كل التفاصيل عن المواصفات والأسعار ومنحة الدولة اعتماد طريقة «كراء تمليك» لتمويل المساكن التونسية (تونس) اصدر رئيس الحكومة مؤخرا أمرا ادخل من خلاله عدة تحويرات وتغييرات على منظومة السكن الاجتماعي في تونس ولعل أهم ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو إعطاء الأولوية لعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية والديوانة جراء العمليات الإرهابية وذلك بتمكينهم من الحصول على مسكن اجتماعي قبل حتى عائلات شهداء الثورة. وتأتي هذه الاجراءات في إطار تنقيح الأمر المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الخاصة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ونص الأمر الجديد على انه يمكن للباعثين العقاريين الخواص بمبادرة منهم اقتراح صيغ للمشاركة في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفقا للشروط والصيغ والإجراءات المنصوص عليها، ويتم تجسيم هذه المشاركة في إطار اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة والباعث العقاري بعد أخذ رأي لجنة قيادة البرنامج. وشدد ذات الأمر على ان يتمتع بأولوية مطلقة في الانتفاع بمساكن جديدة عائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة . وفي المقابل أكد الأمر انه في صورة التساوي بين عائلات شهداء الثورة وعائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة تعطى الأسبقية في الانتفاع بمساكن أو مقاسم اجتماعية إلى عائلات شهداء العمليات الإرهابية، شرط عدم ملكيتهم لمسكن أو مقسم. تعويض المساكن البدائية ومن جهة أخرى نص الأمر على انه يمكن استكمال تمويل المساكن المنجزة في إطار تعويض المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها قصد بناء نواة سكنية تعوض المسكن البدائي بمساحة قصوى تقدر ب50 م² مغطاة أو توسعة النواة القائمة عن طريق مساعدة مالية بعنوان دين يسدد على أقساط إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك. كما يمكن أن يشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها عن طريق البناء الذاتي على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان متابعة تقدم الأشغال وتسليم شهادات في ذلك للمجلس الجهوي تعتمد لتسديد الأقساط المالية للمنتفعين على أربعة أقساط. تعريف جديد وضبط ذات الأمر تعريفا جديدا للمسكن الاجتماعي وهو مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر الحكومي، ينص على أن المسكن الفردي القابل للتوسعة هو الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 50 مترا مربعا ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة. أما المسكن الاجتماعي الجماعي فهو الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75م2 باعتبار المساحات المشتركة ويتم التفويت فيه أيضا دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة. كما يعتبر مقسما اجتماعيا المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160م2، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة. وحصر الأمر المنتفعين بهذا البرنامج في العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وبخصوص مبلغ المنحة فقد نص الأمر على أن تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من كلفة إنجاز المسكن الفردي أو المقسم الاجتماعي للعائلات من صنف 1 ٫ 30 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 2 و 20 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 3. صيغتان للتمويل وضبط الفصل 23 (جديد) طرق التمويل حيث يتم استكمال عملية التمويل في إطار البرنامج وفق طريقتين تهم الأولى المسكن إذ يتم استكمال تمويل ثمنه عن طريق الكراء المملّك بواسطة أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفع وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية. وتهم الطريقة الثانية المقسم حيث يتم استكمال بقية ثمن المقسم عن طريق أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفعين ولا يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إلا بعد خلاص كامل ثمن المقسم وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج. أراضي الدولة وبخصوص مواقع إقامة المساكن الاجتماعية فقد نص الأمر الحكومي على أن تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراض دولية إن توفرت أو على أراض على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع أو على أراضى على ملك الخواص بعد إتمام إجراءات اقتنائها لفائدة البرنامج من قبل أحد الهياكل المكلفة بالإنجاز.