ماء الصوناد صالح للشرب لكن التونسي تعود على شرب المياه المعلبة... مدير عام الصوناد يوضح    وزارة التشغيل : '' الشركات الأهلية ليست جمعيات خيرية وعلينا ضمان ديمومتها ''    عقوبات سجنية وخطايا مالية للاجانب والاشخاص المخالفين ، ابرز التنقيحات المقترحة في القانون المتعلق بحالة الاجانب بالبلاد التونسية    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    قفصة: تأثيرات إيجابية لتهاطل الأمطار على مواسم الزراعات الكبرى والغراسات المثمرة والخضروات والأعلاف    القطاع الغابي في تونس: القيمة الاقتصادية وبيانات الحرائق    جندوبة: حريقان والحماية المدنية تمنع الكارثة    السلاطة المشوية وأمّك حورية ضمن أفضل السلطات حول العالم    الكاف: عروض مسرحية متنوعة وقرابة 600 مشاركا في الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطاقة جلب في حق سنية الدهماني    قليبية: الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    بطاقة جلب في حق سنية الدهماني    رادس: إيقاف شخصين يروجان المخدرات بالوسط المدرسي    اليوم: فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي    عميد المحامين: نتعرّض للتحريض من قبل هؤلاء ما أدى لمحاولة قتل محام    رئيس منظمة إرشاد المستهلك: أسعار لحوم الضأن لدى القصابين خيالية    بقيمة 7 ملايين دينار: شركة النقل بصفاقس تتسلم 10 حافلات جديدة    بلطة بوعوان: العثور على طفل ال 17 سنة مشنوقا    عاجل/ غلاء أسعار الأضاحي: مفتي الجمهورية يحسمها    كأس تونس: تغيير موعد مواجهة مباراة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    مقتل 10 أشخاص وإصابة 396 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة روما للتنس: أنس جابر تستهل اليوم المشوار بمواجهة المصنفة 58 عالميا    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم لمرحلتي التتويج وتفادي النزول    عاجل/حادثة اعتداء أم على طفليها وإحالتهما على الانعاش: معطيات جديدة وصادمة..    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن محمد بوغلاب    بسبب خلاف مع زوجته.. فرنسي يصيب شرطيين بجروح خطيرة    نادي ليفربول ينظم حفل وداع للمدرب الألماني يورغن كلوب    الكشف عن توقيت مباراة أنس جابر و صوفيا كينين…برنامج النّقل التلفزي    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    اسألوني ..يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    بلا كهرباء ولا ماء، ديون متراكمة وتشريعات مفقودة .. مراكز الفنون الدرامية والركحية تستغيث    أحمد العوضي عن عودته لياسمين عبدالعزيز: "رجوعنا أمر خاص جداً"    مدنين.. مشاريع لانتاج الطاقة    قوات الاحتلال تمنع دخول 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة..#خبر_عاجل    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين على سفينة في خليج عدن عبر زورق مسلحين    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    بلاغ هام للنادي الافريقي..#خبر_عاجل    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    اليوم: تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين    ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيلز تتحدث عن علاقتها بترامب    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة القانون والضّمان القضائي في مهب الريح
نشر في التونسية يوم 25 - 11 - 2014


أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي
لاستقلال القضاء)
في الأزمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن بث نتائج سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيء وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير وحق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الآراء في العمل واختصاص الهيئتين أو احداهما بهذا الموضوع أو ذاك باستثناء الحديث عن الآثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرارالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي أجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.
وبقطع النظر عن الدوافع التي أدت إلى التنازع بين الهيئتين المستقلتين أو وجاهة الحل القانوني في ذلك الموضوع أو حقيقة المصالح المتنازعة التي تتوزع بين تغليب حرية بث تلك النتائح أو حجبها لاسباب متعددة فمن الثابت ان قرار المحكمة الادارية قد صدر بايقاف قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي تم الطعن فيه بمقضى عريضة مقدمة من الهيئة العليا للانتخابات.
وعلى هذا الاساس فان إعادة الخوض في امكانية بث نتائج سبر الآراء مع وجود ما يناقضها قانونا وقضاء أو إعلان بعض القنوات الخاصة وأساسا قناة الحوار التونسي بأنها ستعمد إلى بث تلك النتائج في كل حال لا يمكن إن يكون الا متعارضا مع القرار القضائي الذي لا «يقبل» أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
ودون خوض في حيثيات أخرى أو مبررات إضافية(ذهبت بأحد المحامين إلى الافتاء بان بث النتائج لا يتعارض مع حكم القضاء )فمن الواجب الإشارة إلى ان نفوذ القرار الصادر عن المحكمة الادارية يحيل بالضرورة على مفهوم ومحتوى دولة القانون وان احترام ذلك القرار الذي فضّل الكثير القفز عليه وعدم اعتباره هو عنوان لمبادئ عامة وأحكام خاصة.
فمن جهة المبادئ العامة يمكن الجزم بأن الخضوع لرقابة القضاء على القرارات الادارية هو تعبير عن سيادة القانون والديمقراطية ومؤداه ان المجتمع المعاصر يحكم بمبدإ أساسي هو سيادة القانون أيا كان مصدره وموقعه في النظام القانوني وان هذا المبدأ يقتضي بإلتزام جميع أعضاء المجتمع وكذلك سلطات الدولة على السواء ودون تفريق باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال .وإضافة لهذا فمن البديهي في كل نظام ديمقراطي ان سيادة القانون تستلزم ان يكون هذا القانون مكفولا بسلطة مستقلة هي القضاء وان هذة السلطة هي التي تسهر على تأكيد تلك السيادة وضمان فاعليتها .
أما من جهة الأحكام الخاصة فإنّ حجية قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية توجب على الجهة الادارية التي أصدرت القرار وعلى جميع الجهات الأخرى تعطيل العمل بالقرار موضوع التوقيف(الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإدارية)فيكون من المتحتم على الجميع تعطيل العمل بالقرارالصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى حين البت في القضية الأصلية
وزيادة على ذلك فان عدم تنفيذ القرار الصادر في مادة توقيف التنفيذ شأنه شأن القرار الصادر في مادة الإلغاء يعدّ خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر ويجيز للمدعي القيام بقضية في التعويض على هذا الأساس.
وبناء على تلك الاعتبارات فلنا ان نتساءل بكامل الوضوح هل بقي في هذه القضية مكان للقانون أو القضاء أو أنّ سيادة القانون والضمان القضائي تبدوان في مهب الريح؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.