استأنفت النيابة العمومية حكما ابتدائيا صدر مؤخرا عن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجن المتهم مدة 15 سنة بعد أن غيرت محكمة البداية التكييف القانوني للأفعال واعتبرت الفعل المنسوب للمتهم من قبيل الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت طبق الفصل 208 من المجلة الجزائية وليس القتل العمد ومن المنتظر أن تكون القضية محل نظر المحكمة قريبا. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر تقدم الجاني في شهر فيفري 2015 الى أحد مراكز الأمن بالعاصمة حيث أفاد انه اعتدى على احد النزلاء بنزل شعبي يعمل به بالعاصمة وأنه طعنه بآلة حادة على مستوى صدره وفر من المكان فتحولت دورية أمنية الي مسرح الجريمة حيث عثر على المصاب يسبح وسط بركة من الدماء فتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعافات اللازمة غير أنه فارق الحياة رغم مجهودات الإطار الطبي متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها. وقد أجريت المعاينات اللازمة على جثة المجني عليه من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة. وباستنطاق المتهم أفاد انه يعمل بنزل شعبي منذ عدة سنوات وأنه خلال قيامه بعمله في الاستقبال قدمت نحوه زوجة المجني عليه وكانت في حالة خوف شديد وطلبت منه أن يحميها من بطش زوجها الذي عمد الى تعنيفها بشدة. وأضاف أنه بينما هي تتجاذب معه أطراف الحديث التحق بها زوجها –المجني عليه –وعاتبها على إدخال الغير في خلافاتهما وشتمها فتدخل هو وحاول تهدئة الأجواء بينهما غير أن المجني عليه تلفظ نحوه بألفاظ مشينة فاندلعت مناوشة كلامية بينهما عمد على أثرها الى صفع الزوج فثارت ثائرته وقام بتهشيم بلور إحدى النوافذ وحاول إصابته به غير أنه نجح في التصدي له غير انه أصيب على مستوى يده وتواصلت المعركة بينهما وكانت الغلبة فيها للزّوج الذي سدّد له سلسلة من اللكمات. وقال الجاني أن بعض الحاضرين حاولوا فضّ النزاع لكن دون جدوى وأنه التقط موسى كان يستعملها في عمله بالنزل وعمد الى إصابة غريمه بها على مستوى وجهه ثم طعنه على مستوى صدره وفر من المكان. وقد تمسك المتهم بأنه لم تكن له نيّة إزهاق روح المجني عليه لأنه لا تربطه به علاقة عداوة أو معرفة سابقة ونفى وجود علاقة سابقة بينه وبين زوجة المجني عليه. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه. أمّا زوجة الضحيّة فقد أكدت أقوال الجاني وأفادت أنها قدمت للعاصمة منذ أسبوعين للعلاج واستقرت بالنزل الذي يعمل به الجاني وأن خصومة اندلعت يوم الجريمة بين هذا الأخير وزوجها الذي قالت انه كان في حالة سكر وطلب منها تمكينه من أموال إلا أنها رفضت فتولى تعنيفها ففرّت من الغرفة وطلبت النجدة من عون الاستقبال الذي طلب من زوجها الكف عن ضربها لكن زوجها شتم الجاني وانهال عليه ضربا فطعنه عامل النزل على مستوى صدره وفر من المكان. وبعد ختم الأبحاث وجهت للمتهم تهمة القتل العمد وأحيل على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد اعترافاته السابقة وطلب التخفيف عنه قدر الإمكان وهي نفس طلبات الدفاع الذي تمسك بكون موكله لم يقصد إزهاق روح المجني عليه وبأنه لا توجد أسباب تبرر ذلك وطلب اعتبار ما نسب إليه من قبيل الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت على معنى الفصل 208 من المجلة الجزائية وليس القتل العمد. وقد تراءى للمحكمة وجاهة مطلب الدفاع وذلك بالعودة الى ملابسات الواقعة وقررت سجن المتهم مدة 15 سنة فتمّ استئناف الحكم من طرف النيابة العمومية كما هو مبين أعلاه.