تقدم منذ أسبوع المحامون أحمد بن حسانة و منعم التركي و عماد سعايدية بمجموعة من القضايا الجزائية ضد مرتكبي الاعتصامات العشوائية في كل من قابس و قفصة و منزل بوزيان و جندوبة من أجل جملة من التهم الخطيرة أبرزها التعدي على الحرية الذاتية و احتجاز أشخاص دون إذن قانوني و الصد عن العمل و إزعاج الراحة العامة و العصيان و المشاركة فيه و تعطيل حرية الخدمة . و قد ورد بنص الشكاية وفق ما أفادنا به الأستاذ أحمد بن حسانة أن استعمال الاعتصام على وجه الخصوص بشكل عشوائي و فوضوي و استعمال العنف و سياسة الأمر الواقع و في أماكن حساسة من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى و خيانة الوطن و الإضرار بأمن الدولة و مصالحها العظمى.مضيفا و بدل أن تتحمل الحكومة و السلط الجهوية مسؤولياتها و تبادر فورا إلى فك هذا الاحتجاز الإجرامي بالوسائل القانونية الرادعة و القبض على مرتكبيه و إحالتهم على المحاكمة ، نفاجأ بسلبية غريبة من قبلها أدت إلى تواصل الاحتجاز لساعات طويلة.كما اشار انه لا يخفى على الجناب ما يشكله هذا الفعل القبيح غير المسؤول من خطر ملم على البلاد و من تدمير لاقتصادها و استهتار بعلوية القانون و بمفهوم الدولة من أصله. مؤيدا حديثه بما نصت عليه المجلة الجنائية في قسمها السادس المتعلق بالتعدي على الحرية الذاتية و تحديدا في الفصل 250 على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني"و يضيف الفصل 251 من نفس المجلة على أنه " يضاعف العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 السابق." هذا و ينص الفصل 79 من المجلة الجنائية على أن الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين.كما ينص الفصل 388 من مجلة الشغل أنه عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.و ينص الفصل 116 من المجلة الجنائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة فرنك.و قد أفادنا الأستاذ أحمد بن حسانة أنه قد قرر بمعية عدد كبير من المحامين، من هنا فصاعدا التتبع القضائي ضد كل الإضرابات و الاعتصامات العشوائية و كل أشكال قطع الطريق و جرائم تعطيل الخدمة العامة، داعيا في نفس الوقت وزارة الداخلية و الجيش الوطني و الحكومة الجديدة و جهاز القضاء بتحمل مسؤولياتهم والوقوف وقفة رجل واحد للتصدي بكل قوة لهذه الظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط بتدمير الاقتصاد الوطني بل أيضا أضحت تؤذن بانهيار الدولة برمتها ، و أنه في صورة بقائها على هذه السلبية الغريبة فإنه سيضطر بمعية عدد كبير من زملائه الى مقاضاة الحكومة نفسها من أجل تقاعسها على أداء واجبها القانوني.