عرض المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الخميس 26 سبتمبر، توصيات الندوة التي نظّمها بتاريخ 21 سبتمبر 2013 تحت عنوان "أي دور للقضاء في مجابهة الإرهاب؟"بمشاركة جمعيات وهيآت مهنية وممثلي أحزاب إضافة إلى الجامعيين والقضاة والمحامين ومختلف مكونات المجتمع المدني وعدد ملحوظ من الصحفيين وبتغطية إعلامية موسّعة. وفي هذا السياق، دعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية لدعم استقلال القضاء وفق المعايير الدولية وسن قانون يجرم الأعمال الموصوفة بالإرهابية و تفعيل القضاء الدولي في مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى توفير المعلومات الأمنية ذات الصلة بالجرائم الإرهابية وتوفير قاعدة بيانات لمكاتب التحقيق المتعهدة بهذه القضايا التي تمكنها من الاطلاع على السجل العدلي. ومن جانبه، أكد عضو الهيئة المديرة للمرصد عمر الوسلاتي ضرورة تنقيح المجلة الجزائية وتفعيل التعاون الدولي على المستوى الافريقي وتحسين ظروف عمل القاضي وبعث قضاء متخصص في القضايا الإرهابية وإرساء جهاز شرطة عدلية وضرورة توفير حماية قانونية للشهود. وتمثلت التوصيات العامة التي تمخضت عن الندوة في: 1) الكف عن ممارسة الضغوط المباشرة وغير المباشرة على القضاة من قبل الأفراد أو الجماعات أثناء نشر القضايا الإرهابية لما يترتب عن ذلك من تأثيرات تخل باستقلال القضاء. 2) عدم التدخل في صلاحيات السلطة القضائية من خلال تصنيف الأفراد كإرهابيين والهيآت او الجماعات كمنظمات إرهابية قبل صدور أحكام قضائية باتة في الغرض. 3) وجوب فتح الأبحاث اللازمة وإحالة كل شخص يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 4) ايجاد الإطار القضائي المتخصص في الجرائم الإرهابية سواء في مستوى أعضاء النيابة العمومية أو في مستوى قضاة التحقيق او في مستوى القضاء المجلسي والعمل على تدريبهم وتكوينهم بصفة دورية ومنتظمة. 5) توفير المعلومات الامنية ذات الصلة بالجرائم الارهابية ووضعها على ذمة القضاء المختص بالنظر في تلك الجرائم دون التوقف على طبيعتها الأمنية او الاستخبارية. أمّا التوصيات الخاصة، فتمثلت في: 1) تعزيز دور النيابة العمومية في تتبع الجريمة الإرهابية والكشف عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة وذلك بمتابعة سير إجراءات الأبحاث التي تنجزها الفرق المختصة وتنفيذ الأذون الصادرة عنها في الغرض مع الحرص على تلقى الشكاوى من المظنون فيهم بشأن الانتهاكات التي تطالهم أثناء البحث. 2) إيجاد جهاز للشرطة العدلية تحت الاشراف المباشر للقضاء تدعيما لاستقلاليته. 3) تمكين قضاة التحقيق من ممارسة سلطة وظيفية حقيقية على مصالح الضابطة العدلية ورجال الامن التابعين لها ضمانا لنجاعة الابحاث واستقلال القضاة المكلفين بها. 4) النظر في إمكانية جواز تعهد جماعي لقضاة تحقيق متعددين في القضايا الإرهابية. 5) إمكانية تعهد قضاة التحقيق في القضايا الإرهابية بمجرد صدور الإذن بفتح البحث الابتدائي من طرف وكيل الجمهورية أو مساعديه لمزيد توسيع الإشراف القضائي على سير الأبحاث. 6) إحداث غرفة مختصة بكل محكمة ابتدائية تختص بالنظر في ملاءمة إحالة القضايا على مكاتب التحقيق أو الإذن بأبحاث تكميلية. 7) تزويد مكاتب التحقيق المتعهدة بالقضايا الإرهابية بقاعدة بيانات تسمح بالاطلاع الحيني على السجل العدلي للمظنون فيهم مع كفالة الحق في حماية المعطيات الشخصية. 8) توفير حماية قانونية للشهود أثناء إدلائهم بإفاداتهم في القضايا الإرهابية دون المساس بحق المتهم في مكافحة الشاهد طبق ضمانات حق المواجهة. 9) وضع المخابر الجنائية تحت إشراف متعدد لوزارة الداخلية ووزارة الصحة العمومية ووزارة العدل اعتبارا لتدخلها في هذا الشأن تبعا لاختصاصها. تأهيل الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب ووضع الإمكانات والوسائل المادية على ذمتهم.