التونسية (تونس) مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في العقد الثاني من عمره بتهمة قتل نفس بشرية عمدا وآخر في ال 22 من عمره بتهمتي المشاركة في القتل ومسك سلاح أبيض بلا رخصة. واستنادا للبحث البدائي فإن دورية أمنية بجهة المحمدية ألقت القبض على نفرين كانا يحاولان تحويل وجهة صاحب دراجة نارية لسلبه اياها وبإلقاء القبض عليهما حجزت لدى أحدهما «موس بوسعادة» عليه أثار دماء وبالتّحري معهما أنكرا أن تكون على الموسى آثار دماء لكن أعوان الدورية اكتشفوا على بعد 400 متر من مكان القبض على المتهمين جثة طفل بها طعنة على مستوى الجنب الأيمن. وبتحري الأعوان مع المتهمين وعلاقة الموسى بالجثة اعترف احدهما بأن شجارا جد بينه وبين الهالك نافيا ان يكون طعن الضحية في ما أكد المتهم الآخر ان مرافقه هو من طعن الهالك لخلاف جدّ بينهما حول 18 دينارا كان الهالك مدّ بها مرافقه وطلب منه أن يشتري له خمرا ولكن هذا الأخير استولى على المبلغ ورفض شراء الخمر له. وباستنطاق المتهم بالقتل اعترف بأن الهالك استوقفه وكان برفقته صديقه وبأنه سألهما إن كانا يعرفان محلاّ لبيع الخمر لأنه يريد اشتراءها فأخبراه أنهما بدورهما متوجهان لشراء الخمر وطلبا منه مدهما بالمال ليشتريا له ما يريد وسلمه الهالك 18 دينارا وقال المتهم بأنه بعد أن تسلّم المبلغ استولى عليه وأخبر الهالك أنه لن يشتري له ما يريد فجدت معركة بينهما وتبادلا العنف فما كان من صديقه الا أن سلمه «موسى بوسعادة» كان بحوزته به وقال له «خوّفو خليه يبعدنا» فاستلم بدوره «الموسى» وسدّد طعنة للهالك سقط على اثرها أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة ولاذ رفقة صديقه بالفرار تاركين الهالك جثة هامدة. أما المتهم الذي نسبت إليه تهمة المشاركة في القتل فقد نفى باستنطاقه أن يكون قد شارك في القتل مؤكدا أنه طلب من القاتل فقط أن يخوّف الهالك بواسطة الموسى لا غير. وقد تدخل دفاع القاتل ليؤكد أن التهمة المنسوبة لمنوبه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هي تهمة مجردة من الأركان الواقعية والقانونية وانه لا يمكن احالة منوبه طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية وطلب تكييف التهمة طبق الفصل 217 من المجلة الذي ينص على أن مرتكب القتل دون قصد يعاقب بالسجن مدة عامين. وأكد أن منوبه تبادل العنف مع الهالك فنجم عنه الموت وانه لم تكن لمنوبه أية نية في القتل وأن حمله سلاحا أبيضا في وجه الهالك كان لتخويفه لا غير ولكن عند تبادل العنف اصطدم الهالك ب «الموس» مما أدّى إلى وفاته، وطالب الدفاع بالتخفيف عن منوبه خاصة لصغر سنّه. أما دفاع المتهم الثاني فقد أكد براءة منوبه من تهمة المشاركة في القتل وأن الإحالة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية باطلة. وطالب بعدم سماع الدعوى بشأن هذه التهمة وبالتخفيف عن منوبه بشأن تهمة حمل سلاح أبيض بلا رخصة. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بعدم سماع الدعوى في شأن المتهم الذي نسبت إليه تهمة المشاركة في القتل وب 6 أشهر سجنا من أجل حمل سلاح أبيض بلا رخصة وبسجن القاتل 5 سنوات.