أكّدت أمس النائبة خولة بن عائشة ممثلة كتلة «الحرة» بمجلس نواب الشعب ان اجتماعا بين وزير المالية وممثلي الكتل البرلمانية في مقر الوزارة افضى إلى الاتفاق على إلغاء الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وعلى التنازل عن مبدإ التخصص في البنوك في مشروع القانون المتعلق بالبنوك . ويأتي هذا الاتفاق بعد الجدل الحاصل صلب البرلمان حول الفصول المتعلقة بتقنين الصيرفة الاسلامية والتي أدت إلى امتناع عدد من نواب الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحاكم على المصادقة على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي ليطرح الإشكال من جديد مع مناقشة لجنة المالية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية والذي من المفترض أن يتم بمقتضاه توسيع العمليات البنكية لتشمل الإيجار المالي و«الفكتورينغ» والصيرفة الإسلامية التي تتطلب وفق مشروع القانون رخصة حسب مبدإ الإختصاص . و ينص مشروع القانون على إحداث بنوك ومؤسسات مالية إسلامية مع إعتماد مبدإ التخصص وفصل الممارسة الصيرفية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية وهو ما مثل نقطة خلافية كبيرة حتى قبل إنطلاق لجنة المالية في مناقشته. واعتبر عضو «الجبهة الشعبية» زياد الأخضر أن الصيرفة الإسلامية هي «ضحك على ذقون المؤمنين البسطاء للحصول على اموالهم». واكد ان الصيرفة الإسلامية جزء من الرأسمالية المتوحشة مشيرا الى أن تطبيقها في تونس يعني «تشكيل هيئة فقهية في حين اننا اتفقنا على اننا في دولة مدنية». واضاف أن «الجبهة» ضد قانون الصيرفة الإسلامية لأنها انطلقت مع تنامي نفوذ الإسلام السياسي. كما أثار الفصل المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بسبب ما أسماه بعض النواب بالتداخل بين ما هو ديني ومالي على غرار نواب كتلة «الحرة» الذين أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالحه وهو ما اضطر النواب الى تأجيل النظر فيه. وقد شهد القطاع المصرفي في تونس السنوات الماضية توسعا هاما للبنوك الإسلامية من حيث عدد الفروع كما يعد عدد المصارف الإسلامية ثلاثة بنوك كبرى من مجموع 22 بنكا؛ وهي مصرف الزيتونة وبنك البركة وبنك الوفاق إلى جانب ثلاث شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل والأمانة تكافل)، فضلا عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي لتدخل بذلك الآلية الإسلامية إلى أهم مكونات القطاع المصرفي في بلادنا. وتعتمد البنوك الإسلامية على تقنية «المرابحة» وهي عبارة عن عقد يدمج اقتناء وبيع بضاعة بسعر الكلفة زائد هامش ربح معروف ومتفق عليه بين البنك والحريف وفيه يكون الربح معلوما حيث يقتني البنك السلعة التي يعيد بيعها لاحقا إلى الحريف مقابل هامش ربح متّفق عليه بين الجانبين، وهذا الهامش يمكن أن يتمثل في مبلغ محدد قار أو في نسبة من كلفة الاقتناء الأصلية لهذه البضاعة. والمرابحة هي طريقة تمويل مقترحة من قبل البنك لتمويل العقارات والسيارات السياحية والسيارات الوظيفية والصناعية، إلى جانب احتياجات الاستغلال من قبيل الأرصدة من البضائع، والمواد الأولية ومنتجات وسيطة، فضلا عن تجهيزات ذات استعمال مهني أو خاص. كما تعمل البنوك الإسلامية وفق شروط معينة ومبادئ أساسية تكون مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية وهذه الشروط يمكن اختزالها في ما نسميه الأركان الخمسة للمالية الإسلامية والمنقسمة إلى ثلاثة أركان تمثل الممنوعات، وركنين يمثلان الواجبات حيث تمنع المعاملات التي تضم الربا(سعر الفائدة) في كل ما يتعلق بربا الديون وربا البيوع كما يمنع الغرر والميسر(الغرر في بنود العقد والميسر ربح طرف على حساب الطرف الآخر) ويمنع أيضا التعامل في الأشياء المحرمة (الخمر والخنزير) أما بالنسبة للجوانب التقنية فهي مقيدة أساسا بالفتاوي التي تحدد إطار عمل البنوك الإسلامية والتي من المفروض أن تلتزم بما يميزها عن البنوك التقليدية وأهمها المعايير الأخلاقية المستشفة من الدين الإسلامي.