يسعى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، عبر فصوله إلى تقديم إجابة شاملة عن مختلف أشكال العنف، ويقدم منهاجا شاملا ومتعدد القطاعات في الوقاية والحماية والردع والتعهد بضحايا العنف، وفق ما تم تأكيده اليوم الثلاثاء خلال ورشة انتظمت لتقديم استراتيجية الوزارة لمناصرة المصادقة على مشروع القانون. ويحتوي مشروع القانون على أربعة أبواب كالتالي: * يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، وقد حدد الأهداف والمصطلحات والمبادىء التي يقوم عليها القانون، ووضح علاقة العنف بالتمييز ودور الدولة ومقاربتها الشاملة والدامجة للقضاء على العنف. * يتعلق الباب الثاني بالحماية والوقاية، وقد حدد حقوق ضحايا العنف ومنها الحماية القانونية والحصول على المعلومة بما في ذلك المعلومة القانونية والتي تسهل للنساء كسر جدار الصمت، والخروج من حالة ضحية العنف، والحق في التعهد العمومي والجمعياتي للتمتع بالصحة النفسية والجسدية الضرورية لتجاوز آثار العنف، كما يكفل حماية للشهود والمخبرين عند الاشعار عن حسن نية حالات العنف. ويحدد هذا الباب كذلك أدوار مختلف الهياكل المتدخلة مثل وزارة التربية ووزارة الصحة للوقاية المبكرة من العنف، ووزارة الشؤون الاجتماعية لأهمية دورها الميداني خاصة في التعهد بضحايا العنف، وزارتي الداخلية والعدل وهي أدوار محورية ليبلغ هذا القانون أهدافه الاستراتيجية، والإعلام لدوره في التحسيس بخطورة العنف وفي صناعة رأي عام مناهض له. * ويتعلق الباب الثالث بجرائم العنف وإدخال جملة من التعديلات الجزئية على أحكام المجلة الجزائية دون مساس بهيكلها، ولكن بما يسمح بتجاوز نقائصها وكذلك بتجريم عدد من أشكال العنف المسكوت عنها أو تلك التي لم ترد بالوضوح الكافي الذي يمكن من ردع تلك الجرائم وتخفيف عبء الاثبات في بعض الجرائم التي تتم خلف الأبواب المغلقة ، وإلغاء الأحكام الجزائية التي تسمح بإفلات الجناة من العقاب ومنها الفصل 218 الفقرة قبل الأخيرة، والفصل 227 مكرر والفصل 239. * ويتعلق الباب الرابع بمؤسسات وآليات الحماية بما يمكن من تفعيل وإنفاذ هذا القانون في مختلف أوجهه ( مثال ذلك إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الأمن الداخلي تكلف، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية، في جرائم العنف المسلط على المرأة طبقا لأحكام هذا القانون).(وات)