رفعت جمعيّة البوصلة ، بتاريخ 26 نوفمبر 2014، دعوى في تجاوز سلطة أمام المحكمة الإداريّة ضدّ كلّ من بلديّة حمّام الغزاز وقربة وتازركة ودار علّوش من ولاية نابل، وذلك إثر الرّفض الضّمني لتمكين الجمعيّة من الوثائق المطلوبة في مطلب النّفاذ إلى المعلومة المودع لدى هذه البلديّات الأربع منذ منتصف شهر أوت 2014. وذلك وفق ما ورد بموقعها الرسمي على الفايس بوك وورد أيضا أن الجمعية المذكور كانت عبر مشروعها مرصد بلديّة الذّي يهدف إلى رصد نشاط البلديات من خلال النفاذ إلى المعلومة وتقديمها للمواطن بطريقة واضحة ومحينة عبر موقع baladia.marsad.tn، قد تعاملت بنجاح مع بلديّات ثلاث ولايات منذ انطلاق المشروع في جانفي 2014، وهي بلديّات ولايات تطاوين وسليانة والقصرين، قدّمت فيها المشروع وأودعت فيها مطالب نفاذ للوثائق الإداريّة كما يتيح ذلك المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، إضافة إلى إيداعها لاتّفاقية تعاون بين الجمعيّة وكلّ بلديّة. وبناء على هذه المبادرة، والتّجاوب الذّي لاقاه مشروع مرصد بلديّة من كلّ من المواطنين والبلديّات التّي تمّت زيارتها، تقرّر تعميم المشروع وزيارة بلديّات ولايات أخرى. من هذا المنطلق، تمّ الاتّجاه نحو ولاية نابل وزيارة ولاياتها الأربع والعشرين في منتصف شهر أوت 2014. إثر هذه الزّيارة، تمّ تلقّي المعلومات المطلوبة من قبل تسع عشر بلديّة من مجموع أربع وعشرين، ولم تتجاوب خمس منها. وعند الاستفسار، تمّت الإفادة أنّ هذه البلديّات وهي بلديّات حمّام الغزاز، الهواريّة، دار علّوش، قربة وتازركة قد راسلت سلطة الإشراف، أي ولاية نابل، قصد الحسم في شأن المطلب. وقد راسلت جمعيّة البوصلة هذه البلديّات قصد توضيح عدم وجود دخل لسلطة الإشراف في اتّخاذ مثل هذا القرار، لكن لم يساهم ذلك في تغيير موقف هذه البلديّات، ممّا أدّى إلى انتهاء المدّة المخوّلة قانونا دون أن تجيب هذه البلديّات على هذا المطلب. إثر ذلك، أودعت جمعيّة البوصلة تظلّما لدى رؤساء هذه البلديّات، كما يتيح ذلك المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنّفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية في فصله التّاسع عشر. إلا أنه لم تتلقّى جمعيّة البوصلة أي ردّ إلاّ من بلديّة الهوّاريّة التّي أفادت أنّها بصدد انتظار ردّ سلطة الإشراف. وبالتّالي، تمّ الالتجاء إلى القضاء حسب الفصل التّاسع عشر من المرسوم عدد 41، الذّي يتيح إمكانيّة التّقاضي بالنّسبة للطّالب الذّي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي، نظرا لأنّه لم تتمكّن جمعيّة البوصلة عبر مشروعها مرصد بلديّة من التّحصّل على المعلومات الخاصّة بهذه البلديّات دون سند قانوني مقنع. وتمّ إيداع أربع دعاوى تجاوز سلطة لدى المحكمة الإداريّة بهدف إلغاء قرارات رؤساء بلديّات قربة وتازركة وحمّام الغزاز ودار علّوش القاضية بالرّفض الضّمني لمطلب النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة. أمّا بالنّسبة لبلديّة الهوّاريّة، فقد أصبح إيداع الدّعوى دون معنى نظرا لأنّ البلديّة قرّرت مدّنا بالمعلومات، وإنّ جمعيّة البوصلة إذ تحيّي هذا التّغيير في التّفكير، فإنّها تؤكّد على ضرورة احترام الآجال المنصوص عليها قانونا. أخيرا، تذكّر جمعيّة البوصلة بالدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين، والذّي ينصّ في فقرته الأولى على أنّه "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة."، كما تذكّر بمقتضيات المرسوم عدد 41 وتدعو كلّ الأطراف المشاركة في أخذ القرار لضرورة احترام كلّ منهما وضمان تطبيقهما تكريسا للحقّ في النّفاذ إلى المعلومة وإرساء لممارسات تدفع بالمواطن إلى المزيد من الاهتمام بالشّأن العام والمساهمة الفعّالة في أخذ القرار على المستوى المحلّي والوطني.