محكمة التعقيب ترفض الإفراج عن جميع المتهمين في قضية أنستالينغو    جينيف: وزير الصحة يؤكد الحرص على التوصّل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    الحزقي: قريبا رقمنة الرقابة الإدارية    نبيل عمّار ل«الشروق»...انتظروا اتفاقيّات نوعية بين تونس والصين    ''الستاغ'' تطلق خدمة إلكترونية جديدة لخلاص الفواتير    المهدية .. 6 جوان افتتاح موسم الحصاد ..81760 قنطارا تقديرات صابة الحبُوب لهذه السنة    موجة اعترافات أوروبية جديدة بدولة فلسطين ...تسونامي يعصف بالاحتلال    سعيّد خلال لقائه بوائل الدحدوح ..التضحيات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى    قريبا يشرع البرلمان في مناقشته هذه ملامح القانون الجديد للشيك دون رصيد    مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك يعين نبيل الفريني مديرا عاما بالنيابة للبنك    بن عروس: متابعة ميدانية لوضعية المحصول بالمساحات المخصّصة للزراعات الكبرى    بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير العبدلي من أجل شبهات جرائم إرهابية    مجلس وزاري يتابع إجراءات مختلف الوزارات استعدادا لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن    بنزرت: الاذن بالاحتفاظ بشخص وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق بمستدودع الحجز البلدي    تشييع الجندي المصري ضحية الاشتباك مع الإسرائيليين على معبر رفح    نائب فرنسي يرفع علم فلسطين خلال جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية    بطولة رولان غاروس - انس جابر تواجه الكولمبية كاميلا اوزوريو في الدور الثاني    الرابطة 1- تاخير انطلاق دربي العاصمة الى الساعة االسابعة مساء    تصفيات كاس العالم 2026:غدا الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي    قفصة: الدفعة الثالثة والأخيرة من حجيج الجهة تغادر اليوم في إتجاه البقاع المقدّسة عبر مطار قفصة-القصر الدولي    تعظيم سلام يا ابن أرض الرباط ... وائل الدحدوح ضيفا على البلاد    قبل جولته الأدبية في تونس العاصمة وعدة جهات، الكاتب جلال برجس يصرح ل"وات" : "الفعل الثقافي ليس فقط في المركز"    افتتاح الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بعد أكثر من 4 سنوات من الغياب    نقص فرص العمل عن بعد وضعف خدمات رعاية الأطفال يمثلان عائقا رئيسيا لوصول النساء إلى سوق العمل (دراسة)    وزير الصحة يشارك في مراسم الاعلان عن مجموعة أصدقاء اكاديمية منظمة الصحة العالمية    وزارة الصحة تنظم يوما مفتوحا بعدد من الولايات للتحسيس بمضار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين    بيلينغهام يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني    الليلة أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 18 و28 درجة    قابس: الاحتفاظ بشخص مفتش عنه وحجز كمية من الهواتف الجوالة المسروقة    جنيف: وزير الصحة يستعرض الاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية في مجال علاج أمراض القلب    المنستير: أجنبي يتعرّض ل'براكاج' والأمن يتدخل    عملية بيع تذاكر'' الدربي'' : الأسعار... متى و أين ؟    ملعب غولف سكرة يحتضن نهاية هذا الأسبوع كأس تونس للغولف    فتح باب الترشح للدورة 36 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية    بداية من اليوم.. مدينة الثقافة تحتضن الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعيين من ذوي الإعاقة    عاجل : شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال    الجفاف يفاقم مشاكل التشغيل في المغرب    عاجل : الديوانة بميناء حلق الوادي تحبط محاولة تهريب'' زطلة و مخدرات ''    تذمّر المواطنين بسبب غلاء أسعار الأضاحي..التفاصيل    لأول مرة.. إعتماد هذا الإجراء مع الحجيج التونسيين    حادث مرور مروّع في القصرين    هيونداي تونس تتوج بعلامة "أفضل علاقات عامة" في المؤتمر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في جاكرتا    عاجل :عطلة بيومين في انتظار التونسيين    عاجل : حريق داخل مصنع التبغ و الوقيد بالقيروان    الدوري المصري: سيف الدين الجزيري يرفع عداده مع الزمالك    بطولة كرة السلة: تعيينات مباريات الدور نصف النهائي    وزير التجارة الجزائري يدعو إلى عقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي    متى يعاد فتح معبر رأس جدير ..؟    قفصة: القبض على 5 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات    في إطار تظاهرة الايام الوطنية للمطالعة بعين دراهم ...«الروبوتيك» بين حسن التوظيف والمخاطر !    في الملتقى الوطني للتوعية والتحسين البيئي... ياسين الرقيق يحرز الجائزة الأولى وطنيا    فضيحة ساعات "الروليكس" تلاحق رئيسة بيرو.. شكوى دستورية في حقّها    4 ألوان تجذب البعوض ينبغي تجنبها في الصيف    بن عروس : اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان علي بن عياد للمسرح    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    أليست الاختراعات التكنولوجية كشفٌ من الله لآياته في أنفس العلماء؟    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    مواقف مضيئة للصحابة ..في حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 07 - 2014

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين إن على المشرّعين التونسيين تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أن مشرع القانون هذا سيحلّ القانون الجديد محلّ قانون سنة 2003 الذي تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأعدّت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تضمن تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله.
وفي ما يلي تقرير "هيومن رايتس"، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
حافظ مشروع القانون على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003. كما تضمّن أحكامًا قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب، وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل باجراءات استثنائية، وتُقيّد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة. إضافة إلى ذلك، لا يضمن مشروع القانون وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت التجربة في العقد الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، والتي لا تحتوي على ضمانات، قد تتسبب في انتهاكات جسيمة، وتغذي الكراهية، وتنتج عنها سلسلة من الانتهاكات الأخرى. ورغم أن الدول تتحمل مسؤولية منع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، إلا أن ذلك لا يمنحها ترخيصًا للاعتداء على الحقوق الأساسية".
تبنت تونس سنة 2003، إبان حكم زين العابدين بن علي، قانونًا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفًا فضفاضًا للإرهاب، شمل أعمالا من قبيل "تعكير صفو النظام العام"، ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية. كما انتهك القانون حق المشتبه فيه بإعداد دفاع قانوني جيّد ، وذلك بتجريم عدم إعلام المحامي للسلطات ب "معلومات تتعلق بأي نشاط إرهابي". يُذكر أن مشروع القانون الجديد يحتوي على أحكام مماثلة.
في فترة حكم بن علي، قامت السلطات بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بسبب توجهاتهم الدينية، وأدينوا اعتمادًا على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقال مارتن شاينن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن قانون 2003 "لم يمنح للتونسيين مزيدًا من الأمن، ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية".
وفي جانفي 2014، قدّم رئيس الحكومة مشروعًا جديدًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو الآن محل نقاش لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي، قبل أن يتم عرضه علي التصويت
في جلسة عامة.
في الأشهر الماضية، نفذت مجموعات مسلحة عددًا من الهجمات على قوات الأمن والجيش في تونس. وأعلنت السلطات القضائية أنها وجهت تهمًا للأشخاص الذين تم اعتقالهم في عمليات مقاومة الإرهاب بموجب قانون سنة 2003.
ومنذ خلع بن علي، تسببت المجموعات المسلحة في قتل أكثر من 37 عنصرًا من قوات الأمن والقوات المسلحة التونسية، وإصابة 148 آخرين. وفي أحدث عملية من نوعها، قتل أربعة عناصر أمن، في هجوم على منزل وزير الداخلية في القصرين، وهي مدينة قريبة من الحدود مع الجزائر.
يتضمن مشروع القانون الجديد بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003، فهو ينص على جبر ضحايا الإرهاب، بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية. كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة، ويرأسها قاض، لرسم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بإمكانية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد ما.
ولكن مشروع القانون حافظ على تعريف فضفاض وغامض لكل ما يُعتبر نشاطًا إرهابيًا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع بعض الحريات المكفولة دوليًا. وعلى سبيل المثال، يسمح مشروع القانون باعتبار مظاهرة عامة عملا إرهابيًا إذا تسببت في "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو تعطيل المرافق العمومية.
سوف تسمح المصطلحات الفضفاضة من قبيل "الإشادة بالإرهاب" بإجراء محاكمات بسبب استعمال مصطلحات أو رموز تُعتبر مساندة للإرهاب، بغض النظر عما إذا كانت ستتسبب في أي أعمال عنف مادي. كما ستتسبب بعض الأحكام في تقويض حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وذلك بمنح القضاة، على سبيل المثال، سلطات واسعة جدًا لإغلاق جلسات الاستماع واستدعاء شهود مجهولين.
لا توجد في مشروع القانون ضمانات كافية تمنع التدخل في الحق في الخصوصية عبر السماح بالمراقبة. وبدلا من إخضاع قرارات المراقبة لإشراف قضاة مستقلين، يسمح المشروع للنيابة العمومية باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الإجراءات، رغم أن القانون التونسي مازال ينص على أن النيابة العمومية تابعة للسلطة التنفيذية.
يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء الجرائم الفضفاضة مثل "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو "بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". كما يتعين عليهم تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب. يقول التقرير الذي أعدّه المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة أنه يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام، أو جزءً منها، عنصرًا مركزيًا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نيّة محددة للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سيُنفذ نتيجة لذلك. ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدّهم، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الأدلة والشهود الرئيسيين ضدّه، وأن لا يتم إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
ويجب أيضًا احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله، بما في ذلك ملفات المحامين، وعدم تجريم رفض الإفصاح عن هذه المعلومات المميزة.
وقال إريك غولدستين: "أصبحت تونس رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بالحقوق، ويتعين عليها لعب نفس الدور في معركتها ضدّ الإرهاب. كثيرًا ما تم استخدام جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لإخماد الانتقادات الشرعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.