أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرّضين على ارتكابها كعقوبة تكميليّة، على ألاّ ينفذ الحكم "إلاّ بعد موافقة ملك البلاد." جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني -البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب- بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن مرتكبي الجرائم الإرهابيّة والمحرّضين عليها. وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأربعاء31 جويلية، إنّ العاهل البحريني أصدر مرسومين لقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة. ونصّ المرسوم الأول- بحسب الوكالة- على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، باستبدال بعض مواده لتغليظ العقوبة وإضافة عقوبات تكميلية جديدة. وبحسب المرسوم فقد تم استبدال المادة 10 من القانون التي كانت تنص على أنه "يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله"، دون تحديد حد أدنى للعقوبة بمادة جديدة تغلظ العقوبة بوضع حد الأدنى للعقوبة ب10 سنوات. وبحسب نص المادة الجديدة البديلة فإنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله" . وبيّنت أنه "تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص". كما نصت المادة ذاتها على السجن لمن يحمل قنابل وهمية، مشيرة إلى أنه "يعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك". كما تم استبدال المادة 17 التي تضع الحد الأقصى لعقوبة "كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر" ب 5 سنوات، بمادة جديدة دون أي حد أدنى أو أقصى للعقوبة. وأضاف الملك، بحسب المرسوم، عقوبة تكميلية تتمثل في إسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد" كما أصدر الملك قانوناً آخر بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قال التليفزيون البحريني الرسمي إن الهدف منه "تجفيف منابع تمويل الإرهاب". وبحسب القانون الجديد "يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير (الذي يصدر بتسميته مرسوم) ووفقاً لأحكام هذه القانون". وبيّن القانون أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي". كما "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ".