الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلستهم الصباحية : النواب يصادقون على 15 فصلا من "قانون الانتخابات" ويأجلون التصويت على فصلين
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 04 - 2014

تمت اليوم خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول من 125 إلى 142 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مع تأجيل التصويت على الفصلين 128 و140.
الفصل 125
وتمت المصادقة على الفصل 125 في صيغته الأصلية بموافقة 144 ودون أي احتفاظ ورفض 1، والتي تنص على أنه "يحجّر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.
يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات".
الفصل 126
وبمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل بموافقة 147 واحتفاظ 1 ورفض 1 و تنص على التالي "يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.
يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.
ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت".
الفصل 127
كذلك تمت المصادقة على الفصل 127 في صيغة توافقية بموافقة 122 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وتنص على أنه "عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.
يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت".
الفصل 129
فيما تم تأجيل الفصل 128، تمت المصادقة على الفصل 129 من مشروع القانون في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 123 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على انه "تُهيَّأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصيّة وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.
وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصّة ذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة".
الفصل 130
كذلك تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغة توافقية بموافقة 123 واحتفاظ 2 ورفض 1 وتنص على أنه "يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه:
الكفيف.
الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.
لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.
ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده".
الفصل 131
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 125 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على أنه " يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع".
الفصل 132
كذلك تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 126 ودون أي احتفاظ أو رفض وتنص على أنه " تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات في الانتخابات التشريعية وممثّلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثّلو الأحزاب المشاركة في عملية الاستفتاء".
الفصل 133
كما تمت المصادقة على الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 129 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على التالي "يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.
يُحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشّحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت".
الفصل 134
إلى ذلك تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 120 واحتفاظ 5 ورفض 9، وتنص على أنه "تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:
ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الإقتراع،
ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب،
ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،
ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية،
ورقة التصويت التي تضمّنت إجابات متناقضة في الاستفتاء.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع".
الفصل 135
يأتي ذلك فيما تمت المصادقة على صيغة معدلة للفصل بموافقة 129 واحتفاظ 6 ودون رفض، وتنص على أنه "يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء الأصوات التي يراها راجعة إليه/ها بعد البت في الأوراق المشكوك فيها. ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 138 ودون احتفاظ ورفض 1 وتنص على أنه "يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية:
أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
عدد أوراق التصويت التالفة،
عدد الأوراق الباقية،
عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
عدد أوراق التصويت الملغاة،
عدد أوراق التصويت البيضاء،
العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.
الفصل 137
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 137 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء معدلا بموافقة 128 واحتفاظ 8 ورفض 6 وتنص على الآتي "لممثلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب والملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الفرز ضمن مذكّرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة".
الفصل 138
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 138 بموافقة 141 واحتفاظ 4 ودون رفض، وهي تنص على أنه "بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثّلو المترشحين أو ممثّلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
يعلّق رئيس المكتب أو من يعوّضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.
تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة".
الفصل 139
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 139 بموافقة 135 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على التالي "تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع".
الفصل 141
كذلك تمت المصادقة على الفصل 141 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 137 واحتفاظ 4 ورفض 1، وتنص على التالي "تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج".
الفصل 142
وفي آخر الجلسة تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 142 بموافقة 122 واحتفاظ 3 و رفض 15 تنص على أنه "تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.