سعيا لضمان النزاهة والشفافية المالية عند تمويل الحملة الانتخابية التشريعية ودرءا للتجاوزات التي قد تحصل وضع البنك المركزي جملة من الضوابط والموانع أمام كل القائمات الانتخابية المترشحة لموعد 26 أكتوبر 2014 من خلال إصداره لمنشور بتاريخ 16 سبتمبر الجاري يحدد من خلاله إجراءات وتراتيب فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية. واحتوى المنشور على 9 فصول تعلقت تقريبا بالإجراءات التي يستوجب على القائمات المترشحة سواء كانت حزبية أو مستقلة أو ائتلافية القيام بها من اجل فتح حسابات بنكية قصد الحصول على التمويل العمومي لغرض تمويل حملتهم الانتخابية. وأكد الفصل الأول من المنشور على انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاصة بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية يتولى فتحه وغلقه رئيس القائمة وذلك بالفرع البنكي المنتصب بالدائرة الانتخابية التي ترشحت بها القائمة المعنية. ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. في المقابل حجّر ذات المنشور على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة. واستعرض الفصل الثاني الوثائق التي يستوجب الاستظهار بها عند فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية وتتمثل في أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبول ترشح القائمة ونسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية رئيس القائمة المترشحة وأصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار رئيس القائمة المترشحة المتعلق بتكليف الوكيل المالي للقائمة بهذه المهمة إلى جانب نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للقائمة المترشحة. مَوْردان من التمويلات فقط لا غير كما أوضح المنشور انه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بموردين دون سواهما. ويتمثل المورد الأول في التحويلات بالدينار المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة صاحبة الحساب بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ومن الحسابات الداخلية لأعضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة بعنوان التمويل الذاتي. كما تتأتى التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة مع لفت الانتباه إلى انه يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي. ويتمثّل المورد الثاني في المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي( الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير. موانع وضوابط وحجر الفصل الرابع من منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب. ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية،إذا طلب الوكيل القانوني للقائمة المترشحة صاحبة الحساب،تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب. هذا وألزم البنك المركزي التونسي بحسب الفصل السادس ضرورة إعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية التشريعية وموافاته في الإبان بالإرشادات والمعلومات الخاصة . وشدد الفصل السابع من نفس المنشور على وجوب مدّ البنك المركزي التونسي بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي يتم فتحها بدفاترها باسم القائمات المترشحة وبالكشف الخاص بكل حساب من يوم فتحه إلى تاريخ غلقه وذلك في اجل 15 يوما من تاريخ غلق الحسابات مع التنصيص على تاريخ غلق كل حساب. وبيّن الفصل الثامن انه يتعين على البنوك تعيين مراسل البنك المركزي من ضمن مسيريها أو من ضمن اجرائها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الموجبات الواردة بالمنشور المعروض وخاصة تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي. وأشار الفصل التاسع والأخير إلى انه على البنوك الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المشترطة لفتحها والوثائق المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجرات بواسطتها لمدة 10 سنوات من تاريخ غلقها.