رفع النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الجلسة، ووجه الدعوة لأعضاء لجنة التوافقات للاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتم خلال هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الفصول من 7 إلى 17 من مشروع القانون الأساسي، فيما رفض النواب المصادقة على الفصل 18 منه. الفصل 7 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 7 دون تعديل بموافقة 124 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهو ينص على أنه"تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء: الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة. الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون". الفصل 8 كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي. تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية". تم ذلك بعد الموافقة على تعديل الفصل 8 بموافقة 119 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على اضافة جملة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها: "وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي" الفصل 9 تمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من مشروع القانون الأساسي معدلا بموافقة 129 ودون احتفاظ أو ورفض وهو ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة". تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 129 ودون أي احتفاظ أو ورفض وينص على إضافة عبارة في الجملة الثانية وحذف "تحت رقابة الهيئة" من آخر الجملة الثانية من الفصل كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة". وعلى إضافة في أول الفقرة الأولى كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية " وكان النص الأصلي للفصل 9 ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المنطق غير البلدية. وتتولى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة الى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة. الفصل 10 تمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 10 دون تعديل بموافقة 133 ودون احتفاظ أو ورفض وهي تنص على أنه "لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة". الفصل 11 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي دون تعديل بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه " تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة". الفصل 12 كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 معدلة بموافقة 135 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن"توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم. وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة". تم قبل ذلك الموافقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 111 واحتفاظ 9 ورفض 9 وينص على اضافة في آخر الفصل تنص على "مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة في وسائل الاعلام". الفصل 13 كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 معدلة بموافقة 114 واحتفاظ 7 ورفض 7 وهي تنص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين. يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا". وتم وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 119 واحتفاظ 7 ورفض 9 وينص على: - تعويض عبارة "الأيام الخمسة" بالأيام الثلاثة" - حذف عبارة "ويكون مصحوبا بالمؤيدات" وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين. يتم الاعتراض، خلال الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون مصحوبا بالمؤيدات ". الفصل 14 كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 معدلة بموافقة 117 واحتفاظ 8 ورفض 4 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها. تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا". تم ذلك بعد تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 110 نائبا واحتفاظ 5 ورفض 12 وهو ينص على تعويض عبارة "في أجل أقصاه خمسة أيام" بعبارة "في أجل ثلاثة أيام". الفصل 15 تمت كذلك في هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 15 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 4 ودون ورفض وهذا نصه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات. ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام. تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن". الفصل 16 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 16 بموافقة 127 واحتفاظ 2 ودون ورفض وهي تنص على أن "تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها. تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى. تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا". الفصل 17 بالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 17 دون تعديل بموافقة 127 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا. ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام. تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها. تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب. تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا". الفصل 18 وفي آخر الجلسة رفض النواب المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 18 من مشروع القانون الأساسي بعد الموافقة عليه من طرف 47 نائبا واحتفاظ 43 بأصواتهم ورفضه من 31 نائبا وهو ينص على ضرورة "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل: ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون".