مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    حالة الطقس يوم الخميس 2 ماي 2024    مدرب بيارن : أهدرنا الفوز والريال «عَاقبنا»    أخبار الاتحاد المنستيري...رهان على «الدربي» وفريق كرة السلة يرفع التحدي    صفاقس...حالة استنفار بسبب سقوط جزء من عمارة بقلب المدينة ... غلق الشارع الرئيسي... وإخلاء «أكشاك» في انتظار التعويضات!    في خطإ على الوطنية الأولى: دكتور وكاتب يتحول إلى خبير اقتصادي    في أقل من أسبوع.. أعاصير مدمرة وفيضانات اجتاحت هذه الدول    وفاة الفنانة الجزائرية حسنة البشارية    بنزرت ..أسفر عن وفاة امرأة ... حادث اصطدام بين 3سيارات بالطريق السيارة    سعيد يعود احد مصابي وعائلة احد ضحايا حادثة انفجار ميناء رادس ويسند لهما الصنف الأول من وسام الشغل    وزارة الشباب والرياضة تصدر بلاغ هام..    اتفاقية تمويل    غدا الخميس: وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي يوقعان اتفاقا ينهي توتر العلاقة بينهما..    وزارة السياحة تقرّر احداث فريق عمل مشترك لمعاينة اسطول النقل السياحي    المؤتمر الإفريقي الأول حول "آفاق تنمية الدواجن بإفريقيا" على هامش الدورة 20 للصالون المتوسطي للتغذية الحيوانية وتربية الماشية    المجلس الوطني للجهات والاقاليم ...لجنة صياغة النظام الداخلي تنطلق الخميس في النظر في الاحكام العامة والعضوية والحصانة (الناطق باسم اللجنة)    عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف سيف غزال بمقابلتين وخطايا مالية ضد النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي    النادي الافريقي- جلسة عامة عادية واخرى انتخابية يوم 7 جوان القادم    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    عيد العمال العالمي: تجمع نقابي لاتحاد عمال تونس وسط استمرار احتجاج الباعة المتجولين    عيد العمال العالمي: تدشين المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة بعد أشغال ترميم دامت ثلاث سنوات    الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي    تونس تعرب عن أسفها العميق لعدم قبول عضوية فلسطين في المنظمة الأممية    الاحتفاظ بتلميذ تهجم على استاذته بكرسي في احد معاهد جبل جلود    القصرين: وفاة معتمد القصرين الشمالية عصام خذر متأثرا بإصاباته البليغة على اثر تعرضه لحادث مرور الشهر الفارط    جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    ندوات ومعارض وبرامج تنشيطية حول الموروث التراثي الغزير بولاية بنزرت    بعد تتويجه بعديد الجوائز العالمية : الفيلم السوداني "وداعا جوليا " في القاعات التونسية    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    اعتراف "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية خطيرة.. ما القصة؟    الفنانة درصاف الحمداني تطلق أغنيتها الجديدة "طمني عليك"    تفاصيل الاطاحة بمروجي مخدرات..    هام/ إصدار 42 ملحقا تعديليا من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص    التشكيلة الاساسية للنادي الصفاقسي والترجي التونسي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' تستهدف الحسابات المصرفية لمستخدمي هواتف ''أندرويد''..#خبر_عاجل    هام/ وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية دعما لتلاميذ البكالوريا..    وزارة التجارة: لن نُورّد أضاحي العيد هذه السنة    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشره.. النظام الأساسي الجديد للنهضة
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 06 - 2016

نشرت اليوم حركة النهضة على موقعها الرسمي نظامها الأساسي بعد تنقيحه في ‫مؤتمرها العاشر الذي انتظم في ماي الماضي وتم إثره انتخاب عبد الكريم الهاروني رئيسا لمجلس الشورى.
وفي ما يلي النص الكامل للنظام الداخلي للنهضة:
القسم الأوّل: هوية الحزب
الفصل الأول:التعريف
حركة النهضة حزب سياسي وطني ذو مرجعية إسلامية يعمل في إطار الدستور ووفقا لأحكام المرسوم عدد87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية وفي إطار النظام الجمهوري على الإسهام في بناء تونس الحديثة، الديمقراطية المزدهرة والمتكافلة والمعتزة بدينها وهويتها وتسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والحرية والمسؤولية والعدالة الاجتماعية والنضال من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي كخطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية فالوحدة الإسلامية وتحرير فلسطين والعمل على التعاون مع كل الشعوب في إطار الاحترام المتبادل.
يعتمد الحزب التداول على المسؤولية والديمقراطية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج.
الفصل الثاني: التسمية
اسم الحزب: حركة النهضة
الفصل الثالث: الرمز
الفصل الثالث: الرمز رمز الحزب: حمامة – نجمة – غصن زيتون حسب الرسم الملحق بهذا النظام.
الفصل الرابع
شعار الحزب: حرية عدالة تنمية.
الفصل الخامس: مقر الحزب
يكون مقر الحزب بالعنوان التالي: نهج اللّاس مونبليزير تونس 1073. ويمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي إلى أي مكان آخر وتعلم السلط المختصّة بذلك طبق القانون.
القسم الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل السادس: الأهداف
تعمل حركة النهضة على تحقيق الأهداف التالية:
1. حماية الاستقلال الوطني واستكمال أبعاده وتنمية مكتسباته وصيانة الوحدة الوطنية وتفعيل وحدة المغرب العربي ودعم التوجهات الوحدوية بين الشعوب العربية والإسلامية.
2. الإسهام في ترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال وتجذير الهوية العربية الإسلامية.
3. تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية، المدنية، العادلة والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين وتطوير بنى المجتمع المدني وتحرير آلياته لأداء دوره الكامل في الإسهام في التنمية الشاملة.
4. تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة باعتبارها قيما محورية في تجسيد معنى تكريم الله للخلق وتحقيق إنسانية الإنسان وتكريس حقوقه وتأكيد التعددية السياسية وحرية الإعلام والصحافة وإطلاق حرية الإبداع.
5. النهوض بواقع المرأة وتفعيل دورها والعمل على حفظ كيان الأسرة ودعمه.
6. توفير الظروف الملائمة لرعاية الطفولة والشباب تنمية وإعدادا للمستقبل.
7. بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يحقق التوازن بين الجهات والفئات ويوفر مجالات تشغيلية واسعة ويسهم في تحقيق التكامل والاندماج مغاربيا وعربيا وإسلاميا والانفتاح عالميا.
8. تشجيع البحث العلمي وتوقير العلماء والباحثين والمخترعين إيمانا بدورهم في تحقيق نمو البلاد وتدعيم استقلالها. 9. اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في مجالات التعليم والإدارة والارتقاء بها لتكون أداة نهضة حضارية تسهم في توحيد الأمة وتيسر التفاعل الإيجابي والخلاق مع ثقافات العالم
9. المساهمة في إرساء سياسة خارجية مبنية على عزة البلاد ووحدتها واستقلالها عن كل نفوذ وإقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والعدل والمساواة والحق في تقرير المصير والعمل على مناصرة الشعوب المستضعفة والقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الفصل السابع:الوسائل
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل الشرعية في إطار القوانين الجاري بها العمل.
القسم الثالث: العضوية
الفصل الثامن : شروط العضوية
لكل تونسي أو تونسية أن يتقدم بمطلب عضوية في حزب حركة النهضة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
. بلوغ سن ستة عشر سنة كاملة.
. انتفاء الموانع القانونية لديه.
. التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة
. الإيمان بمبادئ الحزب وأهدافه والعمل على تحقيق خياراته.
. الالتزام ببرنامج الحزب ونظامه الأساسي ونظامه الداخلي.
. عدم الانتماء لأي حزب سياسي آخر
الفصل التاسع: البت في مطلب العضوية
يبت المكتب المحلي أو القطاعي في قبول طلب العضوية بعد التأكد من توفر الشروط المذكورة أعلاه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المطلب، ويعتبر عدم الرد بعد انقضاء الأجل المذكور رفضا.
ويمكن لمن رفض مطلبه أن يطعن في قرار الرفض لدى المكتب الجهوي أو المكتب القطاعي المركزي في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار الرفض أو من انقضاء ثلاثين يوما على تقديم مطلب العضوية دون جواب.
كما يمكن للمكتب الجهوي أو المكتب القطاعي المركزي أن يلغي قرار قبول العضوية الصادر عن المكتب المحلي أو المكتب القطاعي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إعلامه بقبول العضوية.
يسجل العضو الجديد في سجل الأعضاء ويعلم المكتب الجهوي بذلك طبقا لإجراءات وصيغ يضبطها النظام الداخلي.
يحتفظ الحزب بحقه في رفض طلب العضوية دون تعليل.
لا يمكن لمن رفض مطلبه تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور سنة على رفض المطلب أو بمجرد زوال المانع.
الفصل 10: العضوية الاستثنائية
يمكن استثنائيا للمكتب التنفيذي أن يسند صفة العضو لشخصيات أو كفاءات وطنية يقترحها رئيس الحزب أو رئيس مجلس الشورى أو عضو المكتب التنفيذي أو كاتب عام جهوي دون التقيد بمقتضيات الفصل التاسع من هذا النظام.
الفصل 11: العضوية الشرفية
يمكن لرئيس الحزب باقتراح من رئيس مجلس الشورى أو من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحد الكتاب العامين الجهويين أن يسند العضوية الشرفية في الحزب لشخصيات قدمت خدمات جليلة للبلاد أو للحزب.
ولا تخول العضوية الشرفية الترشح للمسؤوليات القيادية في الحزب.
الفصل 12: حقوق الأعضاء
يحق لكل عضو:
. الحصول على بطاقة العضوية.
. الاطلاع على أنظمة الحزب وقوانينه وقراراته.
. إبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب داخل مؤسساته.
. المشاركة في أنشطة الحزب والاستفادة من برامجه التكوينية.
. انتخاب مسؤولي الحزب وفق مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي.
. الترشح للمسؤوليات القيادية بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل مسؤولية.
الفصل 13: واجبات الأعضاء
ينبغي على أعضاء الحزب:
. الالتزام بمبادئ الحزب والتحلي بقيمه والانضباط لقراراته.
. الالتزام بالنظامين الأساسي والداخلي وبمقتضيات اللوائح الصادرة عن مختلف هياكل الحزب.
. عدم تقلد أي منصب سياسي إلا بعد موافقة مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي وفق ما تنص عليه أنظمة الحزب ولوائحه.
. عدم تمثيل الحزب إلا بتكليف رسمي من مؤسساته.
. العمل على حسن تنفيذ برامج الحزب والمهام التي يكلف بها.
. دفع اشتراك مالي راتب يضبطه المكتب التنفيذي.
. المحافظة على أسرار الحزب.
. التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة.
. الالتزام بالمشاركة في الأنشطة التكوينية التي تنظمها هيئات الحزب.
الفصل 14: إنهاء العضوية
تنتهي العضوية بالحزب لأحد الأسباب التالية:
. فقدان الأهلية القانونية.
. الاستقالة وفق مقتضيات النظام الداخلي.
. الرفت حسب مقتضيات النظام الداخلي.
. الوفاة.
الفصل 15:استعادة العضوية
لا يمكن لمن رفت من الحزب أن يقدم مطلب عضوية جديد قبل مضي سنة على صدور قرار الرفت.
يستعيد كل من استقال من الحزب بسبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليات الحزبية والعامة عضويته بإعلام كتابي بزوال المانع يوجهه إلى مكتب التنظيم المركزي.
القسم الرابع: الهياكل
الفصل 16: التصنيف
تصنف هياكل الحزب كما يلي:
. الهياكل المركزية
. الهياكل اللامركزية
الباب الأول: الهياكل المركزية
الفصل 17: الهياكل المركزية للحزب هي:
. المؤتمر العام
. مجلس الشورى
. رئيس الحزب
. المكتب التنفيذي
وتعتبر الندوة السنوية هيكلا مركزيا استشاريا.
الفرع الأول: المؤتمر العام
الفصل18 : المؤتمر العام العادي
المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ويتكون من نواب عن المنخرطين حسب نسب وتمثيلية يحددها مجلس الشورى يضاف إليهم حصريا رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي.
وتنفّل الجهات أو المحليات التي فازت قائمات الحزب فيها بمقاعد سواء بالمجلس النيابي أو المجالس الجهوية أو المحلية بنيابات إضافية وفقا لنسبة تحددها اللوائح المنظمة للمؤتمر.
وينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل أربع سنوات بحضور الأغلبية المطلقة من المؤتمرين وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد صحيحا بعد 24 ساعة بمن حضر.
يختار مجلس الشورى لجنتين تحت إشرافه تتولى الأولى الإعداد المضموني للمؤتمر.في حين تتولى الثانية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الإعداد المادي للمؤتمر.
الفصل 19: المؤتمر العام الاستثنائي
ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي بناء على طلب من رئيس الحزب أو من ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو ثلث المنخرطين ولا يمكن أن ينعقد إلا بحضور الأغلبية المطلقة من المؤتمرين وإذا لم يتوفر النصاب ينعقد صحيحا بعد 24 ساعة مهما كان عدد الحضور.
الفصل20: جدول أعمال المؤتمر العام
الفصل20: جدول أعمال المؤتمر العام يتولى مجلس الشورى الإعداد للمؤتمر العام كما يتولى اقتراح جدول أعماله إن كان عاديا في حين تتولى الجهة الداعية للمؤتمر الاستثنائي اقتراح جدول أعماله.
الفرع الثاني: مجلس الشورى
الفصل 21:
مجلس الشورى هو أعلى سلطة بين مؤتمرين.
الفصل 22: تركيبة مجلس الشورى
يتكون مجلس الشورى من مائة وخمسين عضوا، ينتخب ثلثاه من المؤتمر الوطني بالاقتراع السري المباشر ويتم انتخاب الثلث الباقي في أول دورة من مجلس الشورى على أساس تمثيل القطاعات والجهات وأعضاء الحزب في الخارج والشباب والمرأة والكتلة النيابية والفريق الحكومي للحزب.
ولا يمكن أن تقل نسبة تمثيل كل من فئة الشباب وفئة المرأة عن عشرة بالمائة من مجموع أعضاء مجلس الشورى. ويتم سد الشغور الحاصل في مجلس الشورى كما يلي:
. إذا تعلق الشغور بعضو منتخب من المؤتمر فإنه يتم تعويضه فوريا وذلك بالرجوع الى نتائج انتخابات المؤتمر وفق الترتيب الوارد بها.
. اذا تعلق الشغور بعضو منتخب من مجلس الشورى فينتخب المجلس عضوا جديدا على ذات الأسس الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 23 : شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى:
. أن يكون عضوا منذ ثلاث سنوات على الأقل.
. أن يكون مؤتمرا.
. ان يكون قد شغل لمدة سنة على الأقل عضوية أحد المكاتب المركزية أو اللامركزية.
. أن لا يكون مخلا بواجبات العضوية.
. أن لا يكون تعرض لعقوبة من الدرجة الثانية خلال السنتين الأخيرتين أو واقعا تحت عقوبة الحرمان من تحمل مسؤولية حزبية
ويعفى من الشرطين الأول والثالث كل عضو مثّل الحزب لمدة سنة على الأقل في مجلس نواب الشعب أو في رئاسة مجلس جهوي أو في رئاسة مجلس بلدي أو شغل لنفس المدة بترشيح من الحزب خطة وزير أو كاتب دولة أو وال أو رئيس مدير عام مؤسسة عمومية أو معتمد أول أو معتمد.
ويعفى من الشرط الثالث كل عضو مضى على عضويته أكثر من عشر سنوات وكل عضو لم يتجاوز سنه 35 سنة في تاريخ المؤتمر.
ولا يشترط في الأعضاء المنتخبين من مجلس الشورى أن يكونوا من بين المؤتمرين.
ويمكن لرئيس الحزب أن يرشح عند سد الشغور ضمن الثلث المنتخب من مجلس الشورى عضوا لا تتوفر فيه الشروط الثلاثة الأولى، ويزكى العضو المقترح بأغلبية أعضاء الشورى الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 24: انتخاب رئيس مجلس الشورى.
يرأس أول دورة لمجلس الشورى أكبر الأعضاء سنا بمساعدة العضوين الأصغر سنا. وينتخب مجلس الشورى إثر اكتمال أعضائه رئيسا له بالاقتراع السري والحر والمباشر في جلسة يحضرها على الأقل ثلثا الأعضاء وفي صورة عدم تحقق النصاب تؤخر الجلسة لمدة أسبوع وتنعقد صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء وإذا تعذر تحقق النصاب المذكور يحدد الأعضاء الحاضرون موعد الجلسة على ألا يتجاوز شهرا من تاريخ البت في الطعون المتعلقة بالمؤتمر
. إذا ترشّح أو رُشّح أكثر من عضوين للرئاسة ولم يتحصل أحدهما على أغلبية أصوات الحاضرين في الدورة الأولى يلجأ إلى دورة ثانية يشارك فيها المرشحان أو المترشحان الحائزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى.
. يقع الإعلان عن المرشح أو المترشح الحائز على أكثر الأصوات رئيسا للمجلس. وفي صورة التساوي يقدّم أقدمهما عضوية.
ويمكن للمجلس إعفاء رئيس مجلس الشورى او قبول استقالته وذلك طبق أحكام النظام الداخلي.
الفصل 25: صلاحيات رئيس مجلس الشورى
يتولى الرئيس تمثيل المجلس و يتكلم باسمه و يرأس الجلسات العامة و مكتب المجلس وجلسات اللجان إذا حضرها.
يسهر رئيس المجلس على فرض احترام النظام الداخلي و تنفيذ قرارات وتوصيات الجلسة العامة و قرارات المكتب ويشرف على سير أعمال المجلس و له اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام داخل الجلسة العامة.
الفصل 26: مكتب مجلس الشورى
يختار رئيس مجلس الشورى أعضاء مكتب المجلس ويعرضهم للتزكية على مجلس الشورى.
الفصل 27: لجان مجلس الشورى
يتخذ مجلس الشورى لجانا قارة مختصة تساعده على حسن القيام بمهامه، كما يمكن للمجلس إنشاء لجان خاصة مؤقتة.
يضبط النظام الداخلي عمل المجلس ورئيسه ومكتبه و لجانه.
الفصل28: دورية انعقاد مجلس الشورى
ينعقد مجلس الشورى كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس الحزب.
الفصل 29: مهام مجلس الشورى
. ضبط السياسات الكبرى وتحديد التوجهات العامة للحزب.
. تزكية المرشح لمنصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس النيابي المقترح من رئيس الحزب في صورة تخلي هذا الأخير عن حقه في الترشح للمسؤوليات المذكورة بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
. تزكية الفريق الحكومي للحزب بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية على ثلث أعضاء المجلس.
. تحديد شروط وإجراءات اختيار مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية وغيرها.
. التدقيق على عمل الهياكل التنفيذية المركزية واللامركزية بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي
. تزكية أعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
. سحب الثقة من المكتب التنفيذي أومن أحد أعضائه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
. ضبط السياسة المالية ومتابعة تنفيذها.
. المصادقة على اللوائح والنظم المقدمة من المكتب التنفيذي.
. اقتراح تعديل النظام الأساسي على المؤتمر العام.
. تفسير مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي.
. الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يحدده النظام الداخلي.
. انتخاب رئيسي هيئتي النظام العليا والمركزية وأعضائها.
. انتخاب رئيس هيئة الرقابة والتدقيق المالي وأعضائها.
. وضع النظام الداخلي للحزب.
الفرع الثالث: رئيس الحزب
الفصل 30: شروط الترشح لرئاسة الحزب
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الحزب ما يلي:
. أن لا يقل سنه عن خمسة وثلاثين (35) سنة
. أن يكون قد مضى على عضويته عشرة أعوام كاملة على الأقل.
. أن لا يكون مخلا بواجبات العضوية.
. أن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات متتالية إحدى الخطط التالية:
o عضوية مجلس الشورى
o عضوية المكتب التنفيذي
o رئاسة هيئة النظام
o رئاسة هيئة الرقابة والتدقيق المالي.
o الكتابة العامة الجهوية
وتضم المدد المقضّاة إلى بعضها البعض في الخطط المذكورة أعلاه في حساب شرط الأقدمية في المسؤولية.
الفصل 31: انتخاب رئيس الحزب
ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر وفي صورة عدم إحراز أي من المترشحين على ما يفوق نصف أصوات المقترعين في الدورة الأولى، يتم اللجوء إلى دورة ثانية بين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية. وفي حالة التساوي يقدم المترشح الأكبر سنا.
ولا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه.
الفصل 32: مهام رئيس الحزب
رئيس الحزب هو المسؤول التنفيذي الأوّل والممثل القانوني للحزب
ويتولى رئيس الحزب المهام التالية:
. رئاسة المكتب التنفيذي.
. الترشح لشغل المناصب العليا في الدولة وله ترشيح من يراه مناسبا لذلك بدلا عنه بعد تزكية هذا المرشح من مجلس الشورى.
. اقتراح خطط ومناهج الحزب بمعية المكتب التنفيذي.
. تنفيذ سياسات الحزب ومقرراته.
. تسيير الهياكل التنفيذية للحزب.
. تمثيل الحزب في علاقاته الداخلية والخارجية.
. إصدار العفو أو التخفيف من العقوبات
. الدعوة إلى مؤتمر استثنائي.
الفصل 33: الشغور في رئاسة الحزب
يحصل شغور في منصب رئاسة الحزب في الحالات التالية:
. عجز مانع عن أداء مهامه يقدره مجلس الشورى.
. تقديم الاستقالة ثم قبولها من مجلس الشورى.
. الوفاة.
وفي حالة حصول شغور في رئاسة الحزب، يتولى مجلس الشورى في أجل شهر من تاريخ حصول الشغور دعوة مؤتمري آخر مؤتمر عام سابق لانتخاب رئيس جديد للحزب لاستكمال العهدة.
وفي صورة ما إذا كانت المدة المتبقية عن المؤتمر العام أقل من ستة أشهر فإنّ مجلس الشورى ينتخب بأغلبية أعضائه رئيسا جديدا لاستكمال المدة المتبقية.
ويتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة الحزب إلى حين انتخاب رئيس وفق أحكام الفقرتين السابقتين.
ولا تعدّ الولاية المقضاة على رأس الحزب لسد الشغور دورة على معنى أحكام الفصل 31 من هذا النظام.
الفرع الرابع: المكتب التنفيذي
الفصل 34: المكتب التنفيذي
يقترح رئيس الحزب على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أمينا عاما ونائبا أو نوابا له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا النظام باستثناء الشرط الثاني.
ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
تتم تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المهام.
يمكن لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه وعلى رئيس الحزب إخبار مجلس الشورى بذلك.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الشورى والمكتب التنفيذي.
يمكن لمجلس الشورى سحب الثقة من كل أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحد أعضائه وبنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم.
الفصل 35: مهام المكتب التنفيذي
يتولى المكتب التنفيذي، تحت مسؤولية رئيس الحزب، القيام بالمهام التالية:
. تنفيذ قرارات المؤتمر العام و مجلس الشورى.
. وضع برامج عمل سنوية.
. وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على مجلس الشورى للمصادقة.
. وضع مشروع الميزانية العامة و متابعة تنفيذها بعد إقرارها من طرف مجلس الشورى.
. اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي.
. تشكيل مكاتب مركزية حسب المهام والاختصاصات والقطاعات وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي.
. تكوين لجان مختصة دائمة أو مؤقتة.
. المصادقة على مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية وغيرها وفق الشروط والصلاحيات والإجراءات التي يحددها مجلس الشورى.
يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع في اطار موسع وذلك بعضوية الكتاب العامين الجهويين.
الفرع الخامس : الندوة السنوية
الفصل 36: الندوة السنوية.
الندوة السنوية هيئة استشارية، تعقد مرة في السنة وجوبا بناء على دعوة من رئيس الحزب أو من رئيس مجلس الشورى و تتكون من:
. رئيس الحزب
. أعضاء المكتب التنفيذي
. أعضاء مجلس الشورى
. أعضاء الحكومة المنتمين للحزب
. أعضاء الحزب بمجلس نواب الشعب
. رؤساء الهيئات المركزية
. الكتاب العامون الجهويون
. رؤساء الكتل الجهوية
. رؤساء مجالس الشورى الجهوية
. رؤساء الهيئات الجهوية
. الكتاب العامون المحليون
. رؤساء الكتل المحلية
و تناقش الندوة السنوية الخيارات العامة للحزب و تعرض أمامها تقارير عن النشاط السنوي للمكتب التنفيذي و مجلس الشورى وتصدر توصيات ذات طابع استشاري تستأنس بها هياكل الحزب ويسعى مجلس الشورى لتحويلها إلى قرارات.
و تكون الجهة الداعية مسؤولة عن تنظيم الندوة السنوية و تعميم توصياتها على هياكل الحزب.
الباب الثاني: الهياكل اللامركزية
الفصل 37:
تتكون الهياكل اللامركزية للحزب من هياكل ترابية وأخرى قطاعية.
الفصل 38:
تنقسم الهياكل الترابية إلى هياكل جهوية واخرى محلية ويمكن عند الحاجة تكوين فروع مؤقتة أو دائمة بعد موافقة المكتب الجهوي.
والهياكل القطاعية هي بالأساس القطاع الطلابي وقطاع أعضاء الحزب بالخارج، ويمكن للمكتب التنفيذي إضافة ما يراه ضروريا لحسن سير العمل من قطاعات بعد مصادقة مجلس الشورى.
الجزء الأول: الهياكل الترابية
الفرع الأول: الهياكل الجهوية
الفصل 39:
تتوزع الهياكل الجهوية بحسب التقسيم الإداري للولايات والأقاليم ويمكن تغييرها بقرار من المكتب التنفيذي حسب حاجة العمل.
الفصل 40: المؤتمر الجهوي
المؤتمر الجهوي العادي هو أعلى سلطة في الجهة وينعقد بصفة دورية كل أربعة سنوات.
الفصل 41: المؤتمر الاستثنائي
ينعقد المؤتمر الاستثنائي بطلب من المكتب التنفيذي أو من ثلثي أعضاء المكتب الجهوي أومن أغلبية أعضاء مجلس الشورى الجهوي أومن ثلث أعضاء الجهة، على أن لا تقل المدة المتبقية على انعقاد المؤتمر العادي ستة أشهر.
الفصل 42:
ينقسم المؤتمرون جهويا إلى صنفين:
الصنف الأول: المؤتمرون المنتخبون من أعضاء الجهة بالمؤتمرات المحلية.
الصنف الثاني: المؤتمرون بالصفة وهم:
. أعضاء المكتب الجهوي
. الكتاب العامون المحليون
. أعضاء مجلس الشورى الجهوي
. أعضاء كتل الحزب بالجهة
الفصل 43: صلاحيات المؤتمر الجهوي
تتمثل صلاحيات المؤتمر الجهوي فيما يلي:
. مناقشة التقرير الأدبي والمصادقة على اللوائح والقرارات الخاصة بالجهة.
. انتخاب الكاتب العام الجهوي
. انتخاب الصنف الأول من أعضاء مجلس الشورى الجهوي
. انتخاب ممثلي الجهة في المؤتمر العام للحزب
. إبداء الرأي في القضايا واللوائح التي تعرضها القيادة المركزية
الفصل 44: مجلس الشورى الجهوي
يتكون مجلس الشورى الجهوي من 30 إلى 40 عضوا ينقسمون إلى صنفين من الأعضاء:
صنف أول:
أعضاء ينتخبهم المؤتمر الجهوي مع مراعاة تمثيل كل محلية بعضو على الأقل ويمكن للمجلس الجهوي إضافة كفاءات لتركيبته على أن لا تتجاوز خمسة أعضاء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا النظام.
صنف ثان:
. أعضاء مجلس الشورى المقيمين بالجهة.
. أعضاء مجلس نواب الشعب المقيمين بالجهة.
. رؤساء المجالس الجهوية والمحلية.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشورى الجهوي بالصفة ثلث أعضاء المجلس وإلا فإنّهم ينتخبون في ما بينهم ممثليهم في مجلس الشورى الجهوي في حدود السقف المذكور وفق لائحة يصدرها مجلس الشورى.
ولأعضاء المكتب الجهوي والكتاب العامين المحليين حق الحضور وليس لهم الحق في التصويت.
لا يجوز الجمع ين عضوية المكتب التنفيذي أو المكتب الجهوي أو المكتب المحلي وعضوية مجلس الشورى الجهوي.
الفصل 45: شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى الجهوي
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى الجهوي:
. عضوية الحزب منذ سنتين على الأقل
. بلوغ سن 19 سنة على الأقل يوم المؤتمر
. عدم التعرض لعقوبة من الدرجة الثانية خلال السنتين السابقتين للترشح وعدم الوقوع تحت طائلة عقوبة الحرمان من تحمل مسؤولية في هياكل الحزب.
الفصل 46: رئيس مجلس الشورى الجهوي
ينعقد مجلس الشورى الجهوي في أول دورة له بإشراف رئيس المؤتمر الجهوي أو من ينوبه وينتخب بالأغلبية المطلقة رئيسا ونائبا له.
ويجب أن تتوفر في رئيس مجلس الشورى الجهوي الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا النظام باستثناء الشرط الثاني.
الفصل 47: صلاحيات مجلس الشورى الجهوي
تتمثل صلاحيات مجلس الشورى الجهوي في:
. مناقشة السياسات والخطط التي تهمّ الجهة والتقرير في شأنها بما لا يخالف قرارات مجلس الشورى
. السعي إلى حل النزاعات التي تطرأ بين أعضاء المكتب الجهوي وبين المكاتب المحلية والمكتب الجهوي.
. إبداء الرأي في المسائل والقضايا التي تطرحها عليه القيادة المركزية.
. انتخاب لجنة نظام جهوية بالأغلبية المطلقة ويقيل أعضاءها و يحلها بنفس الأغلبية.
. تزكية أعضاء المكتب الجهوي بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث أعضائه وسحب الثقة منهم بنفس الأغلبية.
. سحب الثقة من أعضاء المكاتب المحلية المنتخبين بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضائه.
. تسديد الشغور في عضوية المكاتب المحلية بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
. انتخاب الكاتب العام الجهوي عند حصول شغور في المنصب على أن لا تزيد المدة المتبقية على انعقاد المؤتمر ستة أشهر
الفصل 48: الكاتب العام الجهوي
يشترط في المترشح إلى الكتابة العامة الجهوية:
. العضوية لمدة خمس سنوات على الأقل
. بلوغ سن 30 سنة على الأقل يوم الانتخاب
. توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من النظام الأساسي باستثناء الشرطين الأول والثاني.
الفصل 49:
لا يمكن للكاتب العام أن يتولّى الكتابة العامة الجهوية لأكثر من دورتين متتاليتين تامتين. وإذا استقال الكاتب العام من مهامه فإنّ الدورة المقضاة تعتبر دورة تامة.
الفصل 50:
في حالة شغور منصب الكاتب العام الجهوي وكانت الفترة المتبقية على انعقاد المؤتمر العادي تزيد على الستة أشهر يتولى مجلس الشورى الجهوي دعوة مؤتمري آخر مؤتمر جهوي سابق لانتخاب كاتب عام جهوي لاستكمال العهدة. وإذا كانت المدة المتبقية عن المؤتمر الجهوي أقل من ستة أشهر فإنّ مجلس الشورى الجهوي ينتخب بأغلبية أعضائه كاتبا عاما جهويا جديدا لاستكمال المدة المتبقية. ويتولى رئيس مجلس الشورى الجهوي الكتابة العامة الجهوية إلى حين انتخاب كاتب عام جهوي وفق أحكام الفقرتين السابقتين. ولا تعدّ العهدة المقضاة في الكتابة العامة الجهوية لسد الشغور دورة على معنى أحكام الفصل 49 من هذا النظام.
الفصل 51: صلاحيات الكاتب العام الجهوي
تتمثّل صلاحيات الكاتب العام الجهوي فيما يلي:
. تمثيل الحزب في جهته والتحدّث باسمه جهويا.
. الإشراف على المكتب الجهوي.
. توزيع المهام بين أعضاء المكتب الجهوي.
. الإشراف على تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته في الجهة.
. متابعة نشاط المكاتب المحلية وفروعها.
الفصل 52: عدد أعضاء المكتب الجهوي
يتراوح عدد أعضاء المكتب الجهوي بين 10 و 15 عضوا.
الفصل 53:
يرشح الكاتب العام الجهوي أعضاء مكتبه ويعرضهم على تزكية مجلس الشورى الجهوي بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 54:
ينعقد المكتب الجهوي صحيحا بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الحضور على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المكتب.
الفصل 55: صلاحيات المكتب الجهوي
تتمثّل أهمّ صلاحيات المكتب الجهوي في ما يلي:
. تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته وتوجّهاته المركزية والجهوية والمحلية.
. اقتراح تصوّرات وبرامج وسياسات تخصّ الجهة بالتنسيق مع القيادة المركزية.
. رفع تقارير عن نشاط المكتب للقيادة المركزية.
. مسك السجلات المعتمدة.
. المحافظة على ممتلكات الحزب بالجهة.
. مسك ملف العضوية ومتابعتها.
. سحب الثقة من أعضاء المحليات المعينين من الكاتب العام المحلي.
الفرع الثاني: الهياكل المحلية
الفصل 56:
المؤتمر المحلي العادي هو أعلى سلطة في المحلية وينعقد بصفة دورية كل سنتين.
الفصل 57:
المؤتمرون المحليون هم الأعضاء في المحلية منذ سنة على الأقل من تاريخ المؤتمر.
الفصل 58: المؤتمر المحلي الاستثنائي
ينعقد المؤتمر الاستثنائي بطلب من المكتب الجهوي أو من أغلبية أعضاء المكتب المحلي أو من ثلث أعضاء المحلية، على أن لا تقل المدة المتبقية على انعقاد المؤتمر العادي عن 6 أشهر
الفصل 59: المهام والصلاحيات
تتمثل صلاحيات المؤتمر المحلي فيما يلي:
. انتخاب الكاتب العام المحلي
. انتخاب أعضاء المكتب المحلي
. انتخاب ممثلي المحلية في المؤتمر الجهوي
. مناقشة التقرير الأدبي
الفصل 60: الكاتب العام المحلي
يشترط في الكاتب العام المحلي:
. العضوية منذ ثلاث سنوات على الأقل
. بلوغ سن 30 سنة على الأقل يوم انعقاد المؤتمر
. أن يكون قد شغل لمدة سنة على الأقل عضوية أحد المكاتب المركزية أو اللامركزية.
. خلو ملفه من عقوبات الدرجة الأولى والثانية خلال السنة الأخيرة التي تسبق الترشح.
الفصل 61:
لا يمكن تولّي الكتابة العامة لأكثر من دورتين متتاليتين تامتين.
وإذا استقال الكاتب العام من مهامه فإنّ الدورة المقضاة تعتبر دورة تامة.
الفصل 62:
يضطلع الكاتب العام بالمهام التالية:
. تمثيل الحزب في محليته والتحدّث باسمها.
. الإشراف على المكتب المحلي.
. - تعزيز مكتبه بمن يراه صالحا من الكفاءات في حدود 3 أعضاء بعد تزكية المكتب الجهوي.
. توزيع المهام بين أعضاء المكتب.
. تسيير المكتب واللجان المتفرعة عنه.
. السهر على حسن سير الفروع في حالة وجودها.
. الإشراف على تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته في المحلية.
في حالة حدوث شغور في خطة الكاتب العام المحلي وكانت الفترة المتبقية على انعقاد المؤتمر العادي تزيد على الستة أشهر يتولى المكتب الجهوي دعوة مؤتمري آخر مؤتمر عام سابق لانتخاب كاتب عام محلي لاستكمال العهدة.
وإذا كانت المدة المتبقية عن المؤتمر المحلي أقل من ستة أشهر فإنّ مجلس الشورى الجهوي ينتخب بأغلبية أعضائه كاتبا عاما محليا جديدا لاستكمال المدة المتبقية.
ولا تعدّ العهدة المقضاة في الكتابة العامة المحلية لسد الشغور دورة على معنى أحكام الفصل 61 من هذا النظام.
الفصل 63: المكتب المحلي
يتركب المكتب المحلي من 7 إلى 10 أعضاء يكون ثلثهم من النساء والشباب.
الفصل 64:
لا تكون اجتماعات المكتب صحيحة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ المكتب قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.
الفصل 65:
تتمثّل أهمّ صلاحيات المكتب المحلي في ما يلي:
. تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته وتوجّهاته المركزية والجهوية والمحلية.
. اقتراح تصوّرات وبرامج وسياسات تخصّ المحلية بالتنسيق مع المكتب الجهوي.
.
.
.
.
.
الفصل 66: الفروع
تتمثل هياكل الفرع في:
. جلسة انتخابية للفروع.
. مكتب الفرع.
الفصل 67: الجلسة الانتخابية للفرع.
تنعقد الجلسة الانتخابية لانتخاب مكتب الفرع بحضور الأعضاء في الدّائرة الترابية المحدّدة كلّ سنتين وكلّما دعت الضرورة بدعوة المكتب المحلي أو ثلث الأعضاء المعنيين.
الفصل 68: مكتب الفرع:
. يتركّب مكتب الفرع من ثلاثة أعضاء على الأقل حسب المهام المطروحة والضرورية انطلاقا من تطوّر العمل.
. يشرف على مكتب الفرع العضو الذي يتم اختياره من قبل المكتب المحلي من بين أعضاء الفرع.
. يتمّ توزيع المهام بالتوافق وإن تعذّر فبالتصويت.
. تتّخذ القرارات داخل مكتب الفرع بالأغلبية وعند التساوي يرجح صوت مشرف الفرع.
. يقوم مكتب الفرع بتنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته في دائرة الفرع.
الجزء الثاني: الهياكل القطاعية
الفرع الأول: القطاع الطلابي
الفصل 69:
ينظر المكتب التنفيذي في كل اللوائح والإجراءات المعمول بها في القطاع الطلابي ويُعدّل ما لا ينسجم منها مع نظامي الحزب الأساسي والداخلي.
الفرع الثاني: أعضاء الحزب بالخارج
الفصل 70: مكتب أعضاء الحزب بالخارج
يتكون من رؤساء الدوائر الكبرى بعد اعتماد التقسيم الانتخابي والمشرفين على بقية المهام الأخرى ولرئيس المكتب إضافة خمسة أعضاء يزكيهم مجلس أعضاء الحزب بالخارج
الفصل 71: مجلس أعضاء الحزب بالخارج
يتكون من صنفين:
. صنف أول: يشكل ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويتكون من مشرفي الأقطار وأعضاء الشورى ونواب مجلس الشعب عن الخارج وممثلي الشباب والمرأة.
. صنف ثان: يشكل ربع أعضاء المجلس يعينهم الأعضاء المكونون للصنف الأول
ويختص المجلس بمناقشة السياسات والخطط التي تهمّ أعضاء الحزب بالخارج والتقرير في شأنها بما لا يخالف قرارات مؤسسات الحزب.
كما يتولى ترشيح ثلاثة أعضاء يختار من بينهم رئيس الحزب عضو المكتب التنفيذي المكلف بشؤون أعضاء الحزب بالخارج.
القسم الخامس: الهيئات
الباب الأول: مركز التفكير الاستراتيجي
الفصل 72:
مركزا التفكير الاستراتيجي مؤسسة من مؤسسات الحزب تقوم بالدراسات والبحوث والتقييمات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاستراتيجية.
الفصل 73:
يوفر الحزب للمركز الاعتمادات الكافية للقيام بمهامه.
الفصل 74:
يعود مركز التفكير الاستراتيجي بالنظر إلى رئيس مجلس الشورى، وهو من يتولى تعيين مديره.
ويمكن دعوته لحضور جلسات مجلس الشورى دون حق التصويت.
الفصل 75:
يعد مركز التفكير الاستراتيجي لائحة تضبط نشاطه يصادق عليها مجلس الشورى.
الباب الثاني: أكاديمية التكوين والتأهيل القيادي
الفصل 76:
أكاديمية التكوين والتأهيل القيادي مؤسسة من مؤسسات الحزب تسهر على التكوين الأساسي والفني والسياسي لأعضاء الحزب وتأهيل قياداته.
كما يمكن أن تقدّم الأكاديمية خدماتها لغير أعضاء الحزب بترتيبات تحدد لاحقا بلوائح خاصة عن مجلس الشورى.
الفصل 77:
يوفر الحزب للأكاديمية الاعتمادات الكافية للقيام بمهامها.
الفصل 78:
تعود أكاديمية التكوين والتأهيل القيادي بالنظر إلى رئيس الحزب، وهو من يتولى تعيين مديرها.
ويمكن دعوته لحضور جلسات المكتب التنفيذي ومجلس الشورى دون حق التصويت.
الفصل 79:
تعد أكاديمية التكوين والتأهيل القيادي لائحة تضبط نشاطها يصادق عليها مجلس الشورى.
الباب الثالث: الهيئات التأديبية
الفصل 80:
هيئات التأديب هي هيئات ذات صبغة تأديبية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والهيكلية عن بقية المؤسسات وتتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحزب والنزاعات التي تحصل بينهم.
الفصل 81:
تتركب هيئات التأديب من هيئة النظام العليا وهيئة نظام مركزية وهيئات نظام جهوية.
الفصل 82:
يؤدي أعضاء ورؤساء الهياكل التأديبية اليمين أمام مجالس الشورى.
الفصل 83:
لا يمكن لأعضاء هيئات التأديب الجمع بين عضوية الهيئات ومسؤولية تنفيذية مركزية أو جهوية.
الفصل 84:
يشترط في المرشحين لعضوية الهيئات التأديبية:
. الإلمام بنظم الحزب ولوائحه وقراراته وسياساته.
. التحلي بصفتي الكتمان والتوازن.
. الحياد والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.
. خلو سجلاتهم من العقوبات التأديبية.
الفصل 85:
مدة ولاية كل هيئة هي المدة النيابية للهيئة التي انتخبتها ولا يقع إيقاف عملها أو تعليقه إلا بانتخاب هيئة جديدة.
الفصل 86:
تنظم أعمال هيئات النظام لوائح داخلية تعدها هيئة النظام العليا ويصادق عليها مجلس الشورى.
الفصل 87:
يحق لكل عضو طلب مساءلة أحد المنتسبين مهما كان موقعه التنظيمي.
الفصل 88:
لا يجوز لأي هيئة تأديبية أن تتخذ قرارا بشأن المحال عليها دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من بين الأعضاء.
الفصل 89:
على الهيئات التأديبية إجراء المحاولة الصلحية بين طرفي النزاع ولو بعد الإذن بفتح تحقيق.
الفصل 90: هيئات النظام الجهوية
هي الهيئات التأديبية في الجهات الترابية وتنظر ابتدائيا في المخالفات المرتكبة من الأعضاء المقيمين بمرجع نظرها الترابي.
الفصل 91:
تتركب هيئة النظام الجهوية من رئيس وستة أعضاء يكون من بينهم وجوبا امرأة وعضو له تكوين قانوني وعضو له تجربة تنظيمية وإدارية لا تقل عن ثلاث سنوات يرشحهم المكتب الجهوي وينتخبهم مجلس الشورى الجهوي بأغلبية أعضائه الحاضرين طبقا للنظام الداخلي.
ويشترط في المرشح لعضوية هيئة النظام الجهوية:
. بلوغ سن 30 سنة.
. أقدمية خمس سنوات في العضوية.
ويشترط في المرشح لعضوية هيئة النظام الجهوية الخاصة بقطاع الطلبة بلوغ 23 سنة وأقدمية ثلاث سنوات في العضوية.
الفصل 92: هيئة النظام المركزية
تنظر هيئة النظام المركزية ابتدائيا في المخالفات المرتكبة من قبل:
. أعضاء مجلس الشورى.
. أعضاء المكتب التنفيذي.
. أعضاء الحكومة.
. أعضاء السلك الدبلوماسي.
. أعضاء الكتلة النيابية.
. أعضاء هيئة الرقابة والتدقيق المالي.
. الكتاب العامون الجهويون.
. أعضاء هيئات النظام.
. أعضاء المكاتب المركزية.
الفصل 93:
ينتخب مجلس الشورى هيئة النظام المركزية ورئيسها.
الفصل 94:
تتركب هيئة النظام المركزية من رئيس وستة أعضاء يكون من بينهم وجوبا امرأة وعضو له تكوين قانوني وعضو له تجربة تنظيمية وإدارية لا تقل على خمس سنوات ينتخبهم مجلس الشورى طبقا للنظام الداخلي.
الفصل 95:
يشترط في المرشح لعضوية هيئة النظام المركزية:
. بلوغ سن 35 سنة
. جمع ثماني سنوات متتالية أقدمية في العضوية.
. أن يكون تولى احدى المهام التالية:( عضوية المكتب التنفيذي، عضوية مجلس الشورى، عضوية هيئة تأديبية، كتابة عامة جهوية).
ويشترط في الرئيس بالاضافة إلى ذلك مباشرة المهام المذكورة لثلاث سنوات على الأقل.
الفصل 96: هيئة النظام العليا
هي هيئة التأديب العليا وتنظر نهائيا في مطالب الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة ابتدائيا عن هيئة النظام المركزية وهيئات النظام الجهوية.
الفصل 97:
تتولى هيئة النظام العليا مهام الإشراف الإداري والتكوين بمختلف الهيئات التأديبية
الفصل 98:
تتركب هيئة النظام العليا من رئيس ينتخب من مجلس الشورى وثمانية أعضاء يكون من بينهم وجوبا امرأة على الاقل وثلاثة أعضاء لهم تكوين قانوني وأربعة أعضاء لهم تجربة تنظيمية وإدارية لا تقل عن خمس سنوات ينتخبهم مجلس الشورى طبقا للنظام الداخلي.
الفصل 99:
. يشترط في المرشح لرئاسة هيئة النظام العليا وعضويتها:
. بلوغ سن الأربعين
. جمع عشر سنوات متتالية أقدميه في العضوية.
. أن يكون تولى احدى المهام التالية: (عضوية المكتب التنفيذي، عضوية مجلس الشورى، عضوية هيئة تأديبية، كتابة عامة جهوية).
ويشترط في الرئيس بالإضافة إلى ذلك مباشرة المهام المذكورة لأربعة سنوات على الأقل.
الفصل 100: التحقيق
تعود صلاحية التحقيق الى هيئات التأديب كل حسب اختصاصه طبقا للنظام الداخلي.
الفصل 101: العقوبات
تصنف العقوبات التأديبية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية:
. العقوبات الأصلية
o عقوبات الدرجة الأولى هي:
§ لفت النظر.
§ اللوم.
§ التوبيخ.
o عقوبات الدرجة الثانية هي:
§ الإيقاف المؤقت عن النشاط من شهر الى سنة.
§ الرفت.
. العقوبات التكميلية:
o الحرمان من الترشح أو الترشيح للمسؤوليات بالحزب لمدة أقصاها أربع سنوات.
o التجريد من المسؤولية في هياكل الحزب لمدة أقصاها أربع سنوات.
الباب الرابع: هيئة الرقابة والتدقيق المالي
الفصل 102:
هيئة الرقابة والتدقيق المالي هي هيئة للمراقبة والتدقيق المالي منتخبة من مجلس الشورى وتكون مسؤولة أمامه.
الفصل 103:
تتركب الهيئة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه أو من خارجه بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس يكون من بينهم مختصون في المجال القانوني والمحاسبي تتوفر فيهم الشروط التي نص عليها الفصل 23 من النظام الأساسي باستثناء الشرط الثاني.
الفصل 104:
يتم ترشيح الأعضاء من طرف مجلس الشورى والمكتب التنفيذي.
ينتخب مجلس الشورى أعضاء الهيئة ورئيسها الذي يشرف على توزيع المهام.
يؤدي أعضاء الهيئة القسم أمام مجلس الشورى.
الفصل 105:
يختص مجلس الشورى بحل الهيئة أو إنهاء عضوية احد أعضائها بناء على طلب من رئيس المجلس أو خمس أعضائه ويتخذ القرار بنفس الأغلبية المطلوبة للانتخاب.
في حالة الشغور يتولى مجلس الشورى سده بعد علمه به ومعاينته.
الفصل 106:
تعدّ الهيئة لائحة داخلية تضبط طرق تنظيمها وتسييرها تعرضها على مجلس الشورى للمصادقة.
الفصل 107:
مدة عمل الهيئة هي مدة عمل مجلس الشورى.
القسم السادس: الانتخابات
الباب الأول :المشاركة في الانتخابات العامة
الفصل 108: صلاحية اتخاذ القرار المتعلق بالانتخابات العامة.
مجلس الشورى هو الجهة المخولة باتخاذ قرار مشاركة الحزب في مختلف الانتخابات بشكل كامل أو بشكل جزئي، ويتخذ القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء مجلس الشورى.
الفصل 109 : شروط الترشح على قائمات الحزب في الانتخابات العامة.
يشترط في المترشح على قائمات الحزب في الانتخابات العامة ما يلي:
. توفر الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
. حسن الخلق والأمانة والسمعة الجيدة.
. عضوية الحزب.
. أن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية أو أصيلها.
. تسوية الوضعية المالية تجاه الحزب عند تقديم مطلب الترشح.
. الاشعاع في الدائرة الانتخابية أو البلاد.
. الالتزام بسياسات الحزب وقرارات مؤسساته.
. الالتزام بقواعد العمل الديمقراطي.
. الكفاءة والقدرة على التسيير والتواصل والعمل ضمن فريق.
ويمكن ترشيح شخصيات وكفاءات من غير الأعضاء على قائمات الحزب ويتم في هذه الصورة إعفاؤهم من الشرطين الثالث والخامس
الفصل 110: تقديم الترشحات
. يصدر المكتب التنفيذي بلاغا يعلن فيه فتح باب الترشحات لعضوية المجالس المنتخبة المختلفة على قائمة الحزب ويذكر بشروط وآجال الترشح والترشيح وبمكونات الملف.
. وتقدم الترشحات بمقرات الحزب الجهوية.
. ولكل من تتوفر فيه الشروط الترشح لعضوية قائمة الحزب في الانتخابات العامة.
. كما يمكن للمكتب المحلي أو المكتب الجهوي ترشيح من يرونه صالحا لعضوية مجلس منتخب بعد أخذ موافقة المعني.
الفصل 111 : تعويض الشغور في القائمات
عند حدوث شغور في احدى القائمات بعد تحديدها بشكل نهائي بسبب وفاة أو استقالة أو قرار تأديبي، فإن تعويض الشغور يكون باعتماد نتيجة التصويت واختيار التالي في الترتيب من أعضاء القائمة التكميلية.
الفصل 112: صلاحية الاختيار الخاصة الممنوحة للمكتب التنفيذي
يتولى المكتب التنفيذي المصادقة النهائية على القائمات.
و للمكتب التنفيذي صلاحية تغيير الترتيب و له استثنائيا إضافة عضو للقائمة و له استثنائيا جدا إضافة رئيس للقائمة.
الباب الثاني :إجراءات الترشح على قائمة الحزب في انتخابات مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية
الفصل 113 : الدراسة الأولية للترشح على قائمة الحزب
بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات يكلف المكتب الجهوي لجنة تتبعه بدراستها من حيث قانونيتها و تناسبها مع طبيعة المهمة التي يتم الترشح لها ويتخذ قرارا بتحديد قائمة الأسماء المحتمل مشاركتهم في الانتخاب من قبل هياكل الحزب المقيمين بالدائرة الانتخابية المعنية. و تحتوي القائمة المقدمة من المكتب الجهوي على ضعف عدد المقاعد المتنافس عليها على الأقل و ثلاثة أضعافه على الأكثر.
و تراعى نسب تمثيلية المحليات في القائمة المذكورة طبقا لمذكرة يصدرها مجلس الشورى.
الفصل 114: كيفية تحديد المرشحين و ترتيبهم بالقائمة
تعرض القائمة المقدمة من المكتب الجهوي على تصويت أعضاء الهياكل ليختاروا مرشحي الحزب في الانتخابات وترتيبهم مع مراعاة نسب تمثيلية المحليات طبقا للمذكرة المذكورة بالفصل السابق.
ويشارك في التصويت كل أعضاء هياكل الحزب المسجلين في الدائرة الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات العامة، ويكون التصويت بنفس الطريقة المعتمدة لتصعيد نواب الجهات في المؤتمر العام.
و يعتبر أعضاء في هياكل الحزب على معنى هذا الفصل الأعضاء المقيمين بالدائرة الانتخابية المعنية من المذكورين أدناه:
. أعضاء مجلس الشورى المباشرون
. الوزراء وأعضاء المجلس النيابي المباشرون وأعضاء المجلس النيابي السابق.
. ممثلو الجهة المنتخبون بآخر مؤتمر عام للحزب.
. أعضاء مجلس الشورى الجهوي المباشرون.
. أعضاء المكاتب الجهوية وأعضاء المكاتب المحلية المباشرون.
. رئيس وأعضاء هيئة النظام الجهوية.
. رئيس وأعضاء كتل الحزب الجهوية والمحلية بالجهة.
الفصل 115: ضوابط الترتيب في القائمة.
يراعى في ترتيب القائمة:
. مقتضيات القانون الانتخابي.
.
. الثقل الديمغرافي للمحليات.
. التركيبة السكانية.
. الثقل الانتخابي للحزب في المحليات.
. التوازن بين مركز الدائرة و أطرافها.
الباب الثالث :إجراءات الترشح على قائمة الحزب في انتخابات المجالس البلدية
الفصل 116 : الدراسة الأولية لطلب الترشح
بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات يكلف المكتب المحلي لجنة تتبعه بدراستها من حيث قانونيتها و تناسبها مع طبيعة المهمة البلدية ويتخذ قرارا بتحديد قائمة الأسماء المحتمل مشاركتهم في الانتخاب من قبل أعضاء الحزب بالدائرة الانتخابية المعنية.
و تحتوي القائمة المقدمة من المكتب المحلي على ضعف عدد المقاعد المتنافس عليها على الأقل و ثلاثة أضعافه على الأكثر.
و إذا تعلق الأمر بالبلديات الكبرى ، حسبما يحددها المكتب التنفيذي، فإن قرار تشكيل القائمة يعرض على المكتب الجهوي للمصادقة بعد التعديل عند الاقتضاء.
الفصل 117 : كيفية تحديد المرشحين و ترتيبهم بالقائمة.
تعرض القائمة المقدمة من المكتب المحلي على تصويت أعضاء الحزب بالدائرة الانتخابية ليختاروا مرشحي الحزب في الانتخابات و ترتيبهم.
و يشارك في التصويت كل أعضاء هياكل الحزب المسجلين في الدائرة الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات العامة، ويكون التصويت بنفس الطريقة المعتمدة لتصعيد نواب الجهات في المؤتمر العام.
و للمكتب الجهوي صلاحية تغيير الترتيب و له استثنائيا إضافة عضو للقائمة و له استثنائيا جدا إضافة رئيس للقائمة.
القسم السابع: الكتل
الباب الأول -الكتلة البرلمانية
الفصل 118 : تشكل الكتلة البرلمانية
تتشكل الكتلة البرلمانية للحزب من النواب الذين ترشحوا على قائمات الحزب.
يمكن لنواب لم يترشحوا على قائمات الحزب أن ينضموا إلى كتلته البرلمانية بعد قبولهم من مكتب الكتلة وتزكية المكتب التنفيذي.
الفصل 119 : هياكل الكتلة البرلمانية ونظامها الداخلي
هياكل الكتلة هي الجلسة العامة للكتلة ورئاسة الكتلة ومكتب الكتلة وأعضاء الكتلة في هياكل مجلس نواب الشعب ولجانه التشريعية والخاصة والمنسقين.
تنتخب الكتلة في جلسة عامة تعقد تحت إشراف المكتب التنفيذي للحزب ثلاثة من أعضائها لرئاستها يختار من بينهم رئيس الحزب رئيسا للكتلة.
يعاد الترشيح مطلع كل دورة نيابية.
يختار رئيس الكتلة نائبين له من بين أعضاء الكتلة ثم يعرضهم على المكتب التنفيذي للتزكية.
يتركب مكتب الكتلة من رئيسها ونائبيه ومساعديه ومقرر الكتلة.
تقترح الكتلة نظامها الداخلي على المكتب التنفيذي للتداول فيه قبل عرضه على مجلس الشورى للمناقشة والتصويت.
يضبط النظام الداخلي للكتلة عملها بما لا يتناقض مع النظام الأساسي للحزب.
ويضمّن النظام الداخلي للكتلة ضمن النظام الداخلي للحزب.
للكتلة جهاز إداري ومالي يترأسه مدير تنفيذي.
الفصل 120: علاقة الكتلة البرلمانية بالحزب.
تعمل الكتلة على تنزيل البرنامج الانتخابي والسياسات العامة للحزب من خلال أنشطة مجلس نواب الشعب.
ويجب على المكتب التنفيذي للحزب ومؤسساته استشارة الكتلة مسبقا في كل المسائل التي تكون معنية بتنزيلها وتنفيذها من خلال أنشطة مجلس نواب الشعب.
يضع الحزب على ذمة الكتلة الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداءها لمهامها.
تقدم الكتلة تقارير شهرية حول مختلف أنشطتها تعرض على المكتب التنفيذي لإبداء الرأي، كما تعرض على أول دورة لمجلس الشورى الوطني للإعلام.
الباب الثاني – كتل السلطة المحلية المنتخبة
الفصل 121: تصنيف كتل السلطة المحلية المنتخبة.
تتمثل كتل السلطة المحلية المنتخبة في كل من كتل المجلس البلدي وكتل المجلس الجهوي وكتل مجلس الاقليم.
تتشكل كتلة السلطة المحلية المنتخبة للحزب من النواب الذين ترشحوا على قائمات الحزب لانتخابات المجلس المعني.
ويمكن لنواب لم يترشحوا على قائمات الحزب أن ينضموا إلى كتلته المعنية بعد قبولهم من مكتب الكتلة وتزكية المكتب التنفيذي بالنسبة لكتل مجلس الإقليم وكتل المجلس الجهوي وتزكية المكتب الجهوي بالنسبة لكتل المجلس البلدي.
تمارس كتلة السلطة المحلية المنتخبة عملها بعد اختيار رئيسها ونائبيه بالتصويت، و يقوم الرئيس بالتنسيق بين الكتلة والمكتب الجهوي أو المحلي للحزب حسب الحالة.
و في صورة انتماء رئيس المجلس المنتخب إلى الحزب فإنه يكون وجوبا رئيس كتلته المعنية.
تناقش المسائل داخل الكتلة في إطار برنامج الحزب الانتخابي وأنظمته وخياراته السياسية وتتخذ المواقف بعد التصويت بالأغلبية، وأعضاء الكتلة ملزمون بالقرارات التي تتخذها.
الفصل 122: أحكام مشتركة بشأن كتل المجلس الجهوي والمجلس البلدي.
لرؤساء كتل السلطة المحلية الحق في طلب انعقاد المكتب الجهوي أو المكتب المحلي حسب الحالة بهدف تحديد سياسة الحزب في أي مسألة يعرضها على المجلس المعني.
و توجه الدعوة للانعقاد عن طريق رئيس المكتب المعني الذي يرأس الاجتماع.
الباب الثالث – الفريق الحكومي
الفصل123: صلاحية اتخاذ القرار بشأن تشكيل الحكومة.
تعود صلاحية اتخاذ القرار بتشكيل حكومة ائتلاف أو أغلبية وكذلك قرار الخروج من الحكومة أو الائتلاف إلى مجلس الشورى.
الفصل124: صلاحية تشكيل الحكومة.
إذا لم يكن الحزب هو المكلف بتشكيل الحكومة فإنّ المكتب التنفيذي يتولى مهمة التشاور مع رئيس الحزب المكلف بذلك.
وإذا كان الحزب مكلفا بتشكيل الحكومة فإنّ المرشح لرئاسة الحكومة هو من يتولى اختيار أعضاء فريقه الحكومي بالتوافق مع المكتب التنفيذي.
في حال صدور قرار بالخروج من حكومة الائتلاف فإن الوزراء المنتمين للحزب ملزمون بالاستقالة من الحكومة.
الفصل 125: تكوين الفريق الحكومي.
يتركب الفريق الحكومي من أعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
يرأس الفريق الحكومي أعلى مسؤول حكومي من الحزب بمقتضى خطاب تكليف يتعهد بمضمون بنوده كامل أعضاء الفريق.
الفصل 126: واجبات أعضاء الفريق الحكومي
على عضو الحكومة المنتمي للحزب الالتزام بالقوانين السارية وببرنامج الحكومة، وكذلك بالمبادئ العامة للحزب وأنظمته وخياراته السياسية.
الفصل 127: سحب الثقة من أعضاء الفريق الحكومي
يمكن لمجلس الشورى القيام بالتصويت لسحب الثقة من عضو الحكومة الذي لا يلتزم بمقتضى الفصلين السابقين بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 128: مجلس الحكم
يحدث مجلس حكم يختص بالتنسيق بين الحزب وإدارة الحكم التنفيذي والتشريعي يكون من مهامه تقدير المواقف المتصلة بملف الحكم والإشراف على تنزيل قرارات مؤسسات الحزب وسياساتها.
تضبط مهام هذا المجلس وتركيبته وآليات عمله لائحة يعدها المكتب التنفيذي ويصادق عليها مجلس الشورى وتضمّن بالنظام الداخلي للحزب.
القسم الثامن: الأحكام المالية
الفصل 129:
تتكون الموارد المالية للحزب من كل العائدات التي يرخص القانون في قبولها ويتم توثيق الموارد والنفقات طبقا للقانون.
الفصل 130:
تنفق أموال الحزب لتحقيق أهدافه وفقا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
القسم التاسع: أحكام عامة
الفصل 131:
لا يعتد في التحجير المتعلق بعدد مدد تحمل المسؤولية بالفترة السابقة للمؤتمر التاسع.
الفصل 132:
يمكن استثنائيا تعليق نشاط الحزب بشكل مؤقت بناء على اقتراح تقدمه الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشورى ويصادق عليه هذا الأخير بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويحدد قرار التعليق المؤقت مدّته وشروط رفعه.
وتعلم السلط المعنية بهذا القرار. ويدعو رئيس الحزب عند انقضاء المدة أو عند استيفاء شروط رفع التعليق مختلف هياكل الحزب للانعقاد مجددا واستئناف نشاطها العادي.
ويمكن لربع أعضاء مجلس الشورى إذا رأى تحقق شروط رفع التعليق المؤقت أن يطلب انعقاد مجلس الشورى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب لمعاينة استيفاء شروط رفع التعليق ودعوة الهياكل المختلفة إلى استئناف النشاط العادي.
يمكن حل الحزب بقرار من أغلبية ثلثي المؤتمرين في مؤتمر استثنائي.
وفي حالة المصادقة على مقترح حل الحزب يشكل المؤتمر لجنة تتولى تصفية أمواله طبقا للقوانين النافذة.
الفصل 133: الاستفتاء
يمكن عند الاقتضاء لرئيس الحزب، أو لأغلبية أعضاء مجلس الشورى بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه، الدعوة إلى استفتاء.
يجرى الاستفتاء وفق لائحة تعدها الجهة الداعية و يصادق عليها مجلس الشورى بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 134: تنقيح النظام الأساسي
يمكن تنقيح هذا النظام الأساسي بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.