الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية: غرق مركب صيد بحري وعمليات البحث متواصلة عن البحارة    حريق بمنزل في نابل واسعاف طفلة..    تونسيات متوّجات عالميا...مازالت المرأة المبدعة تعاني الإقصاء الممنهج    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    جندوبة: انزلاق شاحنة بالطريق الوطنية 17 بطبرقة    سمير ماجول : '' إننا إذ نسجل بارتياح تحسن المؤشرات وعودة الإقبال على الوجهة التونسية ''    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    بطولة كرة السلة: النتائج الكاملة لمواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف والترتيب    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    يُروّج للمثليّة الجنسية: سحب كتيّب من معرض الكتاب بتونس    موجة حر شديدة في هذه المنطقة.. والسلطات تتدخل    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    عاجل/بعد التحقيق معهما: هذا ما تقرر في حق الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني ل"IFM"..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس تنظر في مزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موانع المسؤولية الجزائية
نشر في التونسية يوم 04 - 09 - 2015

يمكن تعريف المسؤولية الجزائية بكونها التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره ممانعا به أصول وقواعد معينة ومحددة، ولذلك فإنه يتحمل العقاب الناشئ عما يرتكبه من جرائم، وتقوم المسؤولية الجزائية بمجرد ارتكاب الفعل المجرم وتوفر السن القانوني، الا ان المشرع التونسي اعطى شروطا قانونية تنتفي بها المسؤولية الجزائية لمرتكب الفعل الاجرامي والتي تتجسم أساسا في الاعذار المبرئة والأسباب المبررة.
الأعذار المبرئة
تعتبر الاعذار المبرئة من الموانع الذاتية التي ترتبط بذات الجاني والتي تنفي المسؤولية الجزائية عن الجاني ويمكن تقسيم هذه الموانع الى صنفين: الصنف الاول متعلق بالاكراه، أما الصنف الثاني فيتعلق بصغر السن وفقدان العقل.
أما الاكراه فيتجسد في المبدأ الاصولي الذي ينص على انه «لا يعاقب أحد إلاّ بفعل ارتكب قصدا»، ذلك ما يؤكده الفصل 37 من المجلة الجزائية، اذ يشترط مبدئيا ألاّ يكون الفعل الصادر عن الجاني مترتبا عن ارادة حرة وإدراك لخطورة أفعاله، أما اذا كان عديم الإرادة أو مسلوبا منها فإن مسؤوليته تنتفي. وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك في قرارها عدد 31598 الصادر في 7 ماي 2003 والذي نص على انه «من الأركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية ان يرتكب الجاني جريمته عن قصد أي عن ارادة حرة وإدراك تام وتمييز»، وتبعا لذلك يتضح انه يجب ان تكون إرادة الجاني حرة، فإذا ما اكره على اتيان الفعل المجرم سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا، فإن ذلك ينفي عنه الجريمة لانتفاء ركن من أركانها. وقد نص الفصل 251 من المجلة الجزائية علىأن العقاب يكون بالسجن مدة 20 عاما وبخطية قدرها 20 ألف دينار اذا تم التهديد بقتل الرهينة أو ايذائها وذلك من اجل اكراه شخص أو دولة القيام أو الامتناع عن القيام بفعل، ويكون العقاب بقية العمر اذا تجاوز القبض أو سجن وحجز الرهينة مدة شهر، وكذلك إن انجر عنه سقوط بدني أو مرض. وما كان صادرا عن إرادة واختيار لا يرقى إلى صنف الاكراه ولا تأثير له على المسؤولية. ولم تحدد محكمة التعقيب التونسية موقفها من الإكراه، وبالتالي يمكن الالتجاء الى القانون المقارن ، ومن ذلك القانون الفرنسي الذي نص في فصله 122 من مجلته الجزائية «انه لا يؤاخذ جزائيا الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأثير القوة أو الاكراه والذي لم يكن له ان يرده»، وقد فرّق الفقهاء وفقه القضاء الاكراه الى صنفين: اكراه مادي ويتمثل في وجود عنصر خارجي مثل استعمال القوة كقيام مجموعة بتجريد شخص من ملابسه وجبره على السير في الشارع عاريا، هنا رغم ارتكاب هذا الشخص جريمة التجاهر بالفاحشة فإنه لا يعاقب، اذ تنتفي لديه المسؤولية الجزائية. اما الاكراه المعنوي فينصبّ على إرادة الشخص وليس على جسمه مثل التهديد بخطف احد افراد اسرته لحمله على اتيان الجريمة او تهديده شخصيا بالقتل في صورة عدم الاستجابة للطلبات.
اما بالنسبة لصغر السن، فإنه «لا يعاقب من لم يتجاوز سنه 13 سنة كاملة عند ارتكاب الجريمة»، تلك هي مقتضيات الفصل 38 من المجلة الجزائية في صيغته الحالية. على ان هذا الفصل لم يكن كذلك عند صدور المجلة الجزائية في 9 جويلية 1913، اذ كانت السن المعتمدة هي 7 اعوام وبتاريخ 22 جوان 1950، اصبح سن المؤاخذة سن 13، وقد أقر القرار التعقيبي عدد 4749 الصادر في 20 جويلية 1966 أن عدم بلوغ الطفل سن 13 عاما عند ارتكابه للفعلة يجعله غير مؤاخذ، اما اذا تجاوزها فإنه يصبح مسؤولا جزائيا، وتبعا لذلك فإن العمر يمكن ان يكون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية.
ولقد اخذ المشرّع في مرحلة اولى بسنّ البلوغ الطبيعي وهي سن 13 سنة واعتبرها سن البلوغ القانوني، ولكن مع صدور الامر المؤرخ في 30 جوان 1955 رفع سن الرشد الى 18 عاما كاملة، وتواصل العمل بهذا السن الى صدور القانون عدد 23 المؤرخ في 5 جويلية 1966، والذي تم بموجبه التخفيض في سن الرشد الجزائي الى 16 سنة، ولكن سرعان ما وقع الترفيع في سن الرشد الجزائي الى 18 سنة بموجب القانونين عدد 54 وعدد 55 الصادران في 4 جوان 1982.
أما فقدان العقل، فيقصد به حالة الجنون التي تصيب المرء فيصبح بذلك عديم الادراك، وبالتالي فإن الجريمة تصبح فاقدة لركنها المعنوي سواء كانت من الجرائم القصدية أو المترتبة عن خطإ، فملكة الادراك والتمييز هي من الاركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم القصدية، اذ يشترط ان يرتكب الجاني جناية عن قصد أي عن إرادة حرة وإدراك تام، وقد يقع اللجوء إلى الخبراء لتحديد مسؤولية الجاني عن الافعال المنسبة اليه وتكون اجابة الخبير إمّا بتأكيد تمتع الجاني بكامل مداركه، أو بإصابته بمرض يجعله عديم الميز والادراك، او انه يشكو من بعض الامراض التي من شأنها تخفيف المسؤولية، ومن بين الأمراض العقلية أو النفسية الهوس أو الذهان والانفصام في الشخصية وجنون العظمة والتخلف الذهني والجنون والاختلال العصبي وهي اضطرابات لها تأثير على الفهم والادراك والمرض العقلي، ويكون الشخص عاديا في ظاهره، لكنه يشكو من نقص عاطفي أو إرادي والتأثر الغير العادي إلى حدّ الفزع في صورة تعرضه للمضايقة وإتيان الجرائم الجنسية مثل حالات الشذوذ والعلاقات الشاذة، ويحدث ان يكون الشخص سليم المدارك العقلية عند ارتكابه للجريمة، غير انه يصاب إثر ذلك بالعته أو بالجنون، وفي هذه الحالة لا يمكن التصريح بإنتفاء المسؤولية، وانما يؤجل تقديمه للمحاكمة الى حين ان يعود له صوابه، وذلك ما نص عليه الفصل 77 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الأسباب المبرّرة
يتخلّى المرء عن حريته وردود فعله لفائدة المجموعة مقابل ان تضمن له الحماية والامن من أي اعتداء وهو ما يعرف بانخراطه في العقد الاجتماعي، لكن يحدث ان تعجز المجموعة عن حمايته، فيجبر في الحالات الخطيرة على الدفاع عن نفسه وعن أقربائه وهو ما يعرف قانونيا بالدفاع الشرعي، والذي يعد أحد الأسباب المبررة والنافية للمسؤولية الجزائية. «لا جريمة على من دفع صائلا عرض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم يمكنه النجاة منه بوجه آخر....» تلك هي مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 39 والتي بمقتضاها ينزع المشرّع الصبغة الجزائية في بعض الاعتداءات اذا كانت الغاية منها رد هجوم يمس من حق الفرد في الحياة أو حق أحد أقاربه، لكن مفهوم الدفاع الشرعي لا يعني ممارسة هذا الحق بصفة مطلقة، اذ لا يمكن تعمد قتل شخص تخوفا منه لسبق تهديده بالقتل، فالمشترط قانونيا تواجد المدافع في حالة خطر ولا يمكنه النجاة منه، كما اشترط فقه القضاء شروطا اخرى للتفصي من المسؤولية باسم الدفاع الشرعي، وتتصّل بالهجوم والدفاع. اما شروط الهجوم التي تجعل الدفاع الشرعي مبررا، فهي اولا، يجب ان يكون الهجوم غير مشروع، أي ان الهجوم الصادر من شخص على المدافع يجب ان يكون لغاية الاعتداء على حقه في الحياة، أمّا اذا كان صادرا عن عون امن يقوم بتنفيذ أوامر وظيفه مثل القاء القبض على فار من العدالة، وذلك باستعمال القوة لحمله على الانصياع، فإن ذلك لا يعتبر هجوما غير مشروع. ثانيا، يجب ان يكون الهجوم حالا ومباشرا، أي ان يكون الهجوم في الحال، أما مجرد التهديد بالقتل أو بغيره، فإنه لا يعتبر مبررا للدفاع الشرعي ولو بلغ درجة كبيرة من الجدية. ثالثا، ان يكون الهجوم خطيرا، ويجب ان يستهدف حياة المدافع أو حياة أقاربه، أي استهداف حقه في الحياة، ومجرد الاعتداء بالعنف لا يشكل خطرا. وقد نص القرار التعقيبي لسنة 1987 على ان «تجريد المعتدي من سلاحه قبل احتدام الخصام ينفي صفة الدفاع الشرعي». رابعا، يجب ان يستهدف الهجوم الشخص نفسه أو أحد أقاربه، وقد حدد الفصل 39 المقصود بالأقارب على سبيل الحصر وهم الأصول والفروع والاخوة والاخوات والزوج والزوجة، ومن زاد عن ذلك اعتبر غيرا. ويبقى مجال تقدير درجة المسؤولية موكولا لاجتهاد المحكمة، فمن تصدى لشخص اعتدى على الخطيبة أو الصهر لا يعتبر في حالة دفاع شرعي، وهذا ما يعتبر من قبيل التناقض على مستوى النص، ولذلك وجب الرجوع الى أحكام الفصل 1 من القانون عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 1966 الذي نص على إلزامية مساعدة أي شخص لدفع جنحة أو جناية. أما شروط الدفاع، فيجب أولا، ان يكون الدفاع كرد فعل على هجوم حتمي، خطير، وقد قضى الفصل 39 بوجود خطر حتمي لا يمكن النجاة منه بغير التصدي بالقوة الممكن ان يترتب عنها في الحالات القصوى موت الجاني، ثانيا، ان يكون فعل الدفاع متناسبا، وإلاّ انقلب فعل الدفاع الى اعتداء أي أن يكون رد فعل المدافع متماشيا مع حجم ودرجة خطورة الهجوم مع الاخذ بعين الاعتبار فارق القوة البدنية بين المعتدي والمعتدى عليه، وتبقى هذه المسألة خاضعة لمطلق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
كما تعتبر من الاسباب المبررة ما يعرف قانونيا ب «اذن القانون أو السلطة المختصة»، حيث نص الفصل 42 من المجلة الجزائية على انه «لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو اذن من السلطة التي لها النظر»، ويتضح من هذا النص أن من نفّذ القانون وما يقتضيه يكون في حل من العقاب، ومن ذلك من تصدى لشخص يهدد غيره بسلاح وذلك بإصابته بعصى على معصمه فأصيب بكسر (قانون جوان 1966)، أو عون الأمن أو الحماية المدنية الذي يتجاوز السرعة المحددة بإعتبار أنه مكلف بمهمة تستدعي الاستعجال. لكن الإشكال الذي يطرح هو معرفة مدى انطباق احكام الفصل 41 في صورة ما إذا كان الاذن الصادر عن الرئيس لمرؤوسه مخالفا للقانون بصفة جلية وواضحة وقد ذهب فقه القضاء التونسي الى اعتبار ذلك الاذن غير معفي من العقاب، اذ انه في حد ذاته مخالف للقانون ولا تخفى عدم مشروعيته على أي كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.