زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    طقس اليوم الأحد...أجواء ربيعية    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بحفل في نيويورك الأمريكية    تونس تشارك في المعرض الدولي 55 بالجزائر (FIA)    نبيل عمّار يُلقي كلمة رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي    استرجاع مركب شبابي بعد اقتحامه والتحوّز عليه    الاعتداء على عضو مجلس محلي    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    بنزرت الجنوبية.. وفاة إمرأة وإصابة 3 آخرين في حادث مرور    تدشين أول مخبر تحاليل للأغذية و المنتجات الفلاحية بالشمال الغربي    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    تونس العاصمة : الإحتفاظ بعنصر إجرامي وحجز آلات إلكترونية محل سرقة    انعقاد ندوة المديرين الجهويين للنقل    وفاة 14 شخصا جرّاء فيضانات في أندونيسيا    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عاجل/ أحدهم ينتحل صفة أمني: الاحتفاظ ب4 من أخطر العناصر الاجرامية    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    إنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: لجنة الاستئناف تسقط قائمتي التلمساني وبن تقية    وزير الفلاحة وممثّل منظمة الفاو يتّفقان على دعم التنمية والأمن الغذائي والمائي لمواجهة التحديات المناخيّة    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات نهاية الأسبوع    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    قاضي يُحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق وجامعة الثانوي تحتج    بطولة الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يواجه اليوم النجم الساحلي    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    التوقعات الجوية لليوم    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص / بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء اليوم :"الصباح نيوز" تنشر النص الكامل للمشروع الجديد للهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاة وشرح أسبابه
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 06 - 2012

صادق اليوم مجلس الوزراء على مشروع الهيئة الوقتية للاشراف على شؤون القضاة ليضع بذلك حدا لمزايدات وتأويلات عدة
اذ حسم المجلس مسالة التمثيل باقرار مبدأ انتخاب 6 قضاة بمعدل اثنين عن كل رتبة و5 قضاة معينين بصفاتهم وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة الاعم لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية
وجاء مشروع القانون محددا لتركيبة الهيئة اذ جعلها تتكون من مجلس للقضاة ومجلس للتأديب
وفي شرح الاسباب المرفق بمشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء كشفت وزارة العدل عن مراحل الاعداد ودواعي ذلك ...وتعميما للفائدة ارتأت "الصباح نيوز" أن تنشر نص شرح الاسباب وصورة لمشروع القانون الذي حصلت على نسخة منهما والذي سيعرض خلال الايام القادمة على المجلس التأسيسي


شرح أسباب مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاء العدلي

عملا بأحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقرّ إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاء وتجسيما لمبدأ التشاور مع القضاة الذي نصّ عليه الفصل المذكور تولت وزارة العدل العمل على الوصول إلى مشروع قانون توافقي للهيئة المذكورة وقد تبلور نشاطها التشاوري من خلال ما يلي:

مرحلة أولى: تكوين لجنة استشارية:
تولت الوزارة إحداث لجنة استشارية حرصت من خلالها على تشريك كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي ودعّمتها ببعض الكفاءات والشخصيات الوطنية.
وقد ضمت هذه اللجنة كل من نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ والجمعية الوطنية لعدول الإشهاد والجمعية الوطنية للخبراء العدليين وهيئة الخبراء المحاسبين ونقابة المصفين والمؤتمنين العدليين ونقابة أعوان العدلية وجمعية المحامين الشبان كما ضمت اللجنة شخصيات وطنية يشهد لها بالكفاءة كل في مجاله وهم السادة قيس سعيد أستاذ جامعي وليلى بحرية قاضية ومنية العابد محامية ورضا بالحاج مسؤول حكومي سابق ومحام وحمادي الزريبي قاض بالمحكمة الادارية وسالم الأبيض جامعي مختص في علم الاجتماع.
وقد سعت اللجنة في إعدادها مشروع القانون إلى مراعاة خصوصيات المرحلة الانتقالية والاتفاق مع المعايير الدولية باعتماد تركيبة متنوعة بحسب صلاحياتها متوازنة تضمن حياد السلطة القضائية خدمة للمصلحة العامة.
وقد تضمن مشروع القانون أهمّ المحاور التالية:

المحور الأول: تركيبة الهيئة الوقتية وصلاحياته:

تضمن مشروع القانون تركيبة تنقسم إلى مجلسين تختلف باختلاف الصلاحيات الموكولة إليها:
- مجلس القضاة:
يختص هذا المجلس بالنظر في المسار المهني للقضاة من ترقيات ونقل وإسناد الخطط الوظيفية وفق معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والمسار المهني على مستوى العمل القضائي ودرجة التخصص.
كما يبدي هذا المجلس رأيه في كلّ المسائل المتصلة بإصلاح منظومة العدالة سواء بصفة وجوبية فيما يتعلّق بالتنظيم القضائي مثل إحداث المحاكم وتوسيع الاختصاص أو إدارة القضاء من خلال تنظيم الموارد البشرية والمالية والمادية وظروف العمل عامة أو من خلال مشاريع القوانين التي يعرضها عليه وزير العدل كما له حق المبادرة الخاصة لتقديم تصوراته في كلّ ما من شأنه المساعدة على تطوير العمل القضائي.
وتشمل التركيبة كل القضاة المنتخبين والقضاة المعينين بحكم وظائفهم وخمس شخصيات وطنية تعين من قبل المجلس التأسيسي وقد سجل هذا المشروع اقتصار حضور الإدارة على وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام اعتبارا لإشرافهما على مرفق القضاء إداريا وفي المقابل سجل المشروع ولأوّل مرّة حضور السلطة التشريعية (السلطة التأسيسية) بصفة غير مباشرة عن طريق اختيار شخصيات وطنية مستقلة من خارج أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وهذا الخيار يتماشى وأفضل الممارسات المعتمدة في الدول المتقدمة من ذلك فرنسا البرتغال اسبانيا إيطاليا ... وهو ما يحقق التوازن داخل السلطة القضائية ويضمن الحياد ويجنب القضاء كلّ توظيف.
- مجلس التأديب:
لقد تمّ اعتماد تركيبة قضائية مضيقة تحقق التوازن بين الإدارة والقضاة المنتخبين وتضمن النجاعة باعتبارها تجمع بين الكفاءة من خلال الأقدمية للقضاة الأعضاء في المجلس والمشروعية التمثيلية من خلال القضاة المنتخبين الذين يمثلون زميلهم في الرتبة وما يضمنه ذلك من مساعدة على اتخاذ القرار الملائم وعموما فإنّ تركيبة مجلس التأديب تساعد على ضمان حسن تقدير الهفوة وملاءمة العقوبة مع درجة خطورتها.

المحور الثاني: انتخابات أعضاء الهيئة المؤقتة لشؤون القضاء:

يعتبر الانتخاب حجر الزاوية في إرساء هيكل مستقل يشرف على إدارة القضاء ويعمل بكل شفافية وحياد وقد تمّ اعتماد هذا التوجّه ضمانا لمشروعية التمثيل وتكريسا لمبادئ الديمقراطية.
وتعتمد العملية الانتخابية في هذا القانون على مبدأ الانتخاب العام الحر المباشر على الأشخاص في دورة واحدة يضمن فيها انتخاب ممثلين اثنين عن كلّ رتبة قضائية.
واعتبارا لاختلاف مشاغل القضاة باختلاف رتبهم فقد تمّ اختيار مبدأ الانتخاب بحسب الرتب لما يسمح به من حسن اختيار للقضاة الممثلين خاصة وأنّ أعمال مجلس التأديب تجرى بحضور القاضيين المنتخبين بالنسبة لكل رتبة على حدة بحيث لا يجوز للقاضي من غير رتبة القاضي المحال الحضور في مجلس التأديب.
وقد تمّ في إطار هذا المشروع تمكين كافة القضاة الذين استكملوا خمس سنوات من العمل الفعلي ولم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية من حق الترشح لعضوية الهيئة الوقتية.
أمّا بالنسبة إلى العملية الانتخابية فقد تضمن مشروع القانون فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتقديم ترشحاتهم إذ تضم لجنة الانتخاب تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين من القضاة والشخصيات الوطنية الحقوقية من أهل الخبرة في شؤون الانتخابات.
ويعلن حسب المشروع على فوز القاضيين الذين تحصلا على اكبر عدد من الاصوات بالنسبة لكل رتبة ثم اعتبار القاضيين المواليين في الترتيب مناوبين لهما لتلافي حالات التعذر والشغور

المحور الثالث: الاحكام الانتقالية

يعتبر حل المجلس الاعلى للقضاء الحالي من اهم الاصلاحات التي سعى القانون المنظم للسلط العمومية المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على شؤون القضاء الى تحقيقها وبالتالي كان من الضروري التنصيص ضمن مشروع القانون على حل المجلس الاعلى للقضاء واحلال الهيئة الوقتية محله مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية.
واعتبارا للصبغة الانتقالية للهيئة الوقتية وتفاديا للفراغ القانوني في انتظار اصدار قانون اساسي للقضاة يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال السلط القضائية فقد تم الابقاء على احكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة نافذة في الاحكام التي لا تتعارض مع مشروع القانون
وضمانا لاستمرارية مرفق العدالة فان هذه الهيئة ستستمر في اعمالها الى حين اصدار قانون اساسي للقضاة واحداث مجلس اعلى للقضاء وفق المعايير الدولية تجسيما لااحكام الفصل 22 من القانون التاسيسي المنظم للسلط العمومية مع التاكيد على ان الاعضاء المنتخبين من طرف القضاة او القضاة المعينين من المجلس الوطني التاسيسي يستمرون في مباشرة مهمهم دون حاجة الى تجديد

مرحلة ثانية: تطوير التشاور مع جمعية ونقابة القضاة
رغم تثمين الوزارة لعمل اللجنة الاستشارية واقتناعها بعمق اختياراتها وثرائها ، واصلت الوزارة التشاور مع جمعية القضاة ونقابة القضاة كل على حدة ولم تأل جهدا في السعي لايجاد توافقات حول تشخيص الوضع وحول الحلول المقترحة سواء ما تعلق بالاصلاح العميق والاستراتيجي لمنظومة العدالة عامة والقضاء خاصة او ما تعلق بالخطوات المتاكدة التي تستوجبها المرحلة الانتقالية وقد افضى النقاش مع الهيكلين التمثيليين للقضاة الى الوصول لتصورات مشتركة حول اغلب النقاط وهي بالخصوص:
-التوافق على تشخيص المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية تستدعي اجراءات عاجلة من اهمها احداث الهيئة باعتبارها خطوة اولى نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون واستقلال القضاء
-التوافق على ان الاصلاحات الدائمة المتعلقة بتأسيس سلطة قضائية تعود للمجلس الوطني التأسيسي وترتبط عضويا بالاختيارات التي سيضمنها الدستور في خصوص بنية السلطة القضائية وهيكلتها وعلاقتها ببقية السلط التابعة للدولة وان النقاط الخلافية سيتم ارجاؤها الى حين صياغة الدستور والقانون الاساسي للقضاة
-التوافق على ان الهيئة المزمع إنشائها هي هيئة وقتية عملها محدود في الزمن الى حين تكون الهياكل القضائية الجديدة وان وظيفة الهيئة تقتصر على الاشراف على حركة القضاة لسنة 2012 والنظر في ملفات التاديب والمشاركة في الاعداد للمرحلة المقبلة من خلال تقديم التصورات والاقتراحات
-التوافق على انه من المهم، بعد الاقتصار على تركيبة قضائية للهيئة، ان تقع المحافظة على التوازن ضمن هذه التركيبة بين القضاة المنتخبين والقضاة اعضاء بمقتضى وظائفهم

وبناء على هذا التقدم الحاصل في المشاورات بين الوزارة والهيئات التمثيلية للقضاة،لا ترى الوزارة مانعا من تبني مشروع يعبر عن هذه التوافقات، وتعتبر ان ما فيه من اختلافات عن مشروع اللجنة الاستشارية هو مجرد نتيجة لاختلاف زاوية النظر لموقع الهيئة وطبيعتها ذلك ان مشروع اللجنة الاستشارية قد كان اقرب للتعبير عن التصورات الدائمة فيما مشروع الوزارة (في اطار ما تم التشاور فيه مع هياكل القضاة) هو اقرب للتعبير عن الاحتياجات الوقتية مع ترك التصورات الدائمة للمرحلة اللاحقة.

"الصباح نيوز" تنشر مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاء العدلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.