التونسية (تونس) أعلن أول أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ، والتي تكون حسب ما تم التنصيص عليه صلب القانون التونسي بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالتين: اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما عند حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. ومن الناحية القانونية وعلى ضوء الفصلين 77 و80 من دستور 27 جانفي 2014 لا توجد وضعية قانونية تسمى «حالة طوارئ» والتسمية الصحيحة هي «الحالة الإستثنائية» وعلى رئيس الجمهورية أن يعلن عن التدابير المزمع اتّخاذها في هذه الحالة في بيان موجه إلى الشعب وهو غير مقيّد بتاتا بالتدابير التي تم اتخاذها بموجب الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 . متى يجوز إعلان حالة الطوارئ أو الحالة الإستثنائية ؟ يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء. ويكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريان الحالة ومدتها، ويكون على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية تنفيذ الأمر، وتعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها، ولا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية، وذلك حسب مقتضيات الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ، وينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ، وذلك حسب ما اقتضاه الفصلان 10 و11 من نفس الأمر. التدابير المتخذة في الحالات الإستثنائية، أو حالة الطوارئ أقر القانون التونسي جملة من التدابير عند إعلان الدولة حالة الطوارئ، وهي وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة. كما يتم تحديد مواعيد فتح المحالات العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحلات كلها أو بعضها، ومراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وشبكات المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية، والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقرّاتها وأماكن طباعتها. كما يمكن للدولة القيام بالاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو أي منقول أو عقار، كما يمكن لها ان تفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه. كما يقع إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها، ويمكن للدولة، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، وتكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم. كما تمنع كل اشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او اضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى، ويجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه. ويمكن لوزير الداخلية حسب الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم، كما يمكن له أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع. ويمكن لوزير الداخلية حسب مقتضيات الفصل 6 من نفس الأمر بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك. و يمكن لوزير الداخلية وللوالي أن يأمرا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن يتخذا فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وقد نص الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به، ويقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.