سيمثل يوم 18 فيفري القادم كهل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاستيلاء على عقار وتشييد بناءات فوقه. واستنادا إلى ملف القضية فإن النزاع انطلق على اثر تعمد المدعى عليه –المتهم - سنة 2011 تشييد مسكن ودكان صغير فوق ارض تبلغ مساحتها 1500متر مباشرة بعد الثورة. وقد بيّن المدعين في الاصل في عريضتهم -وهم مجموعة من الورثة- ان العقار كان عبارة عن منزل قديم كبير تقطنه أربع عائلات أجبرت على الخروج منه بعد أن تم انتزاعه لفائدة المصلحة العامة مقابل قيمة عادلة لم يتم الحصول عليها. في المقابل فشلت كل الاعتراضات المقدمة من طرف المتضررين رغم الصبغة الاجتماعية للوضعية وقد قبل الجميع بالقرار في ظل عدم قدرتهم على إنابة محام يتكفل بكل حقوقهم وبحث كل عن ضالته في مكان ما وطوي الملف وكان ذلك في سنة 1987 وبقيت الأرض الى حدود 2010 دون استغلال حيث اكتفت السلطات حينها بإزالة المبنى وتحوّل المكان الى مرتع للمنحرفين ومصبّ للفضلات ووكرا لتعاطي المخدرات. لكن بعد الثورة فوجئ احد الورثة بالمشتكى به يقيم مبنى فوق نفس قطعة الارض التي كانت محل نزاع مدعيا في بداية الامر انه اقتنى الارض بموجب عقد تفويت من طرف البلدية نفسها وهو امر لم ينطل على أصحاب الحق الأولين الذين لم يتحصلوا على مبالغ التعويض وأجبروا على المغادرة بحجة المصلحة العامة حيث وجّهوا المراسلات لكل من البلدية والولاية، لكن ونظرا لتعذر وتعطل المصالح في سنة 2011 لم يتحصلوا على اجابات إلا في حدود جانفي 2012 حيث تحصلوا على مراسلة من قبل ولاية تونس تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المشتكى به استولى على كامل العقار مستغلا الظروف السانحة لذلك اثر الثورة فتم الاتصال به بطريقة مباشرة الا انه تعنت وتمسك بأنه صاحبه مستندا في ذلك الى وثائق رسمية والى عقد سليم شكلا ومضمونا, فتقدموا لدى القضاء الاستعجالي بقضية في الغرض لكن تم رفضها لعدم الصفة على معنى الفصل 19من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أساس أن الاطراف التي أثارت الدعوى لا صفة لها لان المعني بالأمر هي وزارة أملاك الدولة. وقد تم استئناف الحكم الاستعجالي الا انه أيد الحكم الابتدائي من حيث اسباب رفض الدعوى فتم التقدم بشكاية جزائية لدى النيابة العمومية من اجل الاستيلاء على ملك الغير ثم بشكاية ثانية لبلدية المكان وقضية ثالثة حول التعويضات التي لم يتم التحصل عليها فضلا عن التظلم لدى العديد من المصالح الادارية المعنية. وقد تم فتح بحث تحقيقي مؤخرا في هذه القضية وتم استدعاء الطرف الذي تم اتهامه فقال لدى استجوابه انه لم يقم بالاستيلاء على حقوق من يدعون انهم اصحاب حق بل انه فضلا عن صفته كوريث وصاحب حق في قطعة الارض موضوع التنازع تحصل على شهادة حوز وذلك في حدود شهر سبتمبر 2009 ثم تمكن في سنة 2010- شهر جانفي- من ايجاد اتفاق مع البلدية حيث تم انشاء وعد بيع تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بالتفويت له في هذه الارض مراعية وضعه الاجتماعي والعائلي ثم تم تمكينه منها كاملة. وأضاف أنه لم يتمكن من انطلاق الاشغال فوقها الا في حدود سنة 2011 وليس لأنه اراد استغلال الظرف الذي تمر به البلاد بل لأن هناك من ساعده ماديا من اجل القيام بذلك ملاحظا أن مدعيي الحق ظلوا صامتين لعقود من الزمن دون أن يتحرّكوا. في المقابل افاد ممثل الورثة أنه تم انتزاع الأرض لفائدة المصلحة العامة وحسب القانون فانه في صورة عدم استغلال الارض المنتزعة لمدة خمس سنوات فانه بإمكان المالكين استرجاعها حسب التراتيب التي جرى عليها العمل وأنه بناء عليه فإن المشتكى به وحسب نفس القانون لم يعد المالك لوحده وان تصرف البلدية في غير محله وفيه تجاوز لصلاحياتها وبالتالي فهم ايضا يحملون صفة مالك وهو ما يعني ان المشتكى به سرق منهم حقوقهم. وقد أجريت المكافحات بين الطرفين المتخاصمين وتمسك كل منهم بأقواله رافضين ايجاد صيغة توافقية أو إجراء صلح في الموضوع وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهم تهمة الاستيلاء على عقار وأحيل على انظار القضاء.