صدر أمر حكومي عدد 325 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس الماضي يتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. وفي الآتي نص الامر الحكومي: الفصل الأول تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2013 وفقا للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي. ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين. الفصل 2 يتم بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي إدماج 400 عون من الأعوان المعنيين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في رتبة عون وقتي صنف أ2. وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادة التدريس بالنسبة للسنة الدراسية 2017-2018. الفصل 3 يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية : الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس، القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013. وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سن ال45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيتهم بصفة استثنائية. الفصل 4 يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنا فالأقدم في الشهادة العلمية. الفصل 5 تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين. الفصل 6 تحدث لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائية للأعوان المدمجين. الفصل 7 يتمتع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 8 وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.