◄ منع أعضاء مكتبي جمعية القضاة ونقابتهم من الترشح إلا بعد تقديم استقالتهم - بعد جهد جهيد، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي أخيرا خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وبلغ عدد النواب الذين صوتوا ب "نعم": 151 نائبا، ولم يصوت أي واحد منهم ب"لا" وبلغ عدد الذين احتفظوا بأصواتهم 4 فقط. وخلافا للمعتاد، صادقوا أمس على عدد هام من الفصول دون اللجوء إلى النقاش العام إلا في بعض المناسبات القليلة التي طلبها عدد من النواب للاستيضاح أو لتقديم نصيحة. وكان الفصل المتعلق بالتركيبة الذي أثار جدلا كبيرا ولم يقع التوافق حوله بسهولة، من الفصول التي صادقوا عليها بسرعة بعثت على الدهشة من المفعول السحري للتوافق، خاصة وقد صوت لفائدته 128 نائبا وعارضه 7 فقط وتحفظ عليه 8 فقط.. وأصبح بعد التنقيح ينص على أن هيئة القضاء العدلي تتركب من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة كما يلي: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيسا وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضوا وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضوا المتفقد العام بوزارة العدل: عضوا رئيس المحكمة العقارية: عضوا أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى: أعضاء ثلاثة قضاة منتخبين من الرتبة الثانية: أعضاء ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة: أعضاء خمسة أساتذة جامعيين في القانون بأقدمية 15 سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية 10 سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة. ويشترط في المترشحين من غير القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة. ويتم تقديم الترشحات للجنة الانتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة. وتتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة. وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أيام لانتخابهم ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ويراعي في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات". وبالتالي فإن التوافق الذي تم بين النواب تمثل في تعويض: عضوين من المجلس الوطني التأسيسي وعضو من الهيئة الوطنية للمحامين وأستاذ جامعي وناشط حقوقي يعينه رئيس الحكومة، بخمسة أساتذة جامعيين. كما صادقوا على الفصل المتعلق بتركيبة الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية.. وبعد التنقيح أصبحت هذه الهيئة تتركب من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا) ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (عضوا) ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (عضوا) والمتفقد العام بوزارة العدل (مقررا لا يصوت) وثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب. وتتعهد الهيئة بتركيبتها هذه بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل. وتتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة. وعلى الهيئة أن تبت في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به. يكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الرابع ( وتنص هذه الفقرة على يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الادارية.. ). انتخاب القضاة كان الفصل 11 من الفصول التي سقطت سابقا خلال النقاش العام لمشروع القانون بسبب اختلاف وجهات النظر، لكن النواب صادقوا عليه أيضا بفضل توافق رؤساء الكتل، وهو يتعلق بانتخابات أعضاء الهيئة. وينص هذا الفصل على: "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية. يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنا. وتعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكل رتبة". كما صادقوا على الفصل الثامن عشر ومفاده: إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل. وإذا تبين أن الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالشرف فعلى الهيئة اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات. وعاد النواب مرة أخرى للفصل الخامس وصادقوا عليه بعد نقاش قصير عبر خلاله النائب محمد علي نصري عن استغرابه طلب تقرير من هيئة وقتية. وينص هذا الفصل على :"ترفع الهيئة كل ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". وارتأوا خلال النقاش تقسيم الفصل الثامن إلى قسمين نص أولهما على :"لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع" وصادقوا عليه .. أما الثاني وأصبح فصلا جديدا وصادقوا عليه أيضا فينص على :" يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح. كما لا يمكن الترشح ل : أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالتهم. القضاة أعضاء لجنة الانتخابات. "الممنوعون" وصادق النواب على الفصل التاسع الذي سبق التصويت عليه بعد أن رأى النائب عبد الرؤوف العيادي حذف مقترحه الذي حظي سابقا بالموافقة وهو يتصل بمنع الترشح على كل قاض ساهم في الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين سنة 2005. وبعد التنقيح أصبح الفصل التاسع ينص على: "يمنع من الترشح لعضوية الهيئة: كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة أو تحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه. كل قاض ناشد الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كل قاض شارك في محاكمات الرأي العام والحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية". وأضاف النواب فصلا جديدا تنقّل بمقتضاه صلاحيات وزير العدل المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلقة بتسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم وتأديبهم وإعفائهم، إلى الهيئة لكن لم تقع المصادقة عليه، وقبل التصويت نبّه نذير بن عمو وزير العدل إلى أن هذا الفصل يفرغ وزارة العدل من مهامها وأكد أنه ليس هناك نية في العودة إلى الأساليب القديمة الممجوجة في التعامل مع القضاء.