قدمت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي لجلسة الحوار الوطني المنعقدة صباح الاحد بمقر وزارة حقوق الانسان احترازات الجمعية بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور. وأفادت القرافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن أهم هذه الاحترازات تتعلق بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتسميته وبالمساس بضمانات استقلالية النيابة العمومية الى جانب الهيئة المحدثة لمراقبة دستورية القوانين. ففي ما يتعلق بالاحترازات على حصيلة التوافقات بشأن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء أوضحت القرافي أن التركيبة كما نص عليها مشروع الدستور لا تتطابق مع المعايير الدولية باعتبار انها تفتح الباب حسب تقديرها لتسييس هذا المجلس. ولاحظت في هذا السياق أن المجالس العليا للقضاء اذا كانت متركبة من قضاة فحسب فانه يتعين أن يكونوا منتخبين أما اذا كانت مفتوحة لتضم أعضاء من غير القضاة فان التركيبة ينبغي أن تشمل أغلبية من القضاة المنتخبين وهذا ما لم تنص عليه الفقرة 2 من الفصل 109 من مشروع الدستور. وأوضحت أن هذا الفصل نص على أن أغلبية أعضاء المجلس الاعلى للقضاء منتخبون ولم ينص على كلمة القضاة المنتخبين وهذا ما يفتح الباب أمام امكانية أن تتركب هذه المجالس من أغلبية من غير القضاة الذين ينتخبهم مجلس نيابي بأغلبية حزبية معينة معتبرة أن هذا الامر يمس من ضمانات استقلالية القضاء. وبشأن تسمية المجلس الاعلى للقضاء بينت روضة القرافي أنه تم الاتفاق بالاجماع منذ انطلاق الحوار الوطني على تسمية هذا المجلس ب المجلس الاعلى للسلطة القضائية الا أن التوافق أبقى في الاخير على تسمية المجلس الاعلى للقضاء وهو أمر لا يتطابق في رأيها مع باب السلطة القضائية و يمس بضمانات استقلالية هذا المجلس وصلاحياته لاسيما في ما يتعلق بالقوانين التي ستنظم مهامه. وبخصوص الاحتراز الثاني والمتعلق بالنيابة العمومية بينت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن الفصل 112 من مشروع الدستور كان ينص في صيغته الاصلية على أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون في اطار السياسة الجزائية للدولة طبق الاجراأت التي يضبطها القانون. وقالت ان هذه الصيغة الاصلية وان لم تنص كما طالب القضاة على استقلالية النيابة العمومية بوضوح عن السلطة التنفيذية الا أن الشيء الخطير الذى حصل هو أن التوافقات غيرت هذا النص الاصلي ليتضمن النص الجديد ما يفيد بأن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في اطار السياسة الجزائية للحكومة.ولفتت في هذا السياق الى ما أسمته خلطا في المفاهيم لانه ينبغي حسب قولها الحديث عن سياسات عامة للدولة تضعها السلطة التشريعية والسياسة الجنائية هي جزء من السياسة العامة للدولة والحكومة ليست لها سياسة عامة وانما لها برنامج حكومي يجب أن يكون متطابقا مع السياسة العامة للدولة وخاضعا لرقابة السلطة التشريعية. وبعد أن أوضحت أنه على الحكومة أن تنفذ السياسة العامة للدولة بينت القرافي أن القول بأن النيابة العمومية تنفذ السياسة الجزائية للحكومة يعني ان هذه السياسة ستخرج عن اختصاص ورقابة صاحب السيادة وهو المجلس التشريعي وستجعل من النيابة العمومية نيابة عمومية خاضعة للسلطة التنفيذية وصفتها ب النيابة الضعيفة والمقيدة والتابعة التي تحول السياسة الجنائية الى سياسة تعليمات تتغير بتغير مصالح الحكومة على حد تقديرها. وفي ما يخص الهيئة التي أحدثت بالتوافقات لمراقبة دستورية القوانين تساءلت روضة القرافي عن أسباب استبعاد المحكمة الادارية من الرقابة على دستورية القوانين والحال أن هذهالرقابة كان منصوصا عليها في دستور غرة جوان 1959 كما تساءلت عن ضمانات استقلالية الهيئة باعتبار أن أعضاءها معينون. وقالت انه حتى بالنسبة للقضاة الموجودين بصفاتهم مثل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات فان تسميتهم تتدخل فيها السلطة التنفيذية بصفة مباشرة باعتبار أن تعيينهم يتم من طرف رئيس الحكومة الذى يمكنه أن يقيلهم في أى وقت. (وات)