اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن "مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في مداخل المدن، يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور". وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية. ودعت إلى وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية، مشيرة الى أن "القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الإجراء الذي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه". وأوضحت أن نظام المراقبة البصرية في الأماكن العمومية وسيلة معتمدة في كل الدول الديمقراطية، مما يجعل من مشروع تركيزها وتعميمها أمرا لا مناص منه، مشيرة الى أنها شرعت في انجاز إطار مشروع تعديل القانون الأساسي لسنة 2004.