أدانت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب متهمة وقضت بسجنها مدة عام مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وذلك من أجل تهمة التنويه بجرائم القتل والإعتداء على الحرمة الجسدية على معنى الفصلين 50و51 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، كما قضت نفس الدائرة بالحكم بعدم سماع الدعوى لمتهمتين أخرتين في نفس القضية فيما أدانت 3 متهمين آخرين شملتهم القضية أيضا أحيلوا بحالة فرار وقضت بسجن كل واحد منهم مدة 20 سنة من أجل تهمتي الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه كما قررت وضع كل واحد منهم مدة 5 سنوات تحت المراقبة الإدارية.