التونسية (تونس) تقرر وفق أمر حكومي اعتبار كل سائق تحت تأثير حالة كحولية اذا أثبتت نتائج التحريات المجراة ، وجود نسبة تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم. وتم بموجب هذا الأمر إلغاء أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وتعويضه بالأمر الجديد الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ونص ذات الأمر على أن تخفض هذه النسبة إلى 0،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى السواق المتربصين و سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات و سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق بالإضافة إلى سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات علاوة على سواق العربات المعدة للنقل السياحي و جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.