تم أول أمس ايداع قضيتين بالمحكمة الادارية بتونس تتعلقان بابطال المقرر الاداري المتعلق باجراءات احالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبايقاف التنفيذ على المسودة بغاية الحيلولة دون تمرير هذا المشروع على الجلسة العامة، وتتعلق عريضة الطعن في تجاوز السلطة طبق أحكام الفصل 39 ومابعده من قانون 40 لسنة 1972 والمتعلق بتنظيم المحكمة الادارية. وحسب ما ذكره الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي الباجي قائد السبسي ونداء تونس ل"الصباح" فان القضيتين تتعلقان أساسا بالاجراءات التي تمت في خصوص مشروع قانون تحصين الثورة والمتمثلة في أن لجنة التشريع العام هي من تولت النظر فيه وهو ما اعتبره المسعودي اجراءات معيبة على المحكمة الادارية الغاؤها. وأضاف أن احالة المشروع من لجنة التشريع العام الى مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي هي صورة من صور تنفيذ مقتضيات الفصل 62 من النظام الداخلي وهو ما ينزله منزلة القرار الاداري لأن الفصل الثاني من الدستور الصغير حدد ثلاث مهام للمجلس الوطني التأسيسي تتمثل في مهام تأسيسية وتشريعية ورقابية وماخرج عن ذلك من قرارات تنظيمية ضبطها النظام الداخلي للمجلس تندرج ضمن تنظيم مرفق عمومي بما يجعل اجراءات تمرير المشروع من لجنة التشريع العام الى مكتب رئيس المجلس قرارا اداريا لأنه يعنى بالتسيير الاداري للمرفق التشريعي ويكون خاضعا لولاية القاضي الاداري وقد كرست المحكمة الادارية ذلك في عديد القضايا بل وأضافت المحكمة الادارية معيارا جديدا في ولايتها وقالت بأن الأمر يتعلق برهان سياسي ذي أهمية قصوى. ولاحظ الأستاذ المسعودي أن ما يعاب على لجنة التشريع العام أن هناك عيب اختصاص طبق الفصل67 من النظام الداخلي والذي حدد لجانا ثمانية وبيّن مهام كل لجنة بصورة حصرية وأوكل للجنة التشريع العام النظم القضائية والقوانين المدنية وغيرها في حين خص لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والمجتمع المدني ولما كان مشروع تحصين الثورة يتعلق جوهره بالحريات العامة فان ذلك يكون من اختصاص لجنة الحقوق والحريات وليست لجنة التشريع العام، وما يعاب على هذه الأخيرة خرقها الصيغ الشكلية والجوهرية وأهمها قاعدة أولوية النظر حيث تركت لجنة التشريع العام القوانين ذات الصبغة الاستعجالية جانبا واشتغلت على مشروع قانون تحصين الثورة مخالفة بذلك قاعدة أولوية النظر. كما يعاب عليها أيضا ما وصفه الأستاذ المسعودي بالانحراف بالسلطة والاجراءات باعتبار أن الفصل109 من النظام الداخلي أوجب على لجنة التشريع العام النظر في القوانين المستعجلة في أجل أسبوع في حين أن قانون العدالة الانتقالية بالرغم من وروده عليها بتاريخ 16 جانفي 2013 فانه لم ير النور الى اليوم وبذلك تكون اللجنة قد انحرفت بالسلطة.