وفاة المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بولاية باجة بالبقاع المقدّسة    أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان    خطيب عرفات: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية    البوندسليغا: دورتموند يعلن عن تعيين نوري شاهين مدربا جديدا للفريق    تشكيلة النادي الصفاقسي في مواجهة النجم الساحلي    وزارة التربية تكشف عن استراتيجية وطنية للقضاء على التشغيل الهش    إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة    مختصون يوصون بتجنيب الأطفال مشاهدة ذبح الأضحية    النجم الساحلي يستقبل النادي الصفاقسي في غياب الجمهور    قفصة: الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات يقوده موظف    أعلى من جميع التمويلات الحالية.. تركيا ستحصل على قرض قياسي من صندوق النقد    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الصفاقسي في مواجهة النجم الساحلي    صدور قرارين بالرائد الرسمي يضبطان الشروط الخاصة لإجراء أعمال الطب عن بعد    المهدية: مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي    وصول أول رحلة للجالية التونسية في هذه الصائفة    جمعية من أجل تونس نظيفة: 35% نسبة تثمين "جلد العيد" السنة الفارطة    بداية من اليوم: تونس تلغي التأشيرة عن الايرانيين والعراقيين    الرابطة الثانية: مرجان طبرقة يلتحق بركب الفرق النازلة إلى الرابطة الثالثة    ذبح الأضاحي : توصيات هامة من المصالح البيطرية    الحرارة في تراجع يوم العيد    بنزرت : حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم    خطيب عرفة: "الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا للتحزبات"    اليوم: فتح شبابيك البنوك والبريد للعموم    أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج    بشرى لمرضى السكري: علماء يبتكرون بديلا للحقن    رواق الفنون ببن عروس : «تونس الذاكرة»... في معرض الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله    المبدعة العربية والمواطنة في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة    محقق أمريكي يكشف آخر التحقيقات مع صدام حسين: كانت نظراته مخيفة ... وكان رجلا صادقا !    مجموعة السّبع تؤيد مقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    «لارتيستو»: الفنان محمد السياري ل«الشروق»: الممثل في تونس يعاني ماديا... !    يحذر منها الأطباء: عادات غذائية سيئة في العيد!    حصيلة منتدى تونس للاستثمار TIF 2024 ...أكثر من 500 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية والتربية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (54) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... سفارة تونس بواشنطن واجهة للاتفاقيات المتعدّدة والمتنوّعة    رئيس الحكومة يجري محادثات جانبية مع عدد من الزعماء والقادة    مع تواصل المجازر الصهيونية .. وتعثر المفاوضات ... غزّة تذبح... في العيد    المواجهة تتوسّع شمالا ومخاوف الصهاينة تتزايد...صواريخ حزب الله قد تحسم الحرب    رئيس الحكومة يلقي كلمة في الجلسة المخصّصة لموضوع ''افريقيا والمتوسط''    مستودعات للتهريب و تلاعب في الموانئ ...أباطرة «الفريب» يعربدون    مع تأجيل التنفيذ... 6 أشهر سجنا لوزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي    الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام المظلات للوقاية من ضربات الشمس    غدا: درجات الحرارة في إرتفاع    جامعة تونس المنار ضمن المراتب من 101 الى 200 لأفضل الجامعات في العالم    الرابطة 1 : التعادل يحسم الدربي الصغير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي    الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه في أريانة    الرابطة 1 : نجم المتلوي ينتزع التعادل من مستقبل سليمان ويضمن بقاءه    الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية    "عالم العجائب" للفنان التشكيلي حمدة السعيدي : غوص في عالم يمزج بين الواقع والخيال    قفصة : تواصل أشغال تهيئة وتجديد قاعة السينما والعروض بالمركب الثقافي ابن منظور    جلسة عمل على هامش منتدى الاستثمار تبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأدوية    أنس جابر تتأهّل إلى ربع نهائي بطولة برمينغهام    تونس : عقود عمل وهمية للسفر نحو دول أجنبية    وزيرة التربية…هذا ما ينتظر المتلبسين بالغش في امتحان الباكلوريا    الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    عيد الاضحى : هؤلاء ممنوعون من أكل اللحوم    يوم التروية.. حجاج بيت الله يتوافدون على مشعر منى    الجزائر: مُسنّة تسعينية تجتاز البكالوريا    تعيين ربيعة بالفقيرة مكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة: شروطها، مدتها وسقوطها
نشر في التونسية يوم 16 - 02 - 2015

من البديهي والطبيعي ان تكون حضانة الاطفال من حق الابوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقره التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). الا ان الاشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة. ومع ارتفاع نسبة الطلاق اليوم في تونس بصفة مخيفة، اصبحت حضانة الأولاد في حالة الطلاق ،من القضايا المعقدة التي تزيد يوميا من حدة الصراع بين الزوجين، وهو ما يسبب للأطفال أزمات نفسية تؤثر على شخصيتهم وحياتهم، فهم يفقدون، بفسخ الروابط الأسرية، الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم. ونظراً لاهمية هذه المسألة وخطورتها، تدخل المشرع التونسي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وفي قضية حضانة الأطفال.
شروط الحضانة
عرَف القانون التونسي الحضانة على انها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الاساسية والعامة لاسناد الحضانة، وقد اكد صلب الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على انه يشترط في مستحق الحضانة ان يكون مكلفا امينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الامراض المعدية، ويزاد على ذلك انه اذا كان مستحق الحضانة ذكرا ان يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للانثى. وإذا كان مستحق الحضانة انثى، فيشترط ان تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، او إذا كان الزوج محرما للمحضون او وليا له، او اذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها او انها كانت مرضعا للمحضون او كانت أما وولية له في وقت واحد. وقد اقرت محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي عدد 308 المؤرخ في 1 مارس 1997 بان المقصود من كون الزوج محرما للمحضون، هو الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 16 من مجلة الاحوال الشخصية. كما اكدت في قرارها عدد 69523 المؤرخ في 4 جانفي 1999، أن أولى النساء بحضانة الصغير هي امه، وإذا اسقطت الام حقها في الحضانة، تجبر عليها اذا لم يوجد غيرها.
كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين اب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الام إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الام اتحادها في الدين مع اب المحضون، بإعتبار الام أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الاب، الا متى تبين ان في حضانتها خطر على المحضون. اما ان كانت الحضانة لغير الام فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
إلى متى تستمر الحضانة؟
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. فالحضانة تسقط بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقاضاة فيها تربيته وحضانته (18 سنة)، وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير (قرار محكمة التعقيب عدد 1878 المؤرخ في 29 سيتمبر 2005).
سقوط الحضانة
إن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون حسب ما اقتضاه الفصل 67 من مجلة الاحوال الشخصية، وبالتالي فإنه يمكن اسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تتوفر مصلحة المحضون، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية، يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)، او بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحية والدراسية بالخصوص.
ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه، إذا لم يستطع ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معد يهدد صحة الطفل أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون ( تنزع الحضانة اذا ما تمت مخالفة مقتضيات الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية).
وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وقد نص الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها».
وتبقى مصلحة المحضون هي المقياس الجوهري والمعيار الوحيد المعتمد في اسناد الحضانة، وهو ما يقتضي البحث عمن تتوفر فيه الشروط التي استوجبها القانون، حيث انه من اهم ركائز مصلحة المحضون، ضمان التوازن النفسي والعاطفي، ومن الضروري تفادي تجميع دور الام المتصل بالحنان والعاطفة ودور الاب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص احد الابوين فقط، مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون، قد تكون نتائجه سلبية، ولا يمكن تفاديها في المستقبل. ولذلك نجد اليوم العديد من النساء اللواتي يكابدن مرارة العيش مع زوج لا تطيقه، خشية خسارة اولادها. ورغم ان الطلاق هو الخلاص من عذاب الاستمرار بالعلاقة الزوجية بالنسبة اليها، الا انها تجد نفسها امام امكانية تواجدها في عذاب اعظم، هو عذاب فقدان الابناء، فتختار طوعا الدوس على مشاعرها كإمرأة، وعلى كرامتها كإنسانة، لتستمر في العلاقة الزوجية، مغلبة مصلحة أبنائها، بتفانيها كأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.