- نظر مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة خلال جلسة عامة التأمت بمقر المجلس بباردو، برئاسة النائبة الثانية لرئيس المجلس فوزية بن فضة، على مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. ويهدف مشروع القانون المتكون من 8 أبواب و64 فصلا، إلى تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي بهدف التقليص إلى أقصى حد من الاقتصاد الموازي وذلك سواء بتقريب الخدمة لطالبها بدرجة كبيرة بالتركيز على التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل أو بتقريب الإدارة لطالب الخدمة الذي لا يحسن التعامل مع التكنولوجيات الحديثة عن طريق إحداث تمثيليات جهوية ومحلية للمركز وكذلك بجعل التسجيل وتحيين المعطيات والمعلومات يتم بطريقة مبسطة وسريعة واقل كلفة. كما أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار امتناع الأشخاص عن الاستجابة لوجوبية التسجيل والتحيين وايداع الصكوك والعقود والوثائق المحاسبتية والمالية ، بأن فرض غرامات تأخير في مرحلة أولى تستخلص لفائدة المركز وعقوبات جزائية تتمثل في خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرية وتماشيا مع فلسفة مشروع القانون التي تهدف إلى حث الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي، مكنه هذا المشروع من التمتع بإيقاف التتبعات الجزائية والمحاكمات والعقوبات االمحكوم بها إن قام بالإستجابة إلى الموجبات المحمولة عليه. ويساهم القانون في توفير قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الادارات العمومية التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال وجوبية تشبيك قواعد البيانات العمومية . كما يحفز على تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في اطار القانون وتبسيط الاجراءات واختزال الآجال وخفض كلفة انشاء المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن تحقيق التناغم التشريعي مع القوانين الجديدة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي على غرار قانون الاستثمار والتناغم المؤسساتي بتركيز إدارة حديثة الكترونية . ويواكب مشروع القانون المعايير الدولية ويستجيب للتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية على غرار مجموعة العمل المالي والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في مجال الشفافية الاقتصادية ومكافحة تبييض الاموال والتهرب الجبائي . وأكد النواب في تدخلاتهم، أهمية إدراج الجمعيات والمهن الحرة ومسدي الخدمات بصفة عامة بالسجل ، بما يخول معرفة الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي، معتبرين أن مشروع القانون يكتسي أهمية بالغة بحكم القيمة الاقتصادية لمنظومة السجل التجاري ودورها في دفع التنمية والتصدير وذلك من خلال احداث إطار قانوني واضح يضم جميع المتدخلين في المنظومة الاقتصادية بما يمكن من توفير كل الظروف واللآليات الملائمة لمارسة النشاط الاقتصادي . وبين وزير العدل غازي الجريبي، في مداخلته، النقائص التي تعاني منها المنظومة الحالية للسجل التجاري وأهمها عدم استجابة النص الحالي للمعاييرالدولية في مجال التصدي لتبيض الأموال وتمويل إلارهاب والتهرب الجبائي. كما تعرض إلى طول الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسة من الناحية القانونية والتي تصل إلى 11 يوما في حين أنه في بعض الدول المتقدمة يحتاج ذلك إلى يوم أو يومين. وأبرز أن أهم أهداف مشروع القانون تتمثل في توفير قاعدة بيانات آمنة و موثوقة ومحينة للناشط الاقتصادي وتشجيعه على ممارسة نشاطه في إطار القانون إضافة إلى أهمية تقريب الخدمات إلى المواطن وتبسيط الإجراءات بما يرسي الشفافية والمصداقية علاوة على تخفيض كلفة إنشاء المؤسسة كما تطرق إلى الجانب الردعي والزجري في مجال التحيين والتسجيل والترسيمات من خلال استخلاص غرامات لفائدة المركز وإقرار عقوبات سالبة للحرية بما يضمن المساواة بين المتدخلين الاقتصاديين. وأفاد أن هذا القانون مرتبط كذلك بإرادة الدولة في اتباع سياسة الرقمنة والشفافية والتصدي للإقتصاد الموازي وتطويرالاقتصاد وأشار في ما يتعلق بالمطبعة الرسمية إلى أن المركز الوطني لسجل المؤسسات سيكون المرجعية الوحيدة والثابتة وسيجمع كل المتدخلين في المنظومة الاقتصادية وسيعمل بطريقة تفاعلية بمنطق وأسس مختلفة عن ما هو معمول به حاليا في المطبعة الرسمية وأن المؤسستين تخضعان إلى إشراف رئاسة الحكومة ولن يكون هناك إشكال بخصوص الديمومة ، مضيفا أنه تم القيام بإجتماعات صلب الوزراة مع المسؤولين عن المطبعة الرسمية لتوضيح هذه النقاط وأن الهدف لن يكون التضحية بمصالح أي طرف. وتعرض الوزير إلى موضوع تشبيك قواعد البيانات العمومية الذي سيخول التبادل الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز وجميع المؤسسات والهياكل المعنية، موضحا أن العقوبات تهم كل من يوهم أويغالط أو يزور . وفي ما يخص إدراج الجمعيات بالسجل بين الوزير أن السجل الوطني للمؤسسات لا دخل له في تكوين الجمعيات وتسييرها وهوما ينص عليه الفصل 17 من مشروع القانون مؤكدا ان التسجيل يكون بعد تكوين الجمعية ولا يمكن ان تكتسي الجمعية صبغة قانونية إلا عند ادراجها في السجل الوطني للمؤسسات .