إنعقدت بنزل المرادي قمرت الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم حيث تمت المصادقة على جميع التنقيحات الخاصة بالنظام الداخلي من قبل ممثلي الأندية الذين واكبوا أشغال الجلسة حيث كانت أغلب التنقيحات متعلقة بالشروط الخاصة بعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم وتوسيع صلاحياته وقد نجح المكتب الجامعي في تمرير كل الفصول المستحدثة التي أحدثها تقريبا بشكل سيجعله يواصل عمله خلال الفترة التي تبقت من مدته النيابية بأكثر أريحية كما أنّ المكتب الجامعي نجح في صدّ الأبواب أمام بعض الطامعين في دخول «الحرم» الجامعي خاصة جبهة المعارضة من خلال سنّ بعض الشروط الاقصائية. وفي ما يلي أبرز التنقيحات: - الفصل 29 والخاص بشروط الترشح الى عضوية المكتب الجامعي الذي ينص على أن كل مترشح لخطة رئيس او نائب رئيس الجامعة يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط وهي عضوية مكتب جامعي أو رئاسة رابطة وطنية او جهوية أو نادي أو رئاسة لجنة وطنية أو قانونية لمدة 4 سنوات متتالية كما يجب على المترشح ألا يكون رئيسا لجمعية او جامعة رياضية وأن يقدم استقالته في حال تقديم ترشحه لرئاسة قائمة انتخابية. كما يمكن الترشح لعضوية المكتب الجامعي لكل مسؤول في صلب جمعية او رابطة او عضو مكتب فيدرالي او لجنة اولمبية لمدة 4 سنوات متتالية او رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية لمدة 4 سنوات متتالية وكذلك رؤساء الأندية الذين شغلوا هذه المهمة لمدة 6 سنوات للذين لا تتوفر فيهم شرط شهادة الباكالوريا زائد سنتين. كما يحق للاعبين الدوليين الذين خاضوا 30 مباراة رسمية مع المنتخب الوطني التونسي للاكابر وكذلك المدربين الحاصلين على الاجازة «ا» لمدة 10 سنوات الترشح لعضوية المكتب الفيدرالي. - يخول للجنة العليا المستقلة للانتخابات او لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التي ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة البت في مطالب الترشح لعضوية المكتب الجامعي وفقا للفصل 30 من النظام الاساسي. - احداث فصل جديد (30) ينص على أن المكتب الجامعي يواصل مهامه خلال 6 أشهر الأخيرة للمدة النيابية حتى في صورة حصول شغور بسبب استقالة أو غيرها (اقل من 8 اعضاء) ويتعين على المكتب الجامعي في هذه الصورة الدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية في ظرف اقصاه شهرين. - تنقيح الفصل 36 من النظام الاساسي وذلك بإحداث لجنة طوارئ لتعويض لجنة التصرف وتتألف في صيغتها الجديدة من رئيس الجامعة ونائبه وامين المال ورئيس اللجنة المختصة و تجتمع هذه اللجنة بصفة فورية للنظر في المواضيع الاستعجالية الحاصلة. - الفصل 10 من النظام الاساسي للجامعة حيث اسندت للمكتب الفيدرالي صلاحيات المصادقة على مطالب إنخراط الاندية في الجامعة لاسيما في ظل تعدد بعث جمعيات كرة القدم في مختلف مناطق البلاد دون ان تكون لها الامكانيات الضرورية من تجهيزات وملاعب. - تنقيح الفصل 56 من النظام الاساسي والمتعلق بالمحكمة الرياضية و تم حصر تدخلها في النزاعات الرياضية التي تخص العقوبات المسلطة على اللاعبين والمسؤولين والمدربين الذين تتجاوز العقوبة المسلطة عليهم 4 مباريات أو عقوبة الابعاد لمدة 3 أشهر بإستثناء عقوبة تناول المنشطات وكذلك يمكن اللجوء للمحكمة الرياضية في قضايا المصادقة على القائمات الانتخابية لعضوية المكتب الجامعي. - تنقيح الفصل 66 الخاص بالمسائل التأديبية التي تمت الموافقة عليه على أن المكتب الفيدرالي يمتلك صلاحيات القيام بالتغييرات الخاصة في مادة القوانين الرياضية ومجلة التأديب.