سوسة: تدشين محطة التطهير بمدينة كندار.    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    جلسة عمل بين ممثلين عن هيئة الانتخابات ووزارة الخارجية حول الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    حي التضامن: حجز 200 كلغ من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك (صور)    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    عاجل/ القبض على بحّار يروّج المخدرات بهذه الجهة    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    قرعة كأس تونس 2024.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    تحوير على مواعيد إنجاز مشروع المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    حالة الطقس ليوم الجمعة 03 مارس 2024    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    المنظمة الدولية للهجرة: مهاجرون في صفاقس سجلوا للعودة طوعيا إلى بلدانهم    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كلّ التفاصيل حول مخططات الطوارئ بالمطارات
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 04 - 2016

ورد بالرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بضبط مضمون مخططات الطوارئ بالمطارات.
ويضبط هذا القرار مضمون مخططات الطوارئ بالمطارات و مركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل والطوارئ بالإضافة إلى مسألة رفع الطائرات المتوقفة عرضيا.
وفي ما يلي نص القرار، كما ورد بالرائد الرسمي
وحسب ما ورد في الفصل 2 من القرار، لتطبيق هذا القرار يقصد ب:
مركز تنسيق الإنقاذ : هيكل مكلف بتأمين التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق العمليات داخل منطقة البحث والإنقاذ،
تمرين بالقاعة : تمرين من النوع الأكثر بساطة والأقل كلفة من حيث التنظيم، يتم إجراؤه لاختبار النجاعة والقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يمكن من برمجة وتحليل وتحيين والمصادقة على مختلف عناصر التدخل قبل تجربتها على الميدان،
تمرين عام : تمرين يتم خلاله جمع وتفعيل جميع الموارد التي ستكون متاحة وتستخدم في حالة طوارئ حقيقية،
تمرين جزئي : تمرين يشارك خلاله متدخل أو عدة متدخلين في مخطط الطوارئ بالمطار لتقييم وتدعيم نجاعتهم في التدخل،
مثال تربيعي : مشهد سطحي لمنطقة تركب عليها تربيعات لتحديد المواقع على الأرض عن طريق إحداثيات مستطيلة في غياب نقاط مرجعية أخرى.
الباب الثاني: مخطط الطوارئ
القسم الأول: إعداد مخطط الطوارئ
الفصل 3 يجب على كل مستغل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي، وبالتعاون مع مختلف المتدخلين، إعداد مخطط الطوارئ بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية بالمطار والأنشطة التي تمارس به وعرضه على وزير النقل للمصادقة وذلك في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
كما يجب عليه :
التأكد من أن جميع الهياكل المتدخلة قد شاركت ووافقت على عناصر المخطط التي تدخل في مهامها ومسؤولياتها،
تنسيق تمارين الطوارئ،
تقييم تمارين الطوارئ بالتعاون مع مختلف المتدخلين،
تحيين مخطط الطوارئ وتوزيعه على جميع المتدخلين.
الفصل 4 يجب على كل هيكل معني بتنفيذ مخطط الطوارئ أن يقترح على مستغل المطار تعريفا لدوره عند إعداد هذا المخطط.
الفصل 5 يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات لتنسيق التدابير التي ستتخذ من قبل الهياكل المعنية بتنفيذه عند حصول حالة طوارئ بالمطار أو بجواره.
الفص 6 يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لإدارة حالات الطوارئ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.
الفصل 7 يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ تفاصيل حول تدخل جميع الهياكل التي يمكن لها المساعدة على مواجهة حالة طوارئ والمتمثلة خاصة في :
أ) الهياكل بالمطار :
إدارة المطار،
مصلحة الإنقاذ ومقاومة الحرائق،
مصالح خدمات الحركة الجوية،
المصالح الفنية بالمطار،
المصالح الطبية،
قوات الأمن الداخلي،
مصالح الديوانة،
مختلف المستغلين بالمطار.
ب) الهياكل الأخرى المتدخلة :
الهياكل المذكورة بالفقرة "أ" والمحددة بمخطط الطوارئ،
المصالح المختصة بوزارة النقل،
المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني،
الحماية المدنية،
المصالح والهياكل المختصة التابعة لوزارة الصحة،
كل هيكل آخر مدعو للتدخل.
الفصل 8 يجب أن يضبط مخطط الطوارئ طرق التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ.
الفصل 9 يجب أن يتم بمخطط الطوارئ بالمطار :
تحديد أنواع حالات الطوارئ المزمع مواجهتها،
تعيين قائد لكافة عمليات الطوارئ،
ضبط مختلف الهياكل والأطراف المدعوة للتدخل في حالة طوارئ،
التنصيص على أسماء وأرقام هواتف مختلف المصالح
أو الأشخاص الذين يتعين إشعارهم عند حالة طوارئ،
تحديد بالنسبة لكل نوع من حالات الطوارئ العمليات التي ستنجز خلال الطوارئ ومسؤولية ودور كل هيكل ومركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل،
التنصيص على المساعدة والتوثيق بعد الطوارئ،
تضمينه بمثال تربيعي للمطار والمناطق المجاورة،
الأخذ بعين الاعتبار للمبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية وذلك قصد تعزيز التدخل الأمثل لجميع الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.
الفصل 10 يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار التدابير الواجب اتخاذها خاصة لمواجهة حالات الطوارئ التالية :
أ) الأحداث المتعلقة بالطائرات :
1 حادث طيران داخل المطار،
2 حادث طيران خارج المطار،
3 واقعة حصلت خلال الطيران أو على سطح الأرض،
4 عمل تخريبي، بما في ذلك التهديد بقنبلة،
5 الاستيلاء على طائرة بصفة غير شرعية باستعمال العنف أو التهديد به أو ممارسة السيطرة عليها،
ب) الأحداث غير المتعلقة بالطائرات :
1 حريق بمبنى،
2 التخريب، بما في ذلك التهديد بقنبلة،
3 كارثة طبيعية،
4 واقعة ناتجة عن بضائع خطرة،
5 طوارئ صحة عمومية.
الفصل 11 يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ أحكاما تخص :
المساعدة النفسية،
إعلام العموم ووسائل الإعلام.
الفصل 12 يجب على كل هيكل متدخل في مخطط الطوارئ أن يتأكد من أن جميع أعوانه يتقنون أدوارهم ومسؤولياتهم إلى جانب التنسيق مع الهياكل الأخرى، كما يجب عليه أن ينظم لفائدتهم خلال فترات منتظمة وعلى عين المكان حصص مراجعة لأحكام مخطط الطوارئ بالمطار.
الفصل 13 تقوم وزارة النقل بعرض مخطط الطوارئ بالمطار على الوزارات المعنية بتنفيذه لإبداء الرأي بشأنه بعد إعداده
أو تحيينه من قبل مستغل المطار.
تتم المصادقة على مخطط الطوارئ بالمطار وعلى تحيينه بمقرر من وزير النقل.
القسم الثاني: مركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل
الفصل 14 يجب على مستغل المطار إنشاء مركز قار لإدارة عمليات الطوارئ وموقع قيادة متنقل يستخدمان في حالة طوارئ.
الفصل 15 يجب أن يكون مركز إدارة عمليات الطوارئ جزءا لا يتجزأ من منشآت ومصالح المطار ويكلف بالتنسيق الشامل وبالإدارة العامة للعمليات في حالة طوارئ.
الفصل 16 يجب أن يكون موقع القيادة المتنقل منشأة يمكن جلبها بسرعة عند الضرورة للمكان الذي تقع فيه حالة طوارئ، ويتولى التنسيق على عين المكان بين الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.
الفصل 17 يجب أن يحدد مخطط الطوارئ الشخص المكلف بتسيير مركز إدارة عمليات الطوارئ وعند الاقتضاء شخصا آخر لتسيير موقع القيادة المتنقل.
الفصل 18 يجب على مستغل المطار أن يركز طبقا لمخطط الطوارئ وحسب الاحتياجات الخاصة بالمطار، منظومة اتصالات مناسبة تربط بين موقع القيادة المتنقل ومركز إدارة عمليات الطوارئ من ناحية، وبين هذين الأخيرين والهياكل المشاركة في العمليات من ناحية أخرى.
الفصل 19 يجب على أفراد موقع القيادة على عين المكان ارتداء خوذات وسترات ذات ألوان مميزة وعاكسة للنور حتى يسهل التعرف عليهم وذلك على النحو التالي :
الأحمر : المسؤول عن رجال الإطفاء،
الأزرق (وتتضمن عبارة "شرطة") : قائد قوات الأمن الداخلي،
الأبيض (حروف حمراء) : المنسق الطبي،
البرتقالي : إدارة المطار،
الأخضر : المسؤول عن وسائل النقل،
البني الداكن : الطبيب الشرعي المسؤول.
القسم الثالث: تقييم مخطط الطوارئ بالمطار
الفصل 20 يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات وضع اختبار دوري لصلوحيته ولتحليل النتائج المسجلة بهدف تحسين النجاعة.
الفصل 21 يجب أن يمكن مخطط الطوارئ من اختبار وتقييم أجل تدخل خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق وذلك على فترات منتظمة.
تضبط طرق العمل والتكوين والمعدات الخاصة بخدمة الإنقاذ ومقاومة الحرائق بمقرر من وزير النقل.
الفصل 22 يجب اختبار مخطط الطوارئ بالمطار عن طريق إجراء :
أ) تمرين تطبيقي عام : كل سنتين على الأقل،
ب) تمارين جزئية للطوارئ : أثناء السنة التي تلي سنة تنفيذ التمرين التطبيقي العام لتجاوز كل نقص تتم معاينته خلال هذا التمرين،
ج) تمارين في القاعة : مرة على الأقل كل ستة أشهر فيما عدا الفترة التي سيتم فيها القيام بتمرين تطبيقي عام.
يتم إعلام جميع الهياكل المشاركة بنتائج التمارين وعلى كل هيكل تقييم الأداء واقتراح إجراءات تصحيحية لتجاوز الصعوبات وتفادي أوجه الإخلالات إن وجدت.
القسم الرابع: الطوارئ بالمناطق الصعبة
الفصل 23 بالنسبة للمطارات الواقعة بالقرب من المسطحات المائية والمستنقعات والتي ينفذ عليها جزء كبير من عمليات الاقتراب والمغادرة، يجب على مخطط الطوارئ بالمطار :
ضمان التنفيذ السريع لخدمات الإنقاذ المتخصصة والمناسبة و/أو خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق والتنسيق بين هذه الخدمات،
وضع أجل محدد لتدخل مصالح الإنقاذ المتخصصة والتنصيص على اختبار وتقييم هذا الأجل خلال فترات منتظمة.
الباب الثالث: رفع الطائرات المتوقفة عرضيا
الفصل 24 يجب على كل مستغل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي أن يضبط بمخطط الطوارئ إجراءات خاصة لرفع الطائرات المتوقفة عرضيا بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية.
الفصل 25 يجب أن تحدد الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المسؤولين الرئيسيين على جميع عمليات رفع الطائرات وذلك لضمان عودة الاستغلال الطبيعي للمطار في أقرب الآجال.
الفصل 26 يجب رفع الطائرة التي تعرقل، لأي سبب كان، منطقة التحركات أو ما جاورها من قبل مالك أو مستغل الطائرة
أو من يمثله وفق تعليمات مستغل المطار.
الفصل 27 يمكن لمستغل المطار ضبط أجل أقصى بالنسبة لكل عملية رفع وفقا لأهمية الحركة واستعمال المساحة التي يعتزم رفع الطائرة منها، بالإضافة إلى الوسائل المحتمل استعمالها عند الاقتضاء.
الفصل 28 يجب إعلام مالك أو مستغل الطائرة أو من يمثله أنه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للرفع في الآجال التي حددها مستغل المطار فإن هذا الأخير يتخذ تلقائيا كل الإجراءات الضرورية لرفع الطائرة وذلك على نفقة ومسؤولية مالك أو مستغل الطائرة وعند تقاعسه في الخلاص فإنه يتم تسليط غرامات تأخير عليه.
الفصل 29 يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا خاصة ما يلي :
توزيع المسؤوليات بين مستغل المطار ومستغل الطائرة والمنسقين،
أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأطراف المدعوة للتدخل عند رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،
أصناف الطائرات المترددة على المطار،
أساليب وإجراءات الاتصال بين المصالح المعنية،
تفريغ الطائرات من الوقود،
طرق رفع الطائرات المترددة على المطار،
قائمة المعدات المتوفرة وبيانات المزودين وآجال توفير المعدات،
المثال التربيعي للمطار.
الفصل 30 يجب على مستغل المطار :
تنسيق إعداد وتنفيذ الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا مع مختلف المتدخلين،
السهر على أن يبرم مستغلو الطائرات الذين يستخدمون المطار أو من يمثلهم اتفاقات مع شركات أو مقاولين بشأن عمليات الرفع وخاصة توفر التجهيزات الخاصة بالرفع،
تعيين منسق لتطبيق الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا.
الفصل 31 : يجب على مستغل الطائرة :
التنسيق مع مستغل المطار وتوفير كل المعلومات الضرورية لإعداد إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،
تحيين إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا كلما اقتضى الأمر ذلك.
تعيين ممثله المؤهل لاتخاذ كل القرارات الفنية والمالية الضرورية لرفع الطائرة،
إبرام اتفاقيات مع شركات أو مقاولين وذلك لضمان توفر الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لعمليات رفع الطائرات في أحسن الآجال،
التكفل بتنفيذ عمليات رفع طائرته.
الفصل 32 في حالة وقوع حادث يجب أن تحفظ الأدلة وخاصة أنقاض حطام الطائرة حتى يتسنى القيام بعملية التحقيق في الحادث ولا يمكن الشروع في أي عملية رفع دون ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
الفصل 33 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.