قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تركيز المحكمة الدستورية.. أساتذة في القانون يوضحون
نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 03 - 2021

قال أمين ثابت أستاذ جامعي مختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إنه "في حال قيام رئيس الجمهورية بإرجاع مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، أو الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإن ذلك سيكون له صبغة سياسية وليس لأسباب قانونية".
وأضاف ثابت في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش ملقى حواري بالعاصمة حول تركيز المحكمة الدستورية، أنه يمكن لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، أن يطعن في هذا المشروع أو يرده للبرلمان لقراءة ثانية، إذا ارتأى أنه يطرح إشكالات قانونية أو تحفظات دستورية.
وبين أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 مارس الحالي، لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة، ولا يتضمن إشكالات قانونية تستوجب الطعن فيه أو إرجاعه للبرلمان.
واعتبر أن التنقيحات الواردة في مشروع القانون، تعد خطوة إيجابية للتسريع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، خاصة بعد حذف شرط انتخاب البرلمان لأربعة أعضاء، قبل تعيين أربعة أعضاء من قبل رئاسة الجمهورية، وتقديم أربعة أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا ثابت في هذا السياق المجلس الأعلى للقضاء، إلى التسريع في تقديم مرشيحه الأربعة لعضوية المحكمة، مبررا ذلك ب "التجاذبات بين المجالس المكونة له" (العدلي والمالي والإداري)، فضلا عن أن المجلس ليس له نظام داخلي إلى حد الآن، وهو ما قد يتسبب في بطء وتعطيل اختيار ممثيله صلب المحكمة الدستورية، وفق قوله.
من جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، بأن مجلس نواب الشعب مدعو إلى المصادقة مجددا على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية بأغلبية معززة (131 صوتا)، في حال قرر رئيس الجمهورية إرجاعه للبرلمان لقراءة ثانية.
وذكر في هذا السياق، بأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية أجل أربعة أيام لرد مشروع القانون للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء آجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي تنتهي اليوم الاربعاء.
وأضاف صرصار أن رئيس الجمهورية، في حال قرر إرجاع مشروع القانون للبرلمان، يجب أن يعلل ذلك، وهو ما سيدفع مجلس النواب إلى إثبات الإرادة في إعادة المصادقة على المشروع بأغلبية معززة.
أما عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، فقد صرح بأن الهيئة لم تتلق بعد أي طعن في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، مذكرا بأن آجال تقديم الطعون تنتهي اليوم الاربعاء بانتهاء التوقيت الإداري.
ورجح أن تتولى الهيئة البت في الطعون في حال تقديمها، في أجل يتراوح بين أسبوع ونصف شهر، حتى تتمكن من تفحص الطعون والإقرار بدستورية مشروع القانون من عدمها.
وتركزت المداخلات والنقاش بالخصوص، خلال هذا الملتقى الذي انتظم بالاشتراك بين اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تحت عنوان :"تركيز المحكمة الدستورية: خمس سنوات بعد صدور القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015″، حول تبعات وآثار غياب المحكمة الدستورية، وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) على غرار التحوير الوزاري الأخير.
وأكد المتدخلون، على ضرورة التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، أمام الخرق الواضح والجلي المتمثل في عدم تطبيق بنود الدستور التي نصت على بعث المحكمة في أجل سنة من المصادقة على الدستور، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات.
كما أجمع المشاركون، على أهمية التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وما ستتيحه من إمكانية استكمال تركيزها بعد التخلي على جملة من الشروط التي كانت تعطل هذا المسار.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 25 مارس، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات .
كما تم الغاء أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وتم التصويت أيضا على مقترح ينص على حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
وقد حضر المتلقى بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الدستورية، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، وعدد هام من أساتذة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.