- صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، وذلك بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب دون اعتراض، وذلك بعد القبول ب 10 مقترحات فصول إضافية تقدمت بها جهة المبادرة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المحلية، ومقترحين بإضافة فصلين اثنين من عدد من النواب وسحب عدد هام من مقترحات الفصول الإضافية أو رفضها بعد تمريرها للتصويت. وينص مقترح الفصل الإضافي المقدم من عدد من النواب والذي تمت المصادقة عليه ب 128 صوت واحتفاظ 7 نواب ورفض نائب واحد، على أن "توجه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ". أما مقترح الفصل الإضافي الذي تقدم به عدد آخر من النواب وتمت المصادقة عليه ب117 صوت واحتفاظ 8 نواب ورفض 3 نواب، فينص على التالي: "إلى حين صدور الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 98 من هذا القانون، يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر". وتتمثل مقترحات الفصول الجديدة المقدمة من طرف جهة المبادرة والتي حظيت جميعها بمصادقة الجلسة العامة، في إضافة فصل بعد الفصل 146 ينص بالخصوص على ان تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية"، فيما يقضي الفصل الإضافي بعد الفصل 380، بأن تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وذلك إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة. وبعد الموافقة على إضافة الفصل 295 مكرر الذي يحدد آجال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي، صادقت الجلسة العامة على مقترح إضافة فصل بعد الفصل 385 ينص على أن "تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذ". ويتعلق فصل إضافي ضمن الأحكام الانتقالية، بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى امر حكومي، وذلك إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية". ويقضي مقترح فصل إضافي آخر ضمن القسم المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، بأن يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه، أما الفصل 347 مكرر، فيمنح للجهة إمكانية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلفة بالخدمات الحضرية، وذلك بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة المركزية. وينص مقترح فصل إضافي سيتم تبويبه لاحقا، على أن يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كل مسألة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي، فيما نص فصل إضافي ضمن الأحكام الانتقالية على أن يتولى ديوان قيس الأراضي والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة طبقا للقرار حكومي، على أن تتكفل السلطة المركزية بتكاليف تلك المهام. وينص مقترح الفصل الإضافي الأخير لجهة المبادرة على ان "تدرج بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية القرارات والإعلانات والبلاغات والأراء المنصوص عليها بهذا القانون". وبالعودة إلى الفصول التي تم إسقاطها من قبل الجلسات العامة السابقة ومن ضمنها الفصول الخلافية، صادقت الجلسة العامة على كافة تلك الفصول سواء بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها أو قبول مقترحات تعديل في شأنها، باستثناء الفصل 193 الذي تم رفضه بحصوله على موافقة 88 نائب فقط واحتفاظ 24 نائب واعتراض 23 نائب. وينص هذا الفصل على ان "تخضع حسابات الجماعات المحلية عند الاقتضاء من قبل مراقب حسابات يعين وفقا لمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. يمارس مراقب حسابات مهامه وفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا".