مثل أمس مهندس معماري والمدير العام للشركة الإفريقية للمقاولات بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك. وجاء في ملف القضية أن الشاكي وهو مستثمر سياحي تقدم بشكوى جزائية ضد المتهمين سنة 1993 وبيّن المتضرر في الشكوى أنه يملك 70٪ من رأس مال الشركة المتضررة وأنه كلّف المهندس المعماري بإعداد الأمثلة الهندسية والخرائط اللازمة لإنشاء مشروعه المتمثل في بناء نزل «رملة توزر». وأشار الشاكي الى أنه اشترى بقية الأسهم في فيفري 1995 وواصل التعامل مع المهندس الذي أشرف بنفسه على اختيار الشركة الإفريقية للمقاولات لتنفيذ المشروع المذكور. وتم إبرام الصفقة بثمن قدره ملياران و500 مليون غير قابل للمراجعة على أن يكون التنفيذ مطابق للأمثلة ويتولى المهندس مراقبة تنفيذ المشروع طبق الأمثلة والظرف المعمول به لإنجاز المشروع. وأكد المتضرر أن المهندس المعماري كان يعدّ المستخلصات بعد أن يمضيها رفقة المقاول (المتهم الثاني) وبناء على ذلك يتولى المتضرر إمضاءها ودفع الأقساط بالتدرج بحسب تقدم الأشغال في الواقع لكنه تفطن في الأثناء الى أن هناك تواطؤا بين المتهمين اتضح من خلاله أن الشاكي دفع أكثر من مليار و500 مليون في حين أن تقرير الرقابة الفنية أوضح أن ثمن الأشغال المنجزة في الواقع لا يتعدى مليارا و283 مليونا.وأضاف الشاكي أن المتهمين استوليا على الأموال باعتماد تضخيم مصاريف المشروع على الورق والترفيع في كلفته للاستيلاء على الفارق خاصة وأن المراقبة الفنية كانت تتم بحسب تقدم تنفيذ الأشغال تحت مراقبة المهندس المعماري (المتهم الأول). وأفاد المتضرر أن الخلاص المالي كان يتم على ضوء الجداول والتقارير التي يعدّها المهندس المذكور ولما تفطن للأمر توقف عن دفع بقية الأقساط في انتظار إجراء الحساب بين الطرفين وقد توقفت الأشغال وحيث جاء في الاختبار الفني أن قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز مليارا و513 مليونا والقيمة الجملية للمبالغ المقبوضة من قبل المقاول هي مليارا و713 مليونا وهو ما يعني أنه تم الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي 500 ألف دينار. وذكر قرار دائرة الاتهام أنه يتبين من خلال استقراء الأبحاث أن المقاول قد تواطأ مع مراقب تنفيذ الأشغال المنجزة دون أن تكون مطابقة لحقيقة الأمر الواقع مع العلم المسبق بكونها وهمية وزائفة ومغايرة للواقع مما أضرّ بالشركة صاحبة المشروع مثلما كشفت التحريات. وباستنطاق المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه مؤكدا أنه شارك في مناقصة «رمل توزر» وفاز بها. وأوضح المتهم الأول أن الشاكي عمد الى تغيير الرسوم المتفق عليها مشيرا الى أن الشاكي قدم فاتورات وهمية تابعة لشركات أخرى للبنك نافيا التهم المنسوبة إليه. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.