الليلة: أمطار متفرقة بهذه المناطق    شاهد بالفيديو: تعليق حركة الطيران في مطار دبي نتيجة الأمطار الغزيرة    وائل شوشان.. الانتقال الطاقي أصبح ضرورة اقتصادية وامنية ملحة    والي بن عروس يشرف على جلسة عمل أمنية في إطار الاستعداد لإجراء المقابلات الرياضية    الزهراء.. الاطاحة بعنصر تكفيري محكوم ب 5 سنوات سجنا    بطولة الرابطة المحترفة الاولى(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    مرتبطة بجائحة كورونا.. فضائح مدوية تهز الولايات المتحدة وبريطانيا    عاجل/ الأردن: "لا طهران ولا غيرها مسموح لهم باختراق أجواءنا"    عاجل/ أطنان من السميد والفارينة والسكر: كشف مخزن عشوائي في حي النصر    الحشاني يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية    أنس جابر تنعش خزينة النجم الساحلي .. وتساهم في غلق النزاعات الدولية    منوبة: رفع 741 مخالفة خلال تنفيذ ­­6617 زيارة مراقبة اقتصادية طيلة شهر    توفير فضاء افتراضي آمن وآليات مراقبة لدى ابحار الأطفال على الأنترنات    شيخ جزائري يثير الجدل: "هذه الولاية بأكملها مصابة بالمس والسحر"!!    للمرة الأولى.. مغني الراب التونسي "جنجون" ينضم لقائمة بيلبورد عربية    البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 2.7% في العام الجاري    قتيل وجرحى في حادث مرور مروع بهذه الجهة..    الهلال الأحمر بصفاقس: أكثر من 2000 مهاجر استجابوا للعودة الطوعية    تغير المناخ: تونس الخامسة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد    وزير التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة 4 إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي    جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيقات حول قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل.    دليلة مصدق تقدم التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر..التفاصيل    الكاف: الاتفاق على بناء خزانين جديدين للماء الصالح للشرب    تفكيك شبكة مختصة في بيع سماعات وتوابعها تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات ..    منتدى الحقوق الاجتماعية يدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا    مرب يتذكر...مختار صخراوي ...مهنة التعليم شاقة ودون مردود مالي !    عاجل: ايران تهدد مجددا ب"رد قاسي"..    المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ..تنظيم المسابقة الجهوية للمواد المميزة    ميناء حلق الوادي: حجز 7 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بأكياس القهوة    الحماية المدنية: 19 حالة وفاة في يوم واحد    أبطال إفريقيا: إصابة نجم ماميلودي صن دانوز أيام قبل مواجهة الترجي الرياضي    يورو 2024 : منتخب فرنسا يحتفظ بريادة التصنيف الدولي لأفضل 10 منتخبات أوروبية    وزارة الفلاحة: نحو جلب حشرة للقضاء على الآفة القرمزية    في الملتقى الإقليمي المدرسي للموسيقى بسليانة..إعدادية النفيضة تحصد ثلاثة جوائز    قابس: نجاح تجربة زراعة الحبوب    أول تعليق لرئيس الجمهورية على أعمال العنف في حي التضامن..    صفاقس...يعتديان على الأفارقة ويسلبانهم    مع الشروق ..من «الصبر الاستراتيجي» إلى الرّدع ... ماذا بعد؟    أولا وأخيرا: ربيع النقل السريع    فظيع: وفاة كهل جرفته مياه وادي الصابون بفريانة بعد ارتفاع منسوبه..    بالمر يسجل رباعية في فوز تشيلسي العريض 6-صفر على إيفرتون    الأولى في القيادة الأركسترالية في مهرجان «Les Solistes»...مريم وسلاتي مستقبل قائدة أوركستر عالمية    عاجل : خلية أحباء النادي الافريقي بألمانيا تهدد    أستراليا: الهجوم الذي استهدف كنيسة آشورية في سيدني عمل إرهابي    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    آخر زلات بايدن: أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    تونس: 25 دولة ستُشارك في معرض الكتاب    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    الدورة السادسة لملتقى "معا" للفن المعاصر بالحمامات يستضيف 35 فنانا تشكيليا من 21 بلدا    نصائح للمساعدة في تقليل وقت الشاشة عند الأطفال    المؤتمر الدولي "حديث الروح" : تونس منارة للحب والسلام والتشافي    تونس: التدخين وراء إصابة 90 بالمائة من مرضى سرطان الرئة    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    أولا وأخيرا... الضحك الباكي    فتوى جديدة تثير الجدل..    الزرع والثمار والفواكه من فضل الله .. الفلاحة والزراعة في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام : جمعية "شمس" للمثليين غير قانونية.. وما كان على السلط منحها تأشيرة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2015

أثار منح رخصة لتأسيس جمعية مدافعة عن مثليّة تحمل إسم "شمس" ردود أفعال متباينة فهناك من يرى أنه قرار في غير محلّه وستكون له تأثيرات سلبية على المجتمع وآخرون يرون أنها حرية شخصية.
فماذا يقول القانون في هذا الجانب؟
"الصباح نيوز" اتصلت بالمحامي بمحكمة التعقيب وأستاذ بالمعهد الأعلى للمحاماة ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام الأستاذ مصطفى الصخري، فأفادنا أنه كان من المفروض عدم منح ترخيص لجمعية "شمس" المثليةّ لأن ذلك يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة.
وأكّد أن تكوين الجمعيات بتونس يخضع الى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 حيث جاء بالفصل الأول منه أنه في إطار حق دستوري مسموح تكوين الجمعيات، وهذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها والى تدعيم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها إذا فحق التنظّم داخل جمعية أو حزب حق دستوري مكفول، مضيفا : " لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أو جمعية عبثا ضرورة أنه يفترض أن لا تتعارض أهداف تلك الجمعية أو ذلك الحزب مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة وبان لا تتعارض أيضا مع مبادئها وقيمها وقد جاء ذلك بالفصل الأول من الدستور الذي يقول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد جاء بالفقرة الثانية من الدستور أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل".
كما قال إن "الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات جاء فيه أنه على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية."مضيفا : "أما الفصل الرابع من نفس المرسوم المنظم للجمعيات فقد جاء فيه أنه يحجّر على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية وما يلاحظ أن نشاط هذه الجمعية من شأنه أن يثير الفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى علاوة على ذلك فإن أهدافها تتعارض تعارضا تامّا مع ما جاء في دستور 27 جانفي 2014 من أن تونس دولة عربيّة ودينها الإسلام والثابت أن هذه الجمعية التي لم تجد لها وجودا قانونيا في أغلب الدول الغربية".
كما اعتبر أن "هذه الجمعية تحمل بذرة من شأنها أن تغذّي حسب رأيه الأحقاد وهي جريمة من ناحية القانون الجزائي فالمشرّع نصّ بالفصل 230 صراحة على تجريم اللواط أو المساحقة اللذان يعاقب مرتكبيهما بالسجن مدة 3 سنوات والثابت أيضا أن هذه الجمعية التي ما كان على السلط أن تمنحها تأشيرة نشاط من شأنها أن تؤسس الى الإعتداء على الأخلاق الحميدة حسب تصريح الأستاذ مصطفى الصخري".
وأضاف رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام أن حل هذه الجمعية مخوّل لكل من له مصلحة في ذلك سواء الكاتب العام للحكومة الي يتولى ذلك قضائيا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك كل تونسي غيور على بلده وقيمه وسمعة تونس.
وقال انه "يقع حل هذه الجمعية بقرار قضائي يصدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس ويمكن اللجوء الى القضاء الإستعجالي بموجب اذن على عريضة يطلب تعليق نشاط تلك الجمعية الى أن يقع البت في القضية الأصلية المتعلقة بحل الجمعية لدى القضاء المدني وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيّات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.