اصدرت منذ قليل الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس احكامها في قضية ما يعرف بممر مطار تونسقرطاج وذلك بسجن كل من محمد محجوب زوج شقيقة زوجة المخلوع ومحرز بالشيخ الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات" مدة 3 سنوات مع تخطئة كل منهما بخطيتين كل واحدة تقدر ب 4 مليارات و 915 مليون. وكانت المحكمة قد بادرت باستنطاق محرز بالشيخ الرئيس المدير العام سابقا لديوان الطيران المدني والمطارات الذي ذكر أنه انتدب للعمل بديوان الطيران المدني والمطارات منذ سنة 1973 وتدرج في وظيفته الى أن تم تعيينه رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات سنة 2004 . .مضيفا أنه لم يكن يعرف المتهم محمد محجوب إلا عندما حضر الى مقر الديوان قبل إبرام عقد المعاوضة وقد أخبره أحدهم أن محمد محجوب هو صهر المخلوع . وقال أن إمضاءه على عقد المعاوضة كان بعد موافقة مصلحة الشؤون القانونية والتي كان دورها الإطلاع على تفاصيل عقد المعاوضة ومعرفة إن كانت قطعة الأرض التي اقتناها محمد محجوب من ديوان الطيران المدني والمطارات تمر من تحتها أسلاك ضغط عالية وقنوات كهربائية ممولة لأجهزة الرادار بالمطار وتمسك ببرائته . أما محمد محجوب ذكر أنه اشترى قطعة أرض من ديوان الطيران المدني والمطارات دون علمه بوجود قنوات تيار كهربائي ذات ضغط عالي وأنه لم يعلم بوجودها الا عندما أراد تشييد بناية عليها وإجراء الحفريات . مضيفا أن عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام سابقا لديوان الطيران المدني والمطارات منعه من مواصلة الأشغال على قطعة الأرض المذكورة وعرض عليه إجراء معاوضة تلك القطعة بقطعة أرض أخرى فقام بالإجراءات الإدارية وقدم مطلبا في الغرض . ونفى علمه بهوية الشخص الذي تسلم منه المطلب , مؤكدا أنه لم يستغل علاقة المصاهرة بالمخلوع ولم يقم بأي عمل شرير أو الضغط على المسؤولين قصد تمكينه من معاوضة قطعة الأرض , نافيا استغلاله لقطعة الأرض كمأوى للسيارات. وقرر القاضي بعد استنطاق المتهمين رفع الجلسة ثم العودة بعد حوالي الساعة للسماح للمحامين بالمرافعة في القضية. وتفيد تفاصيل القضية أن وزارة النقل والتجهيز قامت بعد الثورة بتكوين فريق بحث في ملفات الصفقات العقارية فتم اكتشاف عملية تحيل تتمثل في إبرام عقد معاوضة بتاريخ 20 ماي 2004 بين محمد محجوب صهر الرئيس السابق وديوان الطيران المدني في شخص محرز بالشيخ الذي استغل حسب ما جاء في الأبحاث صفته الإدارية للتفريط في ممتلكات منشأة عمومية دون الرجوع إلى إدارة الشؤون العقارية وهو ما يعتبر تحيلا وفقا الفصل 718 من مجلة العقود. وجاء أيضا بأوراق القضية أن محمد محجوب تمكن بمقتضى هذه الاتفاقية من التحوز بقطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع تابعة لديوان الطيران المدني والمطارات وعمد إلى استغلال العقار موضوع المعاوضة وفتح طريقا للمرور عبر عقاره باتجاه المطار دون الرجوع لسلطة الإشراف.