قضت أمس الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بادانة متهم وسجنه مدة شهر طبقا لأحكام الفصل 10 ثانيا من القانون عدد 34 لسنة 1988 المتعلق بالمساجد وحمل المصاريف القانونية عليه واسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وتحذيره مغبة العود. تفيد وقائع القضية أن المتهم كانت لديه رغبة شديدة في الزواج وبحكم تردده على أحد المساجد بالعاصمة اقنعه عدد من المصلين وفي إطار «الفذلكة» بضرورة أن يصعد المنبر بعد انتهاء الإمام من إلقاء خطبته الدينية وإلقاء خطبة كي تتمكن الفتيات اللاتي تترددن على المسجد من الانبهار به ويفوز بالتالي بقلب إحداهن ويتزوج بها. فصعد إلى المنبر وألقى خطبة على المصلين تطرق فيها إلى ضرورة الجهاد. ومن هنا انطلقت القضية واحيل المتهم على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب وقد.تمسك أمس بعدم تبنيه اي فكر تكفيري طالبا العفو. ثم بعد المفاوضة اصدرت ضده المحكمة الحكم السالف الذكر.