منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    إيطاليا ترفع درجة الخطر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    نابل : حجز كمية من المواد الكيميائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلوحية    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    مجلس أوروبا بتونس: تقدّم مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    هل التونسيون معنيون بالمتحور الجديد للكورونا Flirt؟    تأجيل النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    30 مليون دينار لتمويل اقتناء الاعلاف لفائدة مربي الماشية    جمعية المحامين الشبان تودع شكاية في التعذيب وتدعو رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على ملف بوزقروبة    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    الإعلامي زياد الهاني يمثل أمام القضاء..    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    آخر كلمات الإعلامي الرياضي أحمد نوير قبل رحيله...رحمه الله    خلال شهر أفريل : رصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا    سليانة: توقّعات بتراجع صابة حب الملوك في مكثر    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    سيدي بوزيد: وفاة كهل وزوجته في حادث مرور    قابس: عدد الأضاحي تراجعت هذه السنة    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    غزة.. سقوط شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيح من وزارة العدل حول مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة
نشر في التونسية يوم 26 - 11 - 2012

تعلم وزارة العدل أنّ مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة الذي بادرت الوزارة بعرضه على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائيّة التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها تشريك السادة القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات.
وتوضح الوزارة أنّ المشروع لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد.
وإذ تنتهز وزارة العدل هذه المناسبة لتعرب عن ثقتها الكاملة في أن يشارك القضاة في صياغة المدونة بإبداء رأيهم في ما تضمنته من أحكام زيادة أو حذفا أو تعديلا فإنها تدعوهم الى ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.
مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 1 : تهدف هذه المدونة إلى ضبط أهم الواجبات والالتزامات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي للحفاظ على إستقلاله وحياده ومهابته تجاه المتقاضين ومقامه بين الناس طبق القيم والقواعد التي تتفق الإنسانية على نبلها وأهميتها في ممارسة هذه الوظيفة السامية بقصد إقامة العدل بين الناس وأنصاف ذوي الحقوق.
الفصل 2:
تنطبق أحكام هذه المدونة على كل قاض باشر أو يباشر عملا قضائيا من النظام العدلي أو الأنظمة المشابهة له في المجال الإداري أو العسكري أو غيره من المجالات التي يمكن أن يلحق بها ما لم تنهى مهامه رسميا من السلك الذي ينتمى إليه بصفة باتة.
الفصل 3:
على جميع المصالح والإدارات القضائية مراعاة أحكام هذه المدونة ونشر قيمها ضمن النصوص والتراتيب القانونية والبرامج ذات العلاقة بمهام القضاة وخاصة المعهد الأعلى للقضاء والمشرفون على المحاكم والمرافق القضائية التابعة لوزارة العدل.
الفصل 4: على المعهد الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بهذه المدونة وإشاعة قيمها وتدريسها في الأوساط القضائية، وتسلم الوزارة نسخة منها لكل قاض انتدب حديثا عقب آداء اليمين تعظيما لشأنها.
الباب الثاني: الاستقلالية والحياد
الفصل 5
على القاضي أن يصونَ استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو تعليمات من أي جهة كانت في القضايا التي ينظرُها، وأن يتذكَر أنْ لا سلطان عليه في قضائه لغير الله و القانون.
حسبه في ذلك القناعة وسلاحه العلم في ما اختلف فيه إليه وحرزه تجنب الشبهات و التزلف لأهل الجاه والمال واتباع الضن والهوى.
الفصل 6:
على القاضي أن يكون ورعا متعففا عارفا بأحكام القانون والأعراف وبأحوال الناس، وأن يقضي للناس بما يقضي به لنفسه لو كان في موضعهم، وأن يتذكّر أنه مستخلف في أخذ حق الضعيف من القوي بظاهر الدليل لا بالضن ولا بالتأويل.
الفصل 7:
على القاضي أن يكون عادلا في قضائه متحيزا إلى الحق ما لم يجنح أطراف الدعوى إلى الصلح بينهم صلحا جائزا بين المتخاصمين درءا لمفسدة أو سدا لذريعة أو إنارة حق ممن عرف بصدقه وعدله بين الناس. .
الفصل8:
على القاضي تحصيل العلوم في أمور القضاء وأحكام الفصل في المنازعات وتعظيم محارم الله وتوقير مجلس القضاء وإنزال الناس منازلهم والإستعانة بأهل الخبرة متى استوجب فصل النزاع ذلك حتى لا يكون جهله سببا في تبعيته لمن هو أكفأ منه.
الفصل 9:
على القاضي ألا يمارس التجارة إلا بقصد قضاء حاجة مشروعة، كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن التي تصرفه أو تشغله عن التفرغ للقضاء بين الناس، ولا يحول ذلك دون تكليفه بوظيفة أخرى أو تكليفه بالتحكيم أو الوساطة متى اقتضت المصلحة ذلك وكان أهلا لمباشرتها ولم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
الفصل 10:
على القاضي أن يلتزم الحياد والتحفظ وتجنب كل نشاط سياسي أو حزبي وأن يحافظ على هيبته ووقاره بين الناس بحفظ لسانه وملبسه ومسكنه وسائر شؤونه مما يمكن أن يجلب سوء الضن به أو بأهله أو أعوانه.
الفصل 11:
يعلم القاضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بكل عمل أو فعل من شأنه أن يؤثر على قضاءه بين أطراف الدعوى، وعلى رئيس المجلس اتخاذ ما يلزم لضمان حياد القاضي فإذا تعذر ذلك جاز للقاضي القدح أو التخلي عن نظر الدعوى.
فإذا تخلف عن الإعلام قصدا منه جازت مآخذته تأديبيا وفق الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 12:
على القاضي أن يلتزمَ بعلنية المحاكمات وشفافية الإجراءات ما لم يُقرر إجراءها سراً مراعاةَ منه للنظام العام ، أو محافظة على الآداب وأسرار الناس، وعليه أن يحرص على إظهار الحق لصاحبه حرص الولي الرشيد على مصلحة أبناءه ولا يتوانى في النصح والموعظة الحسنة وإصلاح ذات البين والإعراض عن الجاهلين.
الفصل 13 :
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على علمه الشخصي أو على مؤيدات لم تقدم أو غير صحيحة أو على أساس سوء أو حسن الضن بطرف من أطراف النزاع تأثرا بسوابقه أو بمظهره أو نسبه أو مقامه أو غير ذلك من العوامل التي تحيف به عن الحق.
الفصل14:
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم القانونية والفقهية أثناء جلسات المحاكمة ، لا يجوز للقاضي سماع طرف من أطراف الدعوى في مغيب الآخر أو التوصل منه بمؤيدات خارج الجلسات أو بغير الإجراءات المعهودة وعليه أن يعدل بين الخصوم في مجلسه وأن يعرض على كل منهم ما طلبه أو قدمه الآخر وأن يمكنه من إبداء رأيه دون تغليب طرف على طرف أو إيثاره عليه.
الفصل15:
على القاضي أن يطلع على كافة أوراق الملف وفهم ملابسات النزاع وأسبابه وأن يحسن اختيار القاعدة القانونية المنطبقة عليه وأن يراعي حقوق الغير ممن له علاقة بالنزاع فيحفظ حق الغائب والقاصر والمريض والعاجز وغيرهم من ذوي الأعذار المشروعة.
الفصل 16:
على القاضي أن يحترم نواميس العمل القضائي وأهمها التحفظ والانضباط في الحضور بمقر عمله وتجنب التأجيل المفرط للجلسات وأن يحرص على فصل النزاع في أسرع وقت ودون إثقال كاهل الأطراف والعمل على تمكينهم من حكم نافذ دون تأخير مع احترام القانون والإجراءات.
الفصل 17:
على القضاة المشرفين على المحاكم مراقبة السلوكيات القضائية وتنبيه القضاة إلى المخالفات التي يرتكبونها قصدا أو عن غير قصد وتبليغ الوزارة بها في إبانها مصحوبة بالتقارير والأدلة النافية أو المثبتة لها.
الفصل 18:
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم بوسيلة غير الحكم الصادر فيها، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني بوسائل الإعلام وهو يعلم أن المشاركة قد تكون سببا في الإخلال بواجب التحفظ أو المساس بهيبة القضاء ومصداقيته بين الناس.
الباب الثالث: السيرة والسلوك
الفصل 19 :
يمنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يُعيلهم أو تربطه بهم قرابة قوية من جهة الأم أو الأب أو الأصهار أن يقبل أو يطلب هدية ، أو مكافأة ، أو قرضاً ما كان ليحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي ، أو من الممكن أن يتعلق بذلك العمل ، أو للإحجام عنه .

الفصل 20
على القاضي أن يراقب سلوكه وسلوك العاملين معه من الكتبة والأعوان كما عليه أن يحفظ احترام الأخلاق بالجلسات والأماكن التي يتواجد فيها بشكل لا يعطي إنطباعا سيئا على الضعف أو التهور أو غير ذلك من المظاهر المشينة لهيبة القضاء، وأن يراعي في ذلك عادات الناس وأحوالهم والقيم التي تحكمهم بشرط أن لا تتجاوز المراعاة حدا معقولا.
الفصل 21:
على القاضي ألا يتأثر بقرابات أوصدقات أو عداوات أو غير ذلك من العلاقات في الحكم بين المتقاضين فإذا استشعر شيئا من ذلك قدح في نفسه أو طلب التخلي عن النظر في النزاع طبق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 22
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية بروح المسؤولية والأمانة من غير مفاضلة ، ولا تحيز ، ولا تحامل ، ولا تعصب، بما يعزز الثقة لدى المتقاضين وعامة الناس باستقلال القضاء ونزاهته .
الفصل 23 :
على القاضي أن يكون متعاونا منفتحا على باقي القضاة ومساعدي القضاء وأن يتجنب أي قول أو فعل أو إشارة قد تفهم فهما سيئا من المحيطين به ، فإذا كان تصرفه متعمدا من شأنه أن يشكل خرقا للقيم والآخلاقيات القضائية جاز تأديبه.

الفصل 24:
على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل موظف يعمل معه يرتكب سلوكاً أخلاقيا مشيناً أو يقبل مالا أو نفعا مشبوها باستغلال وظيفه للقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. فإن لم يكن تحت إشرافه أو كان مواطنا عاديا فعليه إبلاغ السلط المعنية لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنه.
الفصل 25
على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء الجلسات أو بمناسبتها ويتعين عليه أن يكون صبوراً وقوراً ، حسَن المظهر والاستماع ، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم ، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية و حضور البديهة والحكمة.
الفصل 26:
على القاضي أن يتجنب إفشاء سر المداولات ِوالملفات التي تتاح له فرصة الإطلاع عليها بحكم صفته وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.ولو كان ذلك عبر التدوين باسم مستعار على صفحات المواقع الإجتماعية وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية المتاحة.
الفصل 27 :
على القاضي أن يسموا بسلوكه ويترفع عن الإبتذال والإسفاف ومخالطة اصحاب الشبهات حتى يكتسب ثقة الناس بأمانته واستقامته، و يجلب احترامهم له وللسلطة القضائية.
الفصل 28:
للقاضي أن يعرب عن رأيه في غير الملفات التي تعهد بها أو التي هو بصدد التعهد بوسائل التعبير المتاحة، بشرط ألا ّ يتجاوز حدود القانون وضوابط الوظيفة القضائية .
الباب الرابع: الكفاءة
الفصل29:
بصرف النظر عن الشهائد العلمية التي تحصل عليها القاضي قبل تعيينه، عليه مواكبة برامج التكوين المستمر أو غير المستمر والسعي لتحسين قدراته العلمية بالإطلاع على القوانين والإتفاقيات والفقه وفقه القضاء وأفضل الممارسات المعتمدة دوليا وأن يكون مبدعا في عمله تواقا إلى تطوير آداءه وكفاءته المهنية.
وعلى وزارة العدل مساعدة القضاة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم العالي أو القيام بأبحاث في مجالات تخصصهم من شأنها أن تطور ّآداءهم وتعود بالنفع على مرفق القضاء.
الفصل 30:
على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، والتظاهرات التي تقرر الوزارة مشاركته فيها وطنيا أو دوليا بما فيها الدورات المتعلقة بالتكوين في اللغات الأجنبية واستعمال وسائل الإتصال الحديثة وعليه أن يحرص على الإستفادة منها، وفي صورة ثبوت تقصيره أو استغلال الفرص المتاحة لغير الأغراض التي جعلت من أجلها جازت مآخذته تأديبيا. .
الفصل 31:
للقاضي أن يشارك في الأنشطة العلمية والقضائية التي تنظمها الدولة أو وزارة العدل أو الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها سواء بتونس أوخارجها على أن لا تمس تلك الأنشطة بالسير العادي لعمله و واجباته القضائية .أو بمصلحة البلاد.
الفصل 32:
على القاضي ألا ّ يستغل منصبه القضائي استغلالا سيئا يفضي إلى تحصيل منفعة ذاتية عينية كانت الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فردٍ آخر على حساب أشخاص آخرين في مضرة جهة أخرى.
الفصل 33
مع الأخذ بعين الإعتبار ما للقاضي من حرية التصرف مع الأهل وذوي القربى والأصدقاء، فإنه يتعين عليه الحد من المشاركة في التظاهرات التي من شأنها جلب الشبهة أو إحداث فتنة، أو تفضي إلى التأثير سلبا على صفته أو طبيعة عمله.
الفصل 34:
على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية ويصرح بمكاسبه إذا طلب منه ذلك طبق القانون والتراتيب الجاري بها العمل، وله أن يمتنع إذا كان الطلب تعسفيا أو صادرا من غير الجهة المختصة بشرط أن يقدم تقريرا معللا لوزير العدل.
.
الباب الخامس: أحكام ختامية
الفصل 35
على سائر المؤسسات الإدارية والمالية في الدولة التونسية أن تحفظ كرامة القاضي بمنحه ما له الحق في الحصول عليه لضمان حياة كريمة تحفظ استقلاله وحياده طبق المعايير الجاري بها العمل وفي حدود إمكانيات الدولة، وعلى وزارة العدل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل 36:
تحدث لجنة بوزارة العدل تسمى " لجنة الأخلاقيات القضائية " مهمتها التعريف بالسلوك القضائي وتطويره ومراقبته ويضبط تنظيمها بقرار من وزير العدل.
الفصل 37:
يراعى في تطبيق أحكام هذه المدونة رصيد القيم والأخلاقيات التي عرف بها القضاء الوطني وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عربيا و دوليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.