(تونس) تطبيقا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلّق بالوقاية من مضارّ التدخين والأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1998 المتعلّق بضبط الأماكن المخصّصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التّدخين وجّه ناجي جلّول وزير التربية تذكيرا إلى المندوبين الجهويين للتربية حول تحجير التدخين داخل المؤسّسات التربوية جاء فيه: «تطبيقا للتّشريعات الجاري بها العمل في إطار الحرص على تأمين الفضاء التربوي (الساحات، قاعات التدريس، الورشات، قاعات الأساتذة، المكاتب الإداريّة، المركبات الصحّية،...) من أخطار التّلوث الذي يسبّبه التدخين، وتجنّبا لأخطار التّدخين السّلبي الذي يتهدّد صحّة ناشئتنا وسلامتها، واحتراما للقوانين الصّادرة في الغرض لا سيّما تلك التي حجّرت التدخين في الأماكن المخصّصة للاستعمال العمومي ومنها المؤسّسات التربويّة، فإني أذكّر كافة أعضاء الأسرة التربويّة والتلاميذ أنّه يحجّر تحجيرا باتّا التدخين داخل الفضاءات التربوية تكريسا لوظيفتها الأساسية في تأمين التحصيل المعرفي في مناخ بيئي خال من التلوّث يشجّع على التعلّم والمعرفة، على أنّه يمكن لمديري المؤسّسات التربوية إحداث فضاءات خاصة للتدخين داخل المؤسّسة التربوية للمدرّسين وبقية الأعوان فحسب، ويمنع إحداث فضاء للتدخين لما سواهم. ومن جهة أخر، فإنّي أذكّر أنّه يجب التنبيه على الأشخاص الذين يتسوّغون مشارب في المؤسّسات التربوية أنّه يحجّر عليهم بيع السجائر حتى لا يتعرّضوا لعقوبة فسخ عقود الكراء».