اعتبر المدير التنفيذي لحزب أمل تونس رضا بلحاج، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، أن ما ورد اليوم في خطاب قيس سعيد اليوم ''خطير وخرق إضافي للدستور بعد موضوع آداء اليمين''. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر اليوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982". وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ". وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" . وكتب بلحاج: ''ما ورد في خطاب سعيد من أن القانون الذي صدر سنة 2015 والذي بمقتضاه تم توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بالتسمية بالوظائف العليا المدنية والعسكريّة غير دستوري وأن النص الدستوري أعلى مرتبة وبالتالي لا يعترف بهذا القانون فهذا الكلام خطير وهو يعد خرقا إضافيا للدستور بعد ما وقع في موضوع أداء اليمين و المحكمة الدستورية''. وتابع ''فقانون 2015 صدر تطبيقا للفصل 78 من الدستور الذي جاء فيه : يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية : _ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون . فقانون 2015 جاء تطبيقا للفصل 78 من الدستور ونوقش أمام مجلس نواب الشعب وتحصن قضائيا بعدم إلغائه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم رده من طرف رئيس الدولة وبالتالي أصبح قانونا من قوانين الدولة ولا يمكن لرئيس الدولة أن يخرقه وإذا أراد تغييره فيمكن له إقتراح مشروع قانون لتغييره أو تنقيحه طبق أحكام الفصل 62 من الدستور . فهذا هو المنطق الدستوري ومنطق الدولة وخلاف ذلك يعتبر خرق للدستور وتعطيل لمؤسسات الدولة''.