تعتزم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية تنظيم مائدة مستديرة حول "دسترة العدالة الانتقالية" يوم غد الاثنين للتحسيس بأهمية هذه المسألة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتكريس حماية دستورية للقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب ومن ثمة الخروج بتوصيات في الغرض وتقديمها للمجلس التأسيسي. ويتزامن هذا المطلب مع النقاش العام الجاري هذه الأيام بالمجلس الوطني التأسيسي حول مشروع الدستور. غير أن الملفت للانتباه تضارب المفاهيم والمصطلحات فكيف يمكن دسترة مسائل محددة في الزمن كما في الأهداف والمواضيع والحال أن الدستور سيكون دستورا لأجيال قادمة؟ في هذا السياق اتصلت "الصباح" بمحمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الطرف المساهم في تنظيم المائدة المستديرة التي اختير لها عنوان اعتبره البعض صادما ومتناقضا في المفاهيم والمصطلحات والوظائف الموكولة للدستور من جهة وللعدالة الإنتقالية من جهة أخرى. تعارض وقال الغربي: "صحيح أن البعض يدافع عن هذا التوجّه بمقولة أنّ الصبغة الظرفية لقانون العدالة الانتقالية قد تتعارض مع أحكام الدستور الذي سيوضع ليعمل به بصفة دائمة دون تحديد مدّة زمنية له حتّى تأتي الحاجة لتعديله أو إلغائه، غير أنه في مقابل هذا الموقف يساند العديد ضرورة دسترة العدالة الانتقالية نظرا لأهميتها ذلك أنه ستفتح في إطارها ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الماضية ويحال مقترفوها على المساءلة والمحاسبة وستشمل حقبة زمنية قد تعود إلى سنة 1955, كما سيمنع في إطار العدالة الانتقالية الاحتجاج بالقانون الأرفق بالمتهم وبتقادم الجرائم وبالانتفاع بعفو سابق وعدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين وبحجية الأمر المقضي به وهي مبادئ ستطرح العديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق". وأضاف أنه تم في هذا السياق إضافة فصل دستوري ضمن الباب الأوّل (المبادئ العامّة) خاص بالعدالة الانتقالية ينصّ على أن" تلتزم الدولة بضمان متطلّبات العدالة الانتقالية من كشف لحقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية ومنع الإفلات من العقاب وجبر لضرر الضحايا والاعتذار لهم وحفظ الذاكرة وإصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرّر الانتهاكات ويحقّق مصالحة عادلة ودائمة". كما طالب البعض الآخر بالتنصيص ضمن توطئة الدستور على العدالة الانتقالية بتونس بوصفها اختيارا يهدف إلى القطيعة التاريخية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتأصيلا لبناء دولة الحق والقانون، والتكريس الدستوري لحفظ الذاكرة، ومواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المرجعية في مجال حقوق الإنسان، وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات وردّ الاعتبار لهم. ومبررات هذا الرأي تنصيصات الفصل 143 من مشروع الدستور الجديد التي تضمنت أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه". ولكن حتّى مع مساندة هذه المواقف، فهل يكفي التنصيص على العدالة الإنتقالية ضمن توطئة الدستور أو ضمن المبادئ العامّة على تجاوز بعض الإشكاليات الدستورية التي قد يطرحها مشروع العدالة الإنتقالية؟ اشكاليات دستورية أبرز رئيس الشبكة التونسية أنه قد تظهر إشكاليات دستورية على مستوى قاعدتي الشرعية والتقادم وعلى جملة من القواعد والمبادئ من ضمنها "لا عقوبة بدون نص" ومبدأ "اتصال القضاء" و"الحصانة القضائية" و"سرية التحقيق" و"النفاذ إلى الأرشيف" و"المعاينات وأعمال الأرشيف" فعلى سبيل الذكر لا الحصر تساءل مساندو مطلب "دسترة العدالة الإنتقالية" كيف يمكن تكريس المعادلة بين كشف الحقيقة وحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى الأرشيف حيث كرّس مشروع الدستور مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمّنة بالدستور، في حين أن نفاذ هيئة الحقيقة والكرامة هو نفاذ مطلق. في ذات السياق من ضمن ما نص عليه الفصل 23 من مشروع الدستور الجديد "تحمي الدولة الحياة الخاصّة، وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية." كما ينصّ الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية أنه من ضمن صلاحيات الهيئة إجراء المعاينات بالمحلات العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها. واضح من تنصيصات الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية أن إجراء هيئة الحقيقة والكرامة للمعاينات وأعمال التفتيش، لا يتوقف على قرار قضائي، وهو ما قد يطرح إشكالا فيما يتعلق بدستورية هذا الفصل. من جهة أخرى ينصّ الفصل 26 من مشروع الدستور على أنّ " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة" في المقابل ينصّ الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية أنه من صلاحيات الإطّلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها. إن إعطاء هيئة الحقيقة والكرامة صلاحية الإطّلاع على القضايا المنشورة قد يجابه بمبدإ سرية التحقيق، وهذا المبدأ وقرينة البراءة يعدان وجهان لعملة واحدة، فهو من جانب يحقق فائدة كبيرة لحماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة التحقيق والوصول إلى الحقيقة التي تنشدها العدالة الجنائية، ويبقى عقبة في وجه المجرمين الذين يريدون الفرار من وجه العدالة نتيجة لمعرفتهم بأخبار التحقيق ومن جانب آخر يحمي الفرد البريء الذي لم تثبت إدانته بعد ومن التشهير به ومن الاعتداء على حريته.