شرعت لجنة الشؤون الاجتماعية صلب المجلس الوطني في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما والواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 15 مارس 1991. ومن ضمن اقتراحات التنقيح إضافة فصل جديد هو الفصل 24 مكرر إلى القانون نصه :"يتعين وجوبا على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختصّ أو شهادة معادلة ممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات بهياكل الصحة العمومية المشار إليها بالفصل 10 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي قبل انتصابهم بالقطاع الخاص. ويخضع الأطباء المشار إليهم بالفقرة السابقة خلال مدة عملهم بالهياكل الصحية العمومية لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة معهم وللواجبات المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المنطبقة على نظرائهم المنتدبين بالهياكل الصحية العمومية ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون ويتمتعون بنفس نظام التأجير والمنح المخولة لهم، وتمنح وزارة الصحة للأطباء المعنيين الذين أتموا المدة المستوجبة للعمل بالهياكل الصحية العمومية شهادة في الغرض تكون شرطا للمارسة في القطاع الحر بصفة طبيب مختص". وجاءت هذه المبادرة التشريعية بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية بين الجهات على مستوى التغطية الصحية والعمل على التقليص التدريجي من التفاوت بينها نظرا للنقص الفادح في عدد الأطباء المختصين في المناطق الداخلية المهمشة وفي مناطق تحسب غلطا بأنها مناطق محظوظة، كما جاء في ورقة شرح الأسباب، إلى جانب عدة اعتبارات تمثلت في فشل كافة أشكال التعاقد مع أطباء الإختصاص على غرار قانون الخدمة الوطنية وآلية التعاقد مع الأطباء المنتصبين في القطاع الخاص. من ضمن الإعتبارات أيضا ضمان تطبيق مقتضيات قانون عدد 63 الذي يلتزم بموجبه أعضاء المهن الصحية وكذلك الهياكل والمؤسسات العلاجية الإستشفائية العمومية والخاصة بأن يؤمنوا الحماية الصحية للسكان والذي يجعل الهياكل الصحية العمومية مفتوحة أمام جميع الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية خدمتها والذي يضمن مجانية العلاج والإقامة في الهياكل العمومية لكل تونسي معوز وزوجه وأطفاله الذين هم في كفالته إلى جانب ضمان الإنتفاع بتعريفة منخفضة لتكاليف العلاج والإقامة للعديد من أفراد المجتمع.