أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي نصّت عليها الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور التونسي الجديد، وذلك بعد الحسم النهائي في محاور التعهد، والإجراءات، والأحكام الختامية من المشروع، والمزمع عرضه في الجلسة العامة خلال الأيام القادمة قبيل القانون الانتخابي. وأوضحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية»، أنّه قد وقع الاتفاق بين نوّاب اللجنة رغم الاختلاف الحاصل بينهم في بعض الرؤى والتصورات المتعلّقة بفحوى القانون، على ضرورة أن تتعهد الهيئة الوقتية بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو من مجلس نواب الشعب، وذلك تبعا لطلب من ثلاثين عضوا من المجلس أو من رئيس الحكومة، مع التأكيد على أن يكون الطلب كتابيا ومعلّلا، ويودع لدى كتابة الهيئة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، على ألاّ يقبل أي ملحق للطلب، إلا إذا كان الطلب من مجموعة النواب فانّه ينص وجوبا على أحدهم كممثل للمجموعة تجاه الهيئة. وفي خصوص طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتوخاها الهيئة في حالة مخالفة المشاريع القانونية للنص الدستوري، أكّدت بدر الدين أنّ نواب اللجنة أقرّوا خلال التصويت على ضرورة أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا في الغرض في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع التنصيص على أنّ الأحكام موضوع الطعن دستورية بالأساس، ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، ومن ثمة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. على أنّه في صورة انقضاء الأجل المقرّر ودون إصدار المحكمة لقرارها، تكون المحكمة الدستورية ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ليحال مشروع القانون غير الدستوري من رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة اثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو إحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية. وعندها يقتصر نظر المحكمة الدستورية تبعا للدفع بعدم دستورية القانون على الطعون التي تمت إثارتها، على أن تبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فانّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به. وفي ما يتعلّق بالأحكام الختامية للهيئة، فقد تمسّك مجمل النواب بفحوى النص الدستوري، مشدّدين على أن تنتهي مهام الهيئة عند إرساء المحكمة الدستورية. وتحيل الهيئة أرشيفها والمفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها، ومنها ستعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون. ليرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.