عاجل : منع بث حلقة للحقائق الاربعة ''فيقوا يا أولياء    عاجل/ بسبب التقلبات الجوية: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر..    جندوبة : تطور أشغال جسر التواصل بين هذه الولايات    يهم التونسيين : اليوم.. لحوم الأبقار الموردة موجودة في هذه الاماكن    التونسيون و أضاحي العيد...ما الجديد ؟    هذا القطاع أكبر مستهلك للطاقة و الكهرباء في تونس    حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي بعشرات الصواريخ..#خبر_عاجل    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    تجاوزت قيمتها 500 ألف دينار: حجز كميات من السجائر المهربة برمادة..    مشاركة تونس في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي .. تأكيد دولي على دعم تونس في عديد المجالات    بورصة تونس: بورصة تونس تبدأ الأسبوع على ارتفاع مؤشر «توننداكس»    القطاع الصناعي في تونس .. تحديات .. ورهانات    أريانة: إزالة 869 طنا من الفضلات وردم المستنقعات بروّاد    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    رسالة من شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى العالم الغربي    لن تصدق.. تطبيق يحتوي غضب النساء!    الاقتصاد في العالم    المسدي : '' الأفارقة لم يكتفوا بالإستيلاء بل أصبحوا يقتحمون منازلهم باستعمال الأسلحة البيضاء''    تنبيه: تسجيل اضطراب في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق هذه الولاية..    الطقس اليوم: أمطار رعديّة اليوم الأربعاء..    عاجل/إصابة 17 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر..    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    جربة: جمعية لينا بن مهني تطالب بفتح تحقيق في الحريق الذي نشب بحافلة المكتبة    البطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة - مولدية بوسالم تنهزم امام الاهلي المصري 0-3 في الدور النهائي    وزيرة الاقتصاد: الحكومة على اتم الاستعداد لمساندة ودعم قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس    رئيس مولدية بوسالم ل"وات": سندافع عن لقبنا الافريقي رغم صعوبة المهمة    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    فيلم "إلى ابني" لظافر العابدين يتوج بجائزتين في مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    الاستجابة ل12 ألف مطلب قرض    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    رمادة: حجز كميات من السجائر المهربة إثر كمين    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    التضامن.. الإحتفاظ بشخص من أجل " خيانة مؤتمن "    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراجع إلى 8 درجات    عاجل/ منها الFCR وتذاكر منخفضة السعر: قرارات تخص عودة التونسيين بالخارج    عاجل/ أحداث عنف بالعامرة وجبناينة: هذا ما تقرّر في حق المتورطين    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    باجة: تلميذ يعتدي على زميلته بآلة حادة داخل القسم    ليبيا: ضبط 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تونس    يراكم السموم ويؤثر على القلب: تحذيرات من الباراسيتامول    عاجل : الإفراج عن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لكرة القدم عامر بلغيث    الجامعة تنجح في تأهيل لاعبة مزدوجة الجنسية لتقمص زي المنتخب الوطني لكرة اليد    جربة: إحتراق ''حافلة'' تابعة لجمعية لينا بن مهنّى    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    وزير الدفاع الايطالي في تونس    المرصد التونسي للمناخ يكشف تفاصيل التقلّبات الجوّية    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    الفيفا يكشف عن فرضيات تأهل الترجي الرياضي لكأس العالم للأندية    نابل: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه..    بطولة ايطاليا : بولونيا يفوز على روما 3-1    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة لهيئة القضاء العدلي: «ربّ عذر أقبح من ذنب»
نشر في التونسية يوم 07 - 02 - 2016


الهيئة تريد إكساء قراراتها صبغة ترتيبيّة
القاضي أحمد صواب:«علينا إقامة صلاة الجنازة على الدّستور»
القانون يتجزّأ فما بالك بالحركة القضائيّة ؟
إعداد: خولة الزتايقي
ردا على اتهامها بعدم انصياعها لقرارات المحكمة الإدارية القاضية بإيقاف تنفيذ الحركة القضائية الأخيرة لفائدة عدد من القضاة، أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بيانا توضح فيه أسباب عدم استجابتها للأحكام القضائية الصادرة ضدها (طالع «التونسية» عدد أمس ص4).
بيان استغربه القضاة وأثار حفيظتهم، واعتبروه تهربا من تطبيق أحكام القانون، خاصة منها أحكام المحكمة الإدارية، وتعنتا من الهيئة في تنفيذ تلك الأحكام، خاصة إثر ما تناهى إليهم من إشكالات حالت دون السير العادي للجلسات ببعض المحاكم وآخرها ما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والمحكمة الابتدائية بباجة جرّاء دفع بعض المحامين بعدم قانونية تركيبة الجلسات لأنّ من بين أعضائها من قضي لفائدته بإيقاف تنفيذ قرار نقلته، مما أدى إلى حل المفاوضة في عديد القضايا لتغيير الهيئة وقد يفتح مستقبلا باب الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية على مصراعيه.
«التونسية» تحدثت إلى عدد من القضاة والهياكل القضائية وحصلت على آرائهم في الموضوع.
أوضح مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ل«التونسية» أن أحكام الفصل 111 من دستور 27 جانفي 2014 تقتضي إصدار الأحكام باسم الشعب وتنفيذها باسم رئيس الجمهورية، مبينا أنه يحجر تماما الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني، واعتبر المسعودي موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خرقا صارخا للأحكام الدستورية، منبها إلى أنّ القرارات الواقع إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من المحكمة الإداريّة تعدّ كأنّها لم تكن إطلاقا وتنحدر لدرجة الانعدام القانوني بصريح عبارة الفصل 8 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ على أنّ «المقرّرات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتّخذ إطلاقا». وذكّر المسعودي بمقتضيات الفصل 9 من ذات القانون التي تقضي بأنّه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كليّة».
«خطأ فاحش»؟
وأكد المسعودي على إمكانية مقاضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باسم القضاة المحكوم لهم، والذين لم تنفّذ قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة لفائدتهم، منبها إلى أن القضاة المتحصلين على أحكام قضائية لصالحهم فوّضوا الجمعية لنيابتهم باعتبار أن مسؤولية الهيئة ثابتة على أساس الفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 والذي ينصّ على أنّه « يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنيّة بالأمر».
ودعا رئيس جمعية القضاة الشبان إلى ضرورة الإسراع بسنّ القوانين التطبيقية للفصل 101 من الدستور التي تضمن آليات تنفيذ الأحكام القضائية ، وخاصة منها تلك الصادرة ضدّ الإدارة، والمتجسمة في تبنيّ حلول تشريعية ناجعة وتوفير ضمانات كافية لذلك كالغرامات التهديدية التي تسلط على الإدارة عند المماطلة في التنفيذ وإقرار مبدإ المسؤولية الشخصية والجزائية للمسؤول الذي يعطّل تنفيذ أحكام القضاء.
وأشار مراد المسعودي إلى أن تعنت الهيئة الوقتية في تنفيذ الأحكام القضائية علامة سيئة تنبئ بانعدام الديمقراطية، منبها إلى أن هذا الهيكل الوقتي غير مؤمن بدولة القانون والمؤسسات مع إصراره على أن تكون القرارات الصادرة عنه مقدسة. وأكد المسعودي أنه ستترتّب عن ذلك نتائج خطيرة من أهمها عدم جدوى الطعن في قرارات الهيئة، باعتبار أن أحكام المحكمة الإدارية غير نافذة، وأنّ ذلك جعل بعض فقهاء القانون ينعت المحكمة الإدارية بأنها أسد بلا مخالب، باعتبار أنّها تتخذ قرارات جريئة نصرة للحق والقانون ولكنها تظل مجرد حبر على ورق، معتبرا أن تجاهل أحكام القضاء من هيئة القضاء يفقد المواطنين الثقة في احكام القضاء ويجعل اللجوء اليه غير ذي جدوى، كما يفقد الثقة في القضاة وباعتبار أنّ أخطر ما يمكن أن يصدر عن قاض هو عدم احترام القانون وتجاهل أحكام القضاء.
وأشار المسعودي إلى أن كل الحالات التي صدرت لفائدتها أحكام، قابلة التنفيذ، خاصة ان نسبة كبيرة منهم طعنوا في قرار نقلة من مكان الى آخر، مع قبولهم إرجاعهم الى سالف عملهم حتى دون خطة وظيفية بسبب الأعباء التي تنضاف على عاتقهم والتكاليف المالية ودون الحصول على حوافز مالية مقابل ذلك.
تنفيذ القرارات الصادرة في حق
من دخل بيت الهيئة فقط؟؟؟؟
وأشار محدثنا إلى ان هيئة القضاء العدلي ردت ببيان تضمنت النقطة الرابعة منه أنه لا تأثير لقرارات المحكمة الإدارية على صفة القاضي التي تسند له من الهيئة دون غيرها، مشيرا إلى ان هذا الرد ينطوي على مغالطة كبرى ورغبة في اقناع القضاة بالانصياع للأمر الواقع باعتبار ان الصفة التي يريد القاضي استرجاعها أو المحكمة التي يريد العودة الى العمل فيها قد نالها القاضي بقرار من الهيئة وليس بقرار من المحكمة الادارية، وان نزع تلك الصفة او قرار النقلة الجائر الصادرين عن الهيئة هو قرار لاحق، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنّ على من يريد تغيير تلك الوضعية ان يبرر ذلك بأسباب قانونية وواقعية، مضيفا ان الهيئة بررت عدم التنفيذ برغبتها في الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقضاة الذين حلوا محل القضاة الواقع نقلتهم في حين ان المنطق يفرض الحفاظ على حقوق القضاة الممسوس بحقوقهم بموجب الحركة القضائية لأنها الاسبق وجودا خصوصا وقد صدر لاحقا قرار قضائي لفائدتهم، مضيفا «الهيئة اعتبرت أن في تنفيذ قرارات الإيقاف إرباكا وشللا في سير المرفق القضائي ويتعارض مع مصلحة المتقاضي وتغافلت عن الصورة العكسية بعدم إعتبار تعنتها في عدم تنفيذ القرارات القضائية في إيقاف التنفيذ يؤدي كذلك إلى إرباك وشلل المرفق القضائي ويتعارض مع مصلحة المتقاضين كذلك، مضيفا أنّه يُفهم من موقف الهيئة بعدم إمكانية الإذعان إلى جميع قرارات الإيقاف أن هناك إمكانية للإذعان للبعض منها وأنّه إن ذهبنا جدلا لمجاراة الهيئة في منطقها كيف يمكن على سبيل المثال أن نفسّر عدم إذعانها إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية والقاضي بإيقاف تنفيذ نقلة المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل إلى خطّة وكيل أول للمحكمة العقارية وذلك ضمن الحركة الجزئية الأخيرة المجراة في شهر نوفمبر 2015 والحال أن وضعيته قابلة للتنفيذ دون إشكال نظرا إلى أن زميله الذي سمي في مكانه هو قاض من نفس الرتبة وكان يشغل خطّة متفقد عام مساعد بمقر وزارة العدل كذلك وهي خطّة موازية للخطة الجديدة التي سمي بها ويتمتع بنفس الإمتيازات الوظيفية المادّية ولم تقع تسمية قاض آخر بخطّته تلك التي بقيت شاغرة».
وذكر السيد مراد المسعودي بما حدث في شهر ديسمبر2013 وببيان جمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 13ديسمبر2013 مشيرا إلى ان ذلك البيان المبدئي الداعي الى التزام القضاة بقرارات إيقاف التنفيذ الصادرة لفائدة المتفقد العام خالد البراق، وهو أحد أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كان تحت ضغط الهيئة دفاعا عن أعضائها، وأنّ الأمر بلغ الى تحذير القضاة من التعامل مع القاضيين الواقع تعيينهما، في تنفيذ لاحكام المحكمة الادارية وتحديدا لقرارات ايقاف التنفيذ الصادرة لصالح اعضائها، ملاحظا ان نفس هذه الهيئة تسعى الآن الى التهرب من تنفيذ احكام المحكمة الادارية وأنّ ذلك يجعلها تقع في تناقض خطير جراء توخيها سياسة المكيالين، مشيرا إلى انه يتمنى ان تتمسك جمعية القضاة بالمبادئ والمواقف التي دافعت عنها ببيانها المذكور وتنضم إلى موقف جمعية القضاة الشبان ونقابة القضاة والمرصد الوطني لاستقلال القضاء.
القانون قابل للتجزئة، فما بالك
بحركة قضائية ؟
وفي نفس السياق أكد القاضي نزار الشوك رئيس مرصد مراقبة جودة التشريع في نقابة القضاة والمنسق العام للمنتدى القضائي للعدالة والأمن والقانون، أن الهيئة خلقت مفهوما جديدا «للحركة القضائية التي لا تتجزأ»، منبها إلى أن الحركة القضائية تصدر في قائمة بموجب أمر، متسائلا «ما معنى لا تتجزأ؟ هل أن قرار الإبطال الذي يشمل قاضيا واحدا يبطل الحركة بأكملها باعتبار أن الحركة لا تتجزأ؟»، منبها إلى أن القانون قابل للتجزئة، ذلك أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أبطلت بعض فصول قانون المالية، مقرة دستورية بقية الفصول، مضيفا «إذا كان القانون قابلا للتجزئة، فكيف لنا بقرارات صادرة عن هيئة وقتية».
توجه نحو إحداث فقه إداري جديد؟؟؟
وأكد القاضي نزار الشوك أن الخطير هو أن هيئة القضاء العدلي قدمت فقها مخالفا لفقه قضاء المحكمة الإدارية في ما يخص قرارات إيقاف التنفيذ، وقال الشوك « هل تتذكرون بيان 14 ديسمبر 2013 ؟ هاجت الدنيا وماجت ضد الوزير نذير بن عمو عندما قام بتعيينات صلب الإدارة المركزية، حيث صدرت وقتها قرارات عن المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ قرارات الوزير، وتدخلت الجمعية للتذكير بمقتضيات الفصل 41 من القانون الاساسي عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الذي يجبر الجهة الادارية المصدرة للمقرر المطعون فيه ان تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ او توقيفه، وأنه حسب أحكام الفصل 10 من نفس القانون فإن عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الادارية يعتبر خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الادارية المعنية بالأمر وبما استقر عليه الفقة والقضاء من ان تنفيذ الاحكام القضائية من الواجبات الاساسية المحمولة على الادارة والتي تفرض عليها التقيد بمنطوقها واجراء العمل بمقتضاها لما في ذلك من اتصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال ايصال الحقوق لأصحابها وان واجب التنفيذ على النحو السالف بيانه ينسحب على سائر الاحكام والقرارات القضائية بما في ذلك الاذون والقرارات التحفظية كما هو الحال بالنسبة للأذون بإيقاف تنفيذ القرارات الادارية على معنى الفصل 39 جديد من قانون المحكمة الادارية، ثم مرت الجمعية في بيانها وقتها الى ابراز المآسي والمخاطر الناجمة عن عدم الاذعان لقرارات المحكمة الادارية، واليوم كل هذا غاب عن الهيئة فقط حتى لا تنفذ قرارات ايقاف التنفيذ وتعللت بأنها قدمت استشارة الى المحكمة الادارية في الغرض، في حين ان هيئة القضاة التي تتكون من قضاة والتي تضرر من قراراتها القضاة لا يمكنها تطبيق قرارات القضاة؟».
«رب عذر أقبح من ذنب» هكذا استهل فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة تعليقه على بيان الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي في تصريحه ل«التونسية». واعتبر البوسليمي أن ما قامت به الهيئة هو سوء تأويل لمقتضيات الفصل 10 من قانون المحكمة الإدارية الذي أقر حدوث «الخطأ الفاحش» المعمر للذمة في صورة عدم تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية، مضيفا «الأغرب من ذلك أن الهيئة قدمت مفهوما جديدا بعنوان الحركة القضائية التي لا تتجزأ، والحال أن القضاة في تونس في حركة قضائية مستمرة طيلة السنة، ولا أدل على ذلك من إصدار قائمة شغورات كل شهرين، وهو في رأيي إثبات للعجز المتواصل لهيئة القضاء العدلي على إعداد الحركة القضائية بمعايير موضوعية تجعل القضاة مجبرون وبالتالي عدم الطعن فيها».
واعتبر البوسليمي أن الأخطر هو تعمد الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي التصريح بأن الحركة القضائية لا تتجزأ، وهو ما اعتبره إضفاء الصبغة الترتيبية على قراراتها، والحال أنه غير مخول لها قانونا، باعتبار أن جميع القرارات الصادرة عنها من نقل وترقية وتأديب هي من قبيل القرارات الإدارية القابلة للطعن، مضيفا «إذا تمادينا في هذا التمشي باعتبار أن الحركة القضائية لا تتجزأ، فإن الطعن في حالة من حالات النقل أو الترقية بالإبطال أو بالإلغاء أو إيقاف التنفيذ سيقود لإيقاف تنفيذ الحركة القضائية برمتها، باعتبار عدم قابليتها للتجزئة».
ولاحظ البوسليمي أنّ في البيان رسالة موجهة إلى القضاة الذين تمكنوا من استصدار قرارات من المحكمة الإدارية، وهي وعدهم بتسوية وَضعياتهم في الحركة القضائية المقبلة، وهو ما اعتبره البوسليمي فقه إداري جديد يدعو صراحة إلى عدم التوجه مستقبلا للمحكمة الإدارية، والاكتفاء بمجرد تقديم التظلم للهيئة التي تعد المتظلم بتسوية وضعيته في حركة السنة القضائية المقبلة، هذا في صورة إذا ما اقتنعت بأنها أخطأت في حقهم.
هيئة القضاء تنكّل بالقضاة ...
وأضاف رئيس نقابة القضاة أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تحترم مفهوم «مصلحة العمل»، وذلك لاستمرارها في التنكيل ببعض القضاة الذين قضوا سنة كاملة وبعضها في إحدى المحاكم ولم تستجب لمطالب نقلتهم مجددا.
تجنّ على القضاء الإداري ..
من جهته أكّد أحمد الصواب القاضي في المحكمة الإدارية ل«التونسية» أن القضاء كان مكبلا قبل الثورة وأن التجاوزات ومخالفة القانون وعدم تنفيذ الأحكام كانت حكرا على منظومة الفساد، مضيفا «عندما قال علي العريض لسنا ملزمين بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية في أكتوبر 2013، نددنا بالدكتاتورية الناشئة وقتها».
وأضاف صواب أن في تصريح الهيئة باستحالة تنفيذ الأحكام القضائية، والذي كان في نفس سياق ما صرحت به القاضية المكلفة بملف المصادرة التي أعلنت عن عدم تنفيذ نفس الأحكام بإيقاف التنفيذ في مادة المصادرة نوعا من التجنّي من القضاة العدليين على القضاء الإداري، مشددا على «أننا أصبحنا في دولة اللاّ قانون وفي أتعس حالتها، وأننا على مشارف دولة الموز، خاصة بعد قول عدد من القضاة أو من يمثلهم بعد الثورة أنّ أحكام القضاء لن تنفّذ مضيفا «حسبي الله ونعم الوكيل، وعلينا أن نقيم جنازة للدستور، خاصة فصوله في باب السلطة القضائية التي تقضي بوجوب احترام الأحكام القضائية».
وأكد صواب أنّه لو كانت الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي حريصة على استقلال القضاء، لاستبقت كل المعطيات، وأصدرت حركتها في بداية الصيف ولضغطت على الحكومة لإصدار الحركة القضائية، قبل مفتتح السنة القضائية ولتمكين الطاعنين من أجل معقول للطعن، والتمديد في الحركة إلى حين البت في الطعون أمام المحكمة الإدارية. وشدد صواب على أنه مهما كانت الحالة «لا يليق أخلاقيا وقانونيا ودستوريا، استحالة تنفيذ حكم، لا سيما أنه يجوز وهو معروف في القضاء الإداري رفع طلب إلى المحكمة الإدارية لإشعارها بصعوبة تنفيذ أحكامها على أن تقدم لها المحكمة كيفية تنفيذ، وبناء على ما صدر في بيان الهيئة، وطالما لم أطلع على مكتوبها أو على رد المحكمة، فإنني أحتفظ بموقفي، مع التأكيد على أن إبداء الرأي للمحكمة الإدارية لا يكون إلا عن طريق الرئيس الأول».
ونبه صواب إلى أنه مهما كانت الحالة، كان على الهيئة أن تحسب إمكانية الطعن، وكان عليها الانتباه واتخاذ الاحتياطات الكاملة في حال صدور قرارات بإيقاف التنفيذ، خاصة أنّ الخبرة والكفاءة متوفّرتان في الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، وكان بإمكان الهيئة البحث عن حلول وسط ترضي جميع الأطراف وتطبق من خلالها قرارات المحكمة الإدارية.
الكعبي توضح....
وبإتصال «التونسية» بوسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، أكدت أن أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تخضع للرقابة القضائية، منبهة إلى أن لجوء القضاة إلى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذ قرارات اتخذت بشأنهم بمقتضى حركة قضائية هو حق مشروع يكفله القانون، مؤكدة أن الهيئة أذعنت لبعض القرارات القاضية بإيقاف التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 41 من قانون غرة جوان 1972، الذي يوجب عل الجهة المصدرة للقرار أن تعطل العمل به فور إعلامها به من طرف المعني بالأمر.
واعتبرت الكعبي أن تنفيذ كل القرارات أمر صعب، باعتبار إصطدامه بعدة عوائق وصعوبات في ظل إكتساب القضاة الجدد الواقع تسميتهم بمقتضى حركة قضائية حقوقا يستمرون بالتمتع بها مهما حدث، معتبرة أن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سيفضي في بعض الأحيان إلى وجود رئيسي محكمة (واقعة حقيقية)، وهو ما اعتبرته أمرا غير مقبول، مشددة على أن تنفيذ القرارات مع ما يترتب عنه من وجوب إستخلاص كل النتائج المنجرة عن ذلك، أي بإعادة الوضعيات القانونية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات المطعون فيها، يمثل مشكلا بالنسبة لمن تزامنت نقلته من ترقية إلى الرتبة الثانية أو الثالثة.
وأضافت أن استجابة الهيئة لكل قرارات إيقاف التنفيذ يؤدي بالضرورة إلى إرباك المرفق القضائي، وأشارت الى أن الهيئة تولت توجيه إستشارة إلى المحكمة الإدارية عن طريق وزير العدل تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 في فقرته الثانية من قانون المحكمة الإدارية حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها، منبهة إلى أن المحكمة في جوابها لم تقدم ما يساعد على حل الإشكاليات القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.