اليوم انطلاق تحيين السجل الانتخابي    في مسيرة لمواطنين ونواب ونشطاء .. دعم لسعيّد ... ورفض للتدخل الأجنبي    "دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقل رئيس إيران؟    الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة    العداء الشاب محمد أمين الجينهاوي يتأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024    انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس متواصلة    يوميات المقاومة .. ملاحم جباليا ورفح تدفع بالأمريكان والصهاينة الى الاعتراف بالفشل...الاحتلال يجرّ أذيال الهزيمة    ردود أفعال دولية على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني..    ماذا يحدث في حال وفاة الرئيس الإيراني وشغور منصبه..؟    البينين تشرع في إجلاء طوعي    انفعال سيف الجزيري بعد منع زوجته من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)    أولا وأخيرا .. «صف الياجور»    لَوَّحَ بيده مبتسماً.. آخر صور للرئيس الإيراني قبل سقوط مروحيته    قفصة: مداهمة منزل يتم استغلاله لصنع مادة الڨرابة المسكرة    حوادث.. وفاة 12 شخصا وإصابة 455 آخرين خلال 24 ساعة..    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    يوفر مؤشرات التخطيط الاقتصادي: اعطاء إشارة انطلاق المرحلة التمهيدية لتعداد السكان والسكنى    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    عاجل : ايران تعلن عن تعرض مروحية تقل رئيسها الى حادث    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    لماذا كرمت جمعية معرض صفاقس الدولي المخلوفي رئيس "سي آس اي"؟    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية بعد تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا:لا يمكن حرمان تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول
نشر في التونسية يوم 29 - 06 - 2012

إثر«الزوبعة» التي أثيرت بعد تمكين وزارة التربية تلميذين من اجتياز دورة المراقبة للباكالوريا أمدّتنا الوزارة بالبلاغ التوضيحي التالي:
«تبعا للحملة التشويهية المتشنجة ضدّ وزارة التربية على خلفية تمكين تلميذين من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا (دورة 2012) والتي تمسّ ظلما وبهتانا بسمعة الوزارة وبحقوق التلاميذ، وبتعليمات من السيد وزير التربية نفيد الرأي العام بما يلي:
أولا: بالنسبة للتلميذ مليك الصامت:
1 إن الأحكام في مادة تأجيل التنفيذ تصدر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بدون الرجوع الى الوزارات المعنية اعتمادا على الملف المعروض عليه من طرف المدعي وهو ما وقع في قضية الحال، وذلك تطبيقا للفصل 40 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 01 2011 والذي ينص على أنه «يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلّل ودون سابق مرافعة شفوية، ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرّر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ويعلم الأطراف فورا بذلك، وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».
2 تطبيقا للفصل 40 (جديد) سالف الذكر صدر حكم لفائدة المعني بالأمر بتاريخ 23 جوان 2012 في مادة تأجيل التنفيذ يقضي بالإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 تحت عدد 2757 / 2012 بتاريخ 5 جوان 2012 والقاضي برفض اجتياز المدعي امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2012 وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. وقد استند الحكم في تفسير الفصل 21 من القرار المؤرخ في 24 4 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمنقح بالقرار المؤرخ في 20 4 2011 وبالقرار المؤرخ في8 12 2011 على الحيثيات التالية:
«وحيث يتبيّن من أوراق الملف أن اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2011 2012 قد انطلق في 6 جوان 2012 وأنه لم يتمكن المدعي من اجتياز اختبارات الدورة المذكورة بسبب القرار المطعون فيه»،
«وحيث أنه من شأنه مواصلة تنفيذ القرار المطلوب تأجيل تنفيذه أن يحرم المدعي من اجتياز دورة المراقبة والانتفاع بالإمكانية المنصوص عليها بالفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمشار إليه أعلاه والتي تخول لمن تغيب عن إجراء الامتحان في الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة الحق في دعوته من قبل الإدارة الى اجتياز المواد المتغيب عنها بما في ذلك تلك التي لا تشملها دورة المراقبة واعتبار العدد المحرز في تلك المواد عددا نهائيا في الدورتين»،
«وحيث أن وضعية المدعي باتت في حالة تأكد شديد، مما يتعين معه الإذن بتأجيل تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ».
وحيث يتضح بناء على ما سبق بأن التأويلات الفردية التي عمد إليها البعض عبر وسائل الإعلام وصفحات الأنترنات طبقا لأهوائهم، لا تلزم إلا أصحابها لمخالفتها لأبسط مبادئ تفسير النصوص القانونية علاوة على مخالفتها للتفسير القضائي للفصل 21 سالف الذكر الذي فسر «المادة» على إطلاقها أي بالجمع والذي يعتبر مرجعا لتوحيد قراءة النصوص القانونية وبالتالي لا اعتبار لأي تأويل مخالف لما جاء به القضاء إلا إذا ما تمّ تغييره بمقتضى درجة قضائية أعلى.
3 تجدر الإشارة الى أن تنفيذ الأحكام ليس اختياريا بالنسبة للإدارة خلافا لما يحاول البعض الايهام به، إذ ينص الفصل 41 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية سالف الذكر أنه «توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه الى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به، وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
كما أن المنشور عدد 32 المؤرخ في 10 ماي 2012 الموجه من طرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية دعا، تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط وعملا بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، مختلف الإدارات العمومية الى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة ضدها في مادة الإلغاء والتعويض.
ولذا فإن القول بخلاف ذلك هو تجاوز لعلوية القانون ولسلطة القضاء وليس له أي وزن يذكر.
ثانيا: بالنسبة للتلميذ محمد أمين التلمودي:
طبقا لما جاء ببلاغ وزارة التربية في ما يتعلق بهذا التلميذ الذي دخل المصحة يوم 29 5 2012 أي قبل الدورة الرئيسية على إثر مرض عضال هو التهاب السحايا «méningite» مما جعله في حالة استحالة مادية وواقعية لاجتياز الدورة الرئيسية نتيجة لحالته الصحية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل للتلميذ فيها، وتطبيقا للفصل 21 من قرار وزير التربية المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا سالف الذكر والذي ينص على أنه «إذا تغيب مترشح عن اجتياز مادة الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره في الغرض رئيس مركز الاختبارات الكتابية يمكن إسعافه بأن يقع اعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في امتحان الباكالوريا وذلك قصد الترخيص له في اجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن اجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تُجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة استثنائية الى اجتيازها خلال دورة المراقبة ويعتبر العدد المحرز في المادة المعنية عددا نهائيا في الدورتين».
وعليه فإن تمكين المعني بالأمر من اجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا بكل موادها تطبيقا للفصل 21 المذكور كما فسّرته المحكمة الإدارية هو حق من الحقوق المخوّلة للتلاميذ وواجب على الإدارة القيام به بغضّ النظر عن قرابة المترشح أو عدم قرابته لأي مسؤول، إذ لا يمكن أن يحرم تلميذ من حقوقه لمجرّد أنه من عائلة وزير أو مسؤول سام، علما وأن الترخيص للمعني بالأمر باجتياز امتحانات دورة المراقبة تم بصفة متأخرة وبعد تأكد الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات تأكدا تامّا على المستويين الإداري والقانوني من انطباق الفصل 21 على هذه الحالة، وهو ما ينفي تدخل أي طرف في تطبيق القانون الذي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة التامّة.
لذا فإنه لا مجال للمزايدة على القانون والقضاء، ومن كان بيده حجر فليتركه أو فليستعمله لبناء صرح هذا الوطن».
المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات -عبد الرؤوف القسنطيني-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.