في الظاهر لا يبدو هناك أي علاقة بين عدول الإشهاد وجلب الإستثمار إلى تونس ومكافحة تبييض الأموال فقد نكون إزاء عالمين متوازيين، لكن يبدو أن هناك علاقة قوية بين المجالين وهو ما تم إثباته خلال الملتقى الجهوي الرابع للغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس الذي انتظم أمس تحت عنوان " ضمانات الحجة العادلة ودورها في جلب الاستثمارات ومكافحة تبييض الأموال" فأي علاقة بينهما ؟ يمكن لمهنة عدالة الإشهاد أن تقوم بعدة أدوار في عدة مجالات إقتصادية واجتماعية وقانونية، فيمكن للحجة العادلة أن يكون لها دور " في جلب الاستثمارات ومقاومة تبييض الأموال " على حد قول الأستاذ إدريس المحيرصي رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس في مداخلة جاءت تحت عنوان " ضرورة إصلاح وتطوير مهنة عدالة الإشهاد طبقا للمعايير الدولية". فجلب الاستثمارات يستوجب توفر عدة معطيات أمنية وإقتصادية وإجتماعية وخاصة إصلاحات تشريعية منها إصلاح مهنة عدالة الإشهاد "وإسناد القوة التنفيذية للحجة العادلة وهو الذي ينقصها حاليا ويعيقها على القيام بمهامها باعتبار أن القوة الثبوتية للحجة العادلة لا تكفي لوحدها لتنفيذ الالتزامات". وأوضح المحيرصي أن "القوة التنفيذية تنفيذ جبري للالتزامات دون اللجوء إلى القضاء على أن يصبح للحجة العادلة قوة الإحكام، فالمدين الذي يرتضي بدين أمام الموثق يكون قد رضي مسبقا بالتنفيذ ضده بمقتضى المحرر الذي يعتبره المشرع سندا تنفيذيا" إلا أن المشرع التونسي على خلاف أغلب التشريعات في العالم "لا يعتبر الكتب الرسمي سندا تنفيذيا كافيا بذاته وهو ما يتسبب في بطء كبير في استخلاص الديون وإثقال كاهل المواطن بمصاريف زائدة والتهرب من خلاص الدين ومضاعفة العبء على القضاء من خلال تكاثر القضايا وتراكمها وهذا ما أفقد الحجة العادلة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جلب الإستثمارات الوطنية والخارجية" إطار قانوني متخلف تهميش هذه المهنة كما جاء على لسان المشاركين من متدخلين وحضور يعود إلى عدم تطويرها في غياب إرادة سياسية تدفع إلى مراجعة النصوص القانونية بالرغم من المطالبة بإصلاحات جذرية وقع تقديمها منذ أفريل 2010 وتدعمت بأخرى عاجلة ومستقبلية انتهت بتقديم مشروع قانون منظم لمهنة عدول الإشهاد بتاريخ 3 ماي 2011 مازال موضوع نقاش مع وزارة العدل ذلك أن قانون 23 ماي 1994 "لم يعد مواكبا لتطلعات عدول الإشهاد وكافة المتدخلين في المجال القانوني نظرا للحركية والديناميكية غير المسبوقة التي تعرفها البلاد بعد الثورة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التطورات التي عرفها النظام العالمي الجديد" وذاك هو الفرق بين القيمة القانونية للحجة العادلة في تونس وبين دول أخرى على غرار فرنساوالجزائر حيث تم الإطلاع خلال الملتقى على هاتين التجربتين. استغراب في غياب الجدوى حسب التجربة الجزائرية فإن إسناد حجية القوة التنفيذية من شأنه أن يضمن إستقرار المعاملات، فدون هذا الإستقرار لا يمكن لا التشجيع ولا جلب الإستثمار الخارجي ولا الوطني" كما أكد ل"الصباح" كل من الأستاذة مليكة بن عامر رئيسة الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في الجزائر والأستاذ بلعابد عبد الرحمان منسق موثقين بعاصمة الجزائر، أن "القوة التنفيذية للعقد تمكن من التنفيذ المباشر للحكام دون اللجوء إلى القضاء فهو كالحكم في الجزائر مكن من التقليل في المصاريف ومن ربح الوقت ومن سرعة تحرير العقد وإنهاء النزاعات وفضها لأنه في الجزائر يعتبر قاضي للصلح ويلعب دور الوساطة القضائية وهو إجراء قانوني معمول به في الجزائر منذ سنة 1988 وعدل سنة 2006" وأضافا أنه "لولا الحجة العادلة لما تمكنا من جلب الإستثمار الخارجي" في المقابل استغربا ضيفا تونس من طريقة عمل عدول الإشهاد بتونس من ذلك اعتماد شاهدين في تحرير العقود خطيا في سجلات وهي طريقة تقليدية تتناقض وتطورات العصر وانفتاح العالم على تكنولوجيات الإتصال الحديثة متسائلان عن الجدوى من هذه الطريقة في التوثيق" كما استغربا من "تعدد الأطراف المحررة للعقود باعتبارها آليات من آليات المضرة بالمهنة وسبيلا من سبل التهميش" هذه المسألة تناولها بطريقة أعمق الأستاذ نبيل بن اللطيف في مداخلة تحت عنوان "عدالة الإشهاد بين تعدد المنافسين واضمحلال الحقل العملي"، فالمنافسون أنواع منافسون عامون تابعون لأجهزة الدولة وهم حكام الناحية، ضباط الحالة المدنية، المحررون بإدارة الملكية العقارية وإدارة المواني والسفن، أما المنافسون الخواص الفاقدون للصبغة الرسمية على حد قوله فهم المحامون، المؤسسات البنكية والمالية، الكتاب العموميون، الخبراء، عدول التنفيذ. إثارة المسؤولية الجزائية هذه المنافسة كما أكد بن اللطيف تستوجب ضرورة المواجهة والحماية اقتداء بتشاريع المقارنة وتكون مواجهة المنافسين في إطار المنافسة الشرعية لضمان الجودة والإتقان وسرعة الإنجاز، "فالإرتقاء بالمهنة نحو الأفضل يحتم ضرورة خلق حوار بناء بين مختلف الهياكل المهنية ويستوجب اقرار جملة من المبادئ أولها إقرار مبدأ القوة التنفيذية للحجة العادلة وضرورة إفراد عدل الإشهاد ببعض العقود الخاصة مع إقرار حذف الثنائية في مباشرة المهنة والتي كان إقرارها مرتبط بظرفية تاريخية معينة مع المطالبة بضبط إطار قانوني أمثل لإثارة المسؤولية الجزائية لعدل الإشهاد أثناء مباشرة المهنة لأن الإطار الحالي يفقد الثقة لا فقط في العدل المتهم بل أكثر من ذلك فهو يزعزع الثقة في أجهزة الدولة وهو ما يؤثر سلبا في المسار الإقتصادي للبلاد ككل" من أهم محاور إصلاح القضاء ضرورة إصلاح مهنة عدالة الإشهاد كما أكد إدريس المحيرصي "نظرا للخدمات التي كانت ولازالت تقدمها للقضاء خاصة في مجال تخفيف العبء عن المحاكم والوقاية من حدوث النزاعات إضافة إلى توفير مناخ من الأمن القانوني بشكل يحفظ التوازن الإقتصادي والإجتماعي بين المتعاقدين لأجل ذلك يجب تجديد المنظومة التشريعية التونسية وتطويرها بشكل يتماشى مع المقاييس والمعايير الدولية" ◗ إيمان عبد اللطيف
سامي بن سلامة: قانون عدالة الإشهاد التونسي من أكثر القوانين تخلفا في العالم اعتبر سامي بن سلامة نائب رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس في تصريح ل"الصباح" أن "الإطار القانوني التونسي يُعد من أكثر القوانين تخلفا في العالم. وقال أن "العديد من بلدان العالم بما في ذلك الدول المغاربية أعطت قيمة حقيقية للحجة العادلة فهي إضافة إلى تمتعها بالقوة الثبوتية فإنها تتمتع بما يسمى بالقوة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ الالتزامات المضمنة بعقود عدول إشهاد مباشرة دون اللجوء إلى القضاء في حالة نزاع وهي قوة تنفيذية يتمتع بمزاياها المواطن كذلك المستثمر الوطني والأجنبي لحفظها للحقوق وتوضيحها للالتزامات ولإعتبارها آلية من آليات العدالة الوقائية التي تعد ضمانة كبيرة لمكافحة تهريب الأموال إلى جانب المساهمة في تحقيق النمو الإقتصادي ومنع التهرب الجبائي الذي ينخر سنويا ميزانية الدولة والمتسبب فيه الكتب الخطي وتعمد إخفاءه لعشر سنوات لإسقاط حق الدولة وهو أمر غير ممكن مع الحجة العادلة التي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل".