رغبة منها في حل حزب التحرير قدمت كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب مساء أمس وحسب ما أكدته النائبة صبرين قوبنطيني ل الصباح مشروع لائحة برلمانية جاء فيها ما يلي: عملا بأحكام الدستور وخاصة، التوطئة: تأسيسيا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة، الفصل 2: تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب وعلوية القانون ، الفصل 3: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء ، الفصل 35: تلتزم الأحزاب في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف، الفصل 102: القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ، وعملا بأحكام المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسي وخاصة: الفصل 3: تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية... ، الفصل 4: يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد عبر نظامها الأساسي أو في بياتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية ، الفصل 28: كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 (...) تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية: -1 التنبيه: يحدّد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. -2 تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. -3 الحلّ: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاذ طرف الطعن في شأن قرار التعليق(...) ، وحيث يتضح من خلال دراسة النظام الداخلي لحزب التحرير وخطاباته وأديباته وبياناته ودعواته وممارساته، أنه يعادي الدستور والنظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات، العامة والفردية، وعملا بمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فإننا نحن نواب الشعب التونسي بمجلس نواب الشعب، نتقدم بلائحة تتضمن إدانة حزب التحرير في معاداته لعلوية الدستور ولا سيما منه النظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات ونطالب رئاسة الحكومة والسلطة القضائية بتحمل مسئوليتهما في تطبيق أحكام الدستور والقوانين والشروع في تطبيق إجراءات حلّ حزب التحرير. وبناء على هذا المطلب وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 141 فانه يمكن لكل رئيس كتلة التقدم بلائحة وطلب مناقشتها والمصادقة عليها بهدف إعلان موقف موحد حول موضوعها وبعد إيداع كتلة النداء هذا المطلب يتعين على رئيس مجلس نواب الشعب إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة به وان يدعو إلى اجتماع رؤساء الكتل للنظر فيها في اجل اسبوع على ان تعرض للنقاش والمصادقة في جلسة عامة في اجل لا يتجاوز شهرا وتتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء. سعيدة بوهلال جريدة الصباح بتاريخ 23 فيفري 2017