قرر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية. وذكر البلاغ أن قرار الطعن يأتي في «إطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه» مشيرا إلى أنه يستند إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور. ويهدف الطعن من جهة أولى بحسب البلاغ، إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدستور وذلك بالنسبة إلى مشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه. ويضيف البلاغ أن الطعن في هذه النقطة يستند إلى مبدأ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقي على ذمة المالك. ويهدف الطعن من جهة ثانية، إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمآل أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين، باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة وفق ما ورد في نص البلاغ. وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغها إن هذا الطعن «لا يؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبت فيه ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى سنة 2014 »، مبينة أنه ليس للطعن أي تأثير على توازنات المالية العمومية.