الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    سوسة : الإحتفاظ بشخصين وحجز آلة لكشف المعادن والتنقيب عن الكنوز    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    أنصار قيس سعيد اليوم : ''تونس حرة حرة والعميل على برة''    البنين تعتزم إجلاء 165 من مواطنيها بصفة طوعية من تونس    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    عاجل : ايران تعلن عن تعرض مروحية تقل رئيسها الى حادث    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    القنصل العام للجزائر في زيارة الجناح الجزائري بالصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    الجمعية النسائية ببرقو تصنع الحدث    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    إطلاق نار واشتباكات قرب القصر الرئاسي في كينشاسا    صيف 2024: 50 درجة منتظرة و شبح الحرائق حاضر    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    الجمعية التونسية "المعالم والمواقع" تختتم تظاهرة شهر التراث الفلسطيني    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    داء الكلب في تونس بالأرقام    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص ب "التونسية":عقوبتها تصل إلى المؤبد:تفاصيل مشروع قانون حماية أعوان الأمن من الاعتداءات
نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2013

يبدو أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل الشعانبي وما خلفته من إصابات في صفوف قوات الأمن الوطني قد عجلت بفتح ملف تنقيح القوانين المهنية لهذه الأسلاك خاصة وأن نقابات قوات الأمن الداخلي قد طالبت اثر تحركها الاحتجاجي الجمعة الماضية أمام المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على القوانين المتعلقة بزجر الاعتداءات على الأمن وجبر الأضرار المهنية للمصابين أثناء آداء مهامهم في أقرب الآجال .
وقد علمت «التونسية « أن مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت رقابتها أو حمايتها أو في تصرفها سيعرض قريبا على مجلس وزاري بعد أن أحالته وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة .
يهدف مشروع هذا القانون الذي حصلت «التونسية « على نسخة منه إلى حماية الحق في الحياة والحرية والسلامة للأشخاص باعتبار الأمن حق أساسي للأفراد والمجتمعات وشرط حيوي لممارسة الحريات الفردية والجماعية، كما يهدف القانون إلى تمكين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الظروف المناسبة لصون هذه الحقوق والحريات ولحمايتهم من الأخطار التي تهدد سلامتهم وحياتهم باعتبار أنها تهدد استقرار المجتمع بأسره .
ويعتبر النص المعروض على أنظار الحكومة أعوان قوات الأمن الداخلي مكلفين بالمحافظة على الأمن العام وملتزمين لهذا الغرض بالتدخل في كل الأوقات ولو من تلقاء أنفسهم لحماية الأشخاص والممتلكات وكل ما من شأنه أن يشكل خطرا عليها وإخلالا بالأمن العام
تتكفل الدولة بمقتضى الواجب المحمول على أعوان قوات الأمن الداخلي بحمايتهم من التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يتعرضون إليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو يتعرض إليها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو من هم في كفالتهم أو يعيشون عادة معهم أو ممتلكاتهم وذلك إما بسبب آدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم .
كما تكتسي صبغة سر أمن وطني على معنى هذا القانون الوثائق والمعلومات والشبكات الإعلامية والمعطيات والبطاقات المضمنة بمحامل الكترونية المتعلقة بالأمن الوطني، وكل الوثائق الأخرى التي يجب أن لا تكون بطبيعتها معلومة إلا ممّن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي تخضع لإجراءات تصنيف ترمي إلى حصر حق النفاذ إليها وتوزيعها .
كما جاء في المشروع أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص مؤتمن بمقتضى صفته أو وظيفته أو بمقتضى مهمة وقتية أو مستمرة على وثيقة أو شبكة إعلامية أو معطيات أو بطاقات إلكترونية تكتسي صبغة سر الأمن الوطني تعمد إتلافها أو الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو نسخها أو تمكين شخص غير مؤهل لذلك من النفاذ إليها أو إطلاع العموم عليها .
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص مؤتمن على هذه الوثائق تعمّد ترك الغير ينفذ إليها أو يتلفها أو يستولي عليها أو يختلسها أو ينسخها أو يفشيها مع اعتبار المحاولة موجبة للعقاب .
وإذا كان تصرف الشخص المؤتمن ناتجا عن إهمال فإنه يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار.
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار إذا كان شخصا غير مؤتمن على الوثائق أو الشبكات الإعلامية أو المعطيات أو البطاقات الإلكترونية التي تكتسي صبغة سر للأمن الوطني وتعمّد الإستيلاء على هذه الوثائق او النفاذ إليها أو الإطلاع عليها كما تنطبق أحكام هذا الفصل على من تعمد اتلاف هذه الوثائق أو اختلاسها أو نسخها بأية وسيلة كانت أو إطلاع العموم أو شخص غير مؤهل لذلك عليها وتكون المحاولة كذلك موجبة للعقاب .
الاعتداء على القوات والمقرات
يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار كل من تعمد دون ترخيص من السلطة المختصة الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو أراض مسيجة مخصصة للسلطات الأمنية أو موضوعة تحت رقابتها أو حمايتها وتوجب المحاولة العقاب كذلك .
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام .
مشروع القانون نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام .
يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي .
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
الاعتداء على قوات الأمن وذويهم
في ما يتعلق بالإعتداء على أعوان قوات الأمن الداخلي وذويهم وممتلكاتهم ينص مشروع القانون على المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه.
وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته .
ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة .
وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لصائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.