وزير الخارجيّة يستقبل المستشار الفيدرالي ووزير العدل والشّرطة السّويسري    جوهر بن مبارك يمثل غدا أمام القضاء..#خبر_عاجل    كاريكاتير اليوم    بنزرت ..مهرجان الشاولي بكاب زبيب.. تثمين لمنتوجات الصّيد البحري وإبراز لعادات الجهة    عاجل/ هذا ما كشفه التقرير الاولي للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الإيراني..    تركيا: قتلى ومصابون بهجوم مسلح على مقهى في إسطنبول    عاجل/ هذا ما اعلنت عنه حركة "حماس"..    الرابطة المحترفة الثانية: حكام الجولة الثالثة والعشرين    مفزع: إحباط 11 عملية ''حرقة'' خلال يومين..وهذه حصيلة الايقافات..    مطار صفاقس طينة الدولي.. انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة    جندوبة..إثر غرق تلميذين.. مندوبية الفلاحة تحذّر من السّباحة في المنشآت المائيّة    قتيل وجرحى في حادث مرور خطير بصفاقس..    انطلاق بث اذاعة الزيتونة من مقر الاذاعة الوطنية    بإشراف رئيس الحكومة ..مجلس وزاري حول ملف التأشيرات الإلكترونية    دراسة قواعد تمويل الحملة    بعد قرار محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو و غالانت ...انقسام في الداخل... و عزلة في الخارج    بمشاركة 1000 حرفي: غدا انطلاق الدورة 40 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية    جميلة غربال أرملة رشيد العيادي في ذمة الله    القيروان: صاحبة محل حلاقة نسائي تقدم شهائد تكوين مزورة    غدا: انطلاق الدّورة 40 من صالون الابتكار في الصّناعات التّقليدية بالكرم    بقلم مرشد السماوي: آثارنا ومخزوننا التراثي مهدد بعبث الفاسدين وعصابات دولية.. فهل حان الوقت لبعث شرطة تراثية؟    صوناد : انقطاع في توزيع المياه بكامل منطقة وادي الخياط برواد    قضاء : رفض الإفراج عن البشير العكرمي والحبيب اللوز    القاهرة تستعد لاستقبال 8 آلاف مشجّع من جماهير الترجي    رولان غاروس : أنس جابر تواجه لاعبة أمريكية في الدور الأول    قبلي: متابعة سير الموسم الفلاحي وتقدّم عملية حماية صابة التمور من الآفات والتقلّبات المناخية    محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي    بدعم من المجلس البنكي والمالي.. البنوك تمول الاقتصاد ب 106 مليارات دينار    القيروان: احتراق 7 هكتارات من القمح و300 أصل زيتون بمعتمدتي الشبيكة وبوحجلة    القيروان:غلق الطريق وسط حالة من الاحتقان والتوتر    صفاقس تفكيك عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال...حجز 50صفيحة من مخدر القنب الهندي    تونس نحو إدراج تلقيح جديد للفتيات من سن 12    الجزائر: شاب يطعن شقيقته بسكين خلال بث مباشر على "إنستغرام"    غرفة التجارة و الصناعة : '' ندعو إلى إنشاء خط مباشر بين بولونيا وتونس ''    صفاقس: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه..    الكيان الصهيوني يوبخ سفراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: رؤي الجبابلي يحرز ميدالية برونزية جديدة لتونس    الرابطة الأولى: الإتحاد المنستيري يرفض خوض الكلاسيكو إلى حين النظر في مطلبه    الرابطة الأولى: تعيينات حكام منافسات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    اقتراب امتحانات الباكالوريا...ماهي الوجبات التي ينصح بالابتعاد عنها ؟    نقابة الصيادلة : إزدهار سوق المكملات الغذائية مع إقتراب الإمتحانات.. التفاصيل    «مرايا الأنفاق» لبنت البحر .. أسئلة المرأة والحرّية والحبّ والجمال    جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية بفلسطين ..«برلتراس» لنصر سامي في القائمة الطويلة    «حلمة ونجوم» تمدّ جسور التواصل بين تونس واليابان    قفصة: نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لبيع الأضاحي    مكلف بالإنتقال الطاقي : إنتاج 2200 ميغاوات من الكهرباء سيوفر 4500 موطن شغل    ‬قصص قصيرة جدا    عاجل : السعودية تمنع هؤلاء من دخول مكة خلال الحج    أتلانتا بطلا للدوري الأوروبي بعدما ألحق بليفركوزن أول هزيمة في الموسم    الإسباني بيب غوارديولا يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي    اليوم: درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي    4 ألوان "تجذب" البعوض.. لا ترتديها في الصيف    قفصة: تقديرات أولية بإنتاج 153 ألف قنطار من القمح الصلب هذا الموسم    وزارة الصحة: جلسة عمل حول تركيز مختبر للجينوم البشري لتعزيز جهود الوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية والسرطانية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 22 ماي 2024    مسرحية "السيدة المنوبية" تفتتح الدورة الرابعة لأسبوع المسرح البلدي بتونس    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 وظيفة عليا وادارية معنية بقانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غيرالمشروع
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 04 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق "بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام" توسيع قائمة الأشخاص والأصناف المهنية والاختصاصات والأسلاك المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح ليشمل 31 وظيفة عليا واخرى ادارية او مالية بمختلف القطاعات المهنية .
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضائها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء مجلس ادارتها وأعضائها .
وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة و كتبة المحاكم. إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (30 مارس 2017) ، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها و كذلك القضاة.
وتشمل القائمة ايضا كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدين الأول والمعتمدين و الكتاب العامين للبلديات والولايات.
وتطال القائمة التي تضمنها مشروع القانون الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وألزم المشروع المعروض على الخاضعين للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم القيام بذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5)
ويتضمن المشروع التي تحصلت (وات) على نسخة منه على 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب تهم أحكاما عامة ،والتوقي من الإثراء غير المشروع ،و تضارب المصالح و العقوبات الى جانب أحكام ختامية وانتقالية.
وبحسب الفصل 6 من مشروع القانون يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح للقائم بالتصريح وقرينه وأبنائه القصر، حول المكاسب الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم .
أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح حول الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفته عضوا في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يتعين على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه ، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي حصر في" الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية."
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع «بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.»
كما نص مشروع القانون على جملة من العقوبات لمرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع في تونس من بينها السجن خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة حسب ما نص عليه الفصل 38 من المشروع وذلك لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون «تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة//.
وضمن الباب الثاني للمشروع المتعلق بالعقوبات ، نص القانون على ان المحكمة يمكنها ان تحكم ايضا في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
كما تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون وإذا تبين للهيئة وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
وإذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41، بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله اعتبر المشروع ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
كما نص مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير.
واعتبر القانون ان التصريح بالمكاسب والمصالح هو شرط للمباشرة بالنسبة للأشخاص المعينين في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين كما يعاقب بخطية ب 300 دينار عن كل شهر تأخير لكل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب 20 ألف دينار ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
ويعاقب أيضا كل شخص على معنى الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع كما يضاعف العقاب في صورة تعمد عدم التصريح بالمكاسب الموجودة خارج تراب الجمهورية. (وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.