تحقيقا لأهداف الثورة ومن أجل استئصال ظاهرة التعذيب قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل من المختصين وممثلي المجتمع المدني لمراجعة أحكام المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية وأهمها الفصل 101 وما بعده وذلك بغرض توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تكيف قانونا بأنها أفعال وممارسات تعذيب على معنى القانون الدولي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية مع تشديد العقوبة ومضاعفة العقاب حال العود أو كون الضحية قاصر ، وفق نصّ البلاغ الذي ورد علينا من وزارة العدل. وجاء في البلاغ نفسه أنّ هذا التوجه يهدف إلى تمكين ضحايا التعذيب وورثتهم من الحصول على التعويض المادي والأدبي جراء الآلام التي عانت منها عائلاتهم. كما يهدف التعديل إلى تبني مقاربة قانونية تصبح بموجبها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي أو المعنوي باطلة لا عمل عليها و لا يعتد بها قانونا جزائيا ومدنيا، حسب ذات البلاغ. كما أكّدت الوزارة أن خيارها وحكومة الثورة هو اعتبار أن جرائم التعذيب لا تقبل السقوط بالتقادم مهما كان السبب وهو ما يندرج في إطار تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والإنسجام مع مقتضيات المعاهدات والنصوص الدولية التي صادقت عليها بلادنا. ويأتي هذا التعديل متناغما مع مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات الخاصة والعامة منها حقوق المتهم بتمكينه من إنابة محام في طور الإحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي وإجبارية العرض على الفحص الطبي وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ومراجعة منظومة التفتيش وإسناد صلاحية تعيين القضايا لدى قلم التحقيق إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية عوضا عن وكيل الجمهورية مع تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الإبتدائية باتجاه تقريب التقاضي من المتقاضين وتخفيف الأعباء عليهم وعلى المحاكم، وفق ذات البلاغ. وتناغما مع المعاهدات والمواثيق الدولية تم الإذن بتكوين فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون يجرم جميع الأفعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية على معنى نظام روما الأساسي والنصوص المتممة له وذلك بهدف إيجاد منظومة متكاملة من النصوص الزجرية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحفظ كرامة الإنسان أينما كان وكيف ما كان انتماءه.